منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة

    avatar
    فريق العمل


    عدد المساهمات : 234
    تاريخ التسجيل : 31/12/2013

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة Empty زكاة النقد والحلى وعروض التجارة

    مُساهمة من طرف فريق العمل الإثنين 8 يونيو 2015 - 15:18

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة Share_10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    الحق المعلوم للسائل والمحروم
    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة 1410
    الحمد لله المُستحق للحمد بزاته والصلاة والسلام على عبده ورسوله ورحمته للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضى الله عن اصحابه,
    وبعد : فهذا مُختصر غير مُخل إن شاء الله للزكاة المفروضة فى المال طبقآ لأحكام الشريعة الإسلامية
    متى تجب الزكاة فى المال
    تجب الزكاة فى المال إذا بلغ النصاب ومر على إمتلاكه عام هجرى، وقيمتها 2.5 % ، أما إذا تم لضرورة حساب الزكاة بالعام الميلادى فتكون نسبتها 2.58 %
    كيف يتم حساب النصاب
    قيمة النصاب 20 دينار ( والمراد هو الدينار الأسلامى الذى يبلغ وزنه المثقال اربعة جرامات ورُبع من الذهب عيار 24 ) وعلى ذلك يكون النصاب
    من الذهب عيار 24 = 85 جرام
    ومن الذهب عيار 21 = 97.142 جرام
    ومن الذهب عيار 18 = 113.333 جرام
    ومن الأوراق النقدية = ( ثمن جرام الذهب عيار 24 ) مضروب فى (85)
    فإن كان المال مخطلط ( ذهب مختلف العيار واوراق نقدية ) يتم حساب كل صنف بمفرده ويتم جمع القيمة ومقارنتها بقيمة النصاب من الأوراق النقدية ، فإذا بلغ المال قيمة النصاب او زاد عنها ومر على إمتلاكه عام هجرى ففيه 2.5 % عن كل عام هجرى أو 2.58 % عن كل عام ميلادى ، ولا يستخدم العام الميلادى لحساب الحول ولكن لحساب قيمة الزكاة فقط.
    حكم أدوات المهنة والأنتاج والمواد الخام
    أدوات المهنة والأنتاج والمواد الخام اللازمة للإنتاج والغير مخصصة للبيع بحالها وكذلك المبانى الخاصة بالمصانع والشركات والسيارات الغير مخصصة للبيع وكذلك الماكينات والأوناش وغير ذلك من الأدوات الخاصة بالمصنع او الشركة اوالدكان والغير مخصصة للبيع ليس فيها زكاة مفروضة.
    حكم الأراضى والعقارات والبضائع
    الأراضى والعقارات التى يتم شرائها لغير التجارة ( التى يتم شرائها بنية عدم بيعها ) فإنه لا زكاة مفروضة فيها إلا إذا إنعقدت النية على بيعها ، ومر على ذلك عام هجرى ، فيتم إخراج نسبة 2.5 % من قيمتها السوقية ( الثمن الذى يمكن ان يتم بيعها به ) وليس القيمة الأصلية لها ، وذلك كلما مر عام هجرى على عرضها للبيع حتى يتم بيعها ، وكذلك البضائع الموجودة فى المحال التجارية وانتاج المصانع.
    حكم العقارات والسيارات المؤجرة
    العقارات والسيارات التى يتم شرائها بقصد تأجيرها ولغير التجارة فى زاتها ( التى يتم شرائها بنية عدم بيعها ) فإنه لا زكاة مفروضة فيها وإنما الزكاة فى قيمة الإجار فيتم ضمه الى الدخل العام ويتم حساب الزكاة إذا بلغ النصاب كما سيق,
    حكم المصوغات التى تقتنيها النساء
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة ( اى انها لم تشتريها لتتاجر فيها وإنما لتتحلى بها ) وقد بلغت قيمتها النصاب بذاتها او بضمها الى مال مالكتها ومر عليها الحول ( عام هجرى ) ، فإن للفقهاء فيها اراء وهى:
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة لا زكاة مفروضة فيها سواء كان يتم إستعمالها او الإحتفاظ بها.
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة يتم تزكيتها مرة واحدة فقط طوال مدة إمتلاكها،
    المصوغات التى تقتنيها النساء بغير نية التجارة وتستعملها بالفعل فلا زكاة مفروضة فيها ، وإنما الزكاة فى المصوغات الغير مستعمل منها ( كالذهب المكسور مثلآ ) ففيها الزكاة كل عام بشرط الحول والنصاب،
    المصوغات التى تقتنيها النساء فيها الزكاة كل عام بشرط الحول والنصاب، سواء كان يتم استعمالها او يتم الإحتفاظ بها.

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة Fasel10
    المرجع : الفقه على المذاهب الأربعة وغيره
    منتديات الرسالة الحاتمة

    زكاة النقد والحلى وعروض التجارة Fasel10


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 4:02