من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 7:44
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 662 )
الموضوع:
تكفين المراة غير لازم على أخيها.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.28 ربيع الأول 1344 هجرية
المبادئ :
لا يلزم الأخ بشىء من تكفين أخته وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى التراب. وإنما ذلك على زوجها ولو كانت غنية.
سُئل :
من محمود قناوى. فى امرأة توفيت فى منزل زوجها ولها أخ شقيق، والمطلوب هل الملزم بتكفينها وتجهيزها وغير ذلك فيما يحتاج إليه شرعا زوجها أو أخوها، وما المطلوب لها شرعا لحين دفنها فى قبرها.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة وتجهيزها كأمثالها إلى أن توارى فى قبرها واجب على الزوج شرعا ولو كانت غنية. وبه علم أنه لا يلزم الأخ فى هذه الحادثة شىء مما ذكر. والله أعلم.