من طرف حكماء الإثنين 30 ديسمبر 2013 - 14:33
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الطهارة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 18 )
الموضوع:
صلاة المرأة وطهارتها.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. رمضان 1361 هجرية
المبادئ :
1 - لا يجوز للمرأة أن تصلى كاشفة ساقيها لأنهما من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة.
2- لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى الوضوء فى هذه الحالة.
3- لا يجوز لها مس المصحف إذا كانت جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة من ذلك كله بعد انقطاعه كما لا يجوز لها ذلك إذا كانت محدثة حدثا أصغر إلا لضرورة كأن تخاف حرقا أو غرقا ويجوز لها مسه بحائل ككيس أو صندوق.
4- يجوز قراءة القرآن للمحدثة حدثا أصغر وإن حرم مسها للمصحف كما يجوز قراءتها للقرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.
5- قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ.
سُئل :
أولا: إذا نوت المرأة الصلاة وكانت لا تلبس شرابا وكان فستانها بعد الركبة بقليل فهل تجوز لها هذه الصلاة أم تكون باطلة -
ثانيا: آسفة جدا يا سيدى لهذا السؤال ولكن لا حياء فى الدين إذا السيدة احتلمت فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل أم يكفى الوضوء -
ثالثآ: إذا كانت السيدة نجسة أى نجاسة كانت واضطرت للمس لمصحف فهل هذا حرام وهل تعاقب عليه -
رابعا: إذا قرأت فى المصحف بدون أن تضع على رأسها غطاء وبدون وضوء حرام أو مكروه أم لا -
خامسا: إذا قرأت أى سورة من القرآن وختمت فى أى آية. فهل يجوز أم لا بد من ختم السورة بأجمعها.
أجاب :
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده. اطلعنا على هذه الأسئلة ونفيد أولا - أنه لا يجوز صلاة المرأة مع كشف ساقها لأن ساق المرأة من العورة وستر العورة شرط فى الصلاة فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسد للصلاة ومانع من صحتها.
ثانيا - لو احتلمت ورأت الماء صارت جنبا ووجب عليها الغسل ولا يكفى فى ذلك الوضوء لما فى صحيحى البخارى ومسلم عن أم سلمة رضى اللّه عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى النبى صلى اللّه عليه وسم فقالت يا رسول اللّه إن اللّه لا يستحى من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء والمراد برؤية الماء فى الحديث الشريف مطلق العلم بنزول الماء سواء كان عن رؤية أو عن غير رؤية. هذا والاحتلام ليس بمفطر.
ثالثا - إذا كانت المرأة جنبا أو حائضا أو نفساء أو غير متطهرة منهما بعد انقطاعهما عنها أو كانت محدثة حدثا أصغر يحرم عليها مس المصحف إلا لضرورة. كأن تخاف حرقا أو غرقا. نعم يجوز أن تمس المصحف بحائل منفصل عنه ككيس وصندوق ونحوه.
رابعا - أنه للمحدثة حدثا أصغر قراءة القرآن وإن حرم مسها للمصحف. كما قلنا. كما يجوز لها قراءة القرآن مع كشف رأسها بلا كراهة.
خامسا - إن قراءة القرآن عبادة يثاب عليها القارئ وإن لم يتم السورة.