من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 7:50
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.
رقم الفتوى : ( 3302 )
الموضوع :
صدقة الفطر وعلى من تجب.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 29 شوال 1385 هجرية.
المبادئ :
1 - تجب صدقة الفطر على الحر المسلم الذى يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية.
2- صدقة الفطر تجب على المزكى وعمن تلزمه نفقته شرعا. وتجب طلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير.
سُئل :
من السيد / م م أ بطلبه المتضمن أنه يعمل بواب عمارة وراتبه الشهرى بملغ 535 قرشا صاغا وأنه يعول أسرة مكونة منه ومن زوجته وبناته الثلاث. وعنده من القوت ما يكفيه مدة عشرة أيام بعد عيد الفطر وطلب السائل بيان هل تجب عليه صدقة الفطر.
أجاب :
صدقة الفطر واجبة شرعا على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وان لم يكن النصاب ناميا وبه تحرم على مالكه الصدقة عن نفسه وولده الصغير الفقير. وتجب بطلوع فجر يوم الفطر ولا تسقط بالتأخير وهذا عند الحنفية. ولم يشترط غير الحنفية من الأئمة الأربعة ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر بل أوجبوها على من يملك قوته وقوت عياله يوم العيد وليله فائضا عن حوائجه الأصلية كما أوجبوها على المزكى وعمن تلزمه نفقته، وطبقا لذلك تجب صدقة الفطر على ذلك السائل عند الأئمة الثلاثة عن نفسه وعن زوجته وبناته الثلاث. ولا تجب عليه عند الحنفية الا اذا كان يملك المبلغ المشار اليه بعد طلوع فجر يوم العيد فاضلا عن حوائجه الأصلية ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال..