من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 9:44
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 594 )
الموضوع:
هدم قبة على قبر.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد عبده.28 ذى الحجة 1319 هجرية.
المبادئ :
بناء بيت أو قبة على القبر مكروه، ولا بأس بهدم القبة التى على القبر بل هو الأولى إذا كانت تجتمع حولها القاذورات.
سُئل :
ضريح قديم عليه قبة فى شارع مطروق ليلا ونهارا معرضة للبول والأقذار. وبجوار هذا الضريح مسجد منسوب لصاحبه، وفى هذا المسجد باب لذلك الضريح. فهل يجوز هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل المسجد أو يبقى فى محله.
أجاب :
المروى عن الإمام أبى حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر مكروه. وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة، بل إنه الأولى. فإذا كانت تجتمع حولها القاذورات واعترضت فى الطريق تأكدت الأولوية. أما موضع القبة وهو الضريح فيسوى بأرض الشارع، لأنه لو فرض أن تحته ميتا مدفونا فقد بلى، فيجوز استعمال أرضه فى غير الدفن. واللّه أعلم.