من طرف حكماء السبت 31 مايو 2014 - 7:02
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 661 )
الموضوع:
تكفين الميت.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.15 جمادى الثانية 1344 هجرية
المبادئ :
1 - يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه والعبرة فى ذلك بأمثاله.
2 - للمنفق الرجوع على التركة بما أنفق فى الحدود المذكورة أما ما زاد عليها فإن كان بإذن الورثة أو بعضهم فله الرجوع وإلا فلا.
سُئل :
من الأستاذ / الشيخ محمد جاد بما صورته. فى رجل يدعى صالح محمد توفى عن وارثيه الشرعيين هما زوجته التى مات وهى على عصمته وابن عمه الشقيق، وترك لهما نصف منزل فقط، وقد صرف على مأتمه من تكفين وتجهيز وأجره حانوت وأجرة فراش وثمن طعام وأجرة وغير ذلك. فهل تلزم التركة بجميع ذلك أم لا أفيدونا بالجواب.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بدون تبذير ولا تقتير إلى حين دفنه. ويعتبر فى التجهيز والتكفين ما يجرى فى أمثاله ومازاد على ذلك من مصاريف المأتم وأجرة الفراش والفقهاء وثمن الطعام وغير ذلك يلزم به من أنفقه لأنه متبرع. إلا إذا أذنه به الورثة أو بعضهم فإنه يلزم من أذن به والله أعلم.
تعليق : هذا لا يسرى على الزوجة إذا توفيت ولو كانت غنية لأن نفقة ذلك على زوجها شرعا اعتبارا بالنفقة.