من طرف حكماء الخميس 3 سبتمبر 2015 - 7:20
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: احكام فى مسائل متفرقة
رقم الفتوى: ( 1016 )
الموضوع:
القصاص وشروطه
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون.23 رمضان 1376 هجرية
المبادئ :
1 - لا يقتص من الجانى إلا بتحقق أربعة شروط كونه مكلفا والمقتول معصوم الدم، وأن يكون المجنى عليه مساويا للجانى فى الدين والحرية ذكرا كان الجانى أو أنثى أو المقتول كذلك. غير أن أبا حنيفة لا يشترط المساواة فى الدين، ويرى قتل المسلم بالذمى، وكون القاتل ليس أبا للمقتول على خلاف فى ذلك.
2 - ما يوجب القصاص نفسا يثبت بالإقرار والبينة، ولا يقبل فيها إلا شهادة رجلين عدلين.
3 - لا يثبت القتل إلا بالشهادة القاطعة فيه، والشبهة فيها مانعة من القصاص.
4 - ترجيح أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا، مع سبق الإصرار يقتضى الاطمئنان إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
سُئل :
فى القضية رقم. سنة. جنايات.
أجاب :
تقرير فى القضية المذكورة أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. والأصل من ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب - فقوله تعالى { ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا } الإسراء 33 ، وقوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا } النساء 92 ، وقوله تعالى { ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما } النساء 93 ، وأما السنة - فقد روى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه. وأما الإجماع - فلا خلاف بين المسلمين فى تحريم القتل بغير حق. وقد قسم الفقهاء القتل إلى عدة أقسام منها القتل العمد الموجب للقصاص، وهو أن يتعمد ضربه فى أى موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاء، كسلاح ومثقل ولو من حديد ومحدد من خشب أو زجاج أو حجر إلى آخره. وموجبه الإثم كما ذكرنا أولا، والقود عينا. لقوله تعالى { كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى } البقرة 178 ، وقوله تعالى { ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب } البقرة 179 ، وقد اشترط الفقهاء فى القصاص أربعة شروط الأول أن يكون الجانى مكلفا، والثانى أن يكون المقتول معصوما، الثالث أن يكون المجنى عليه مكافئا، أى مساويا له فى الدين والحرية والرق، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، وفى هذا الشرط خلاف بين الفقهاء. فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمى وهو الراجح المفتى به فى المذهب والذى نرى الإفتاء به. الرابع أن لا يكون القاتل أبا للمقتول على خلاف بين الفقهاء فيه. وقد قرر الفقهاء أن ما أوجب القصاص فى النفس كالقتل العمد يثبت بالإقرار وبالبينة، ولا يقبل فى إثباته بالبينه إلا شهادة رجلين عدلين، فلا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب الذى يطلب الحكم بالقصاص (ولى الدم) ولا يعلم فى هذا الحكم خلاف بين العلماء. كما قرروا أيضا أنه لا يثبت القتل بشهادة الشهود إلا مع زوال الشبهة فى الشهادة، مثل أن يقول الشاهدان نشهد أنه ضربه فقتله أو فمات منه، وقد تبين من الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقات البوليس والنيابة ومحاضر محكمة الجنايات أنه بينما كان المجنى عليه نائما فى حجرة نومه مع زوجته إذ تسلل إلى حجرة نومهما ليلا المتهم زوج ابنتهما وأطلق على المجنى عليه عيارا ناريا أرداه قتيلا فى الحال، وأن زوجة المجنى عليه حاولت القبض على المتهم وأمسكت بملابسه، ولكنه استطاع أن يهرب منها، وقد شهدت بذلك زوجة المجنى عليه كما حضرت زوجة المتهم وبنت المجنى عليه وشاهدت والدتها تحاول القبض على المتهم، ولا يوجد شهود آخرون، وقد استطاع المتهم الهرب وكان أهم شىء هو البحث عن السلاح الذى ارتكب فى الحادث، وقد أمكن العثور عليه فى بيت أحد الأهالى الذى شهد هو وزوجته بأن المتهم أحضره فى وقت عينه، وتبين أنه يوافق الوقت الذى ارتكبت فيه الحادثة، كما أن والد المتهم وهو عمدة البلدة أكد فى أقواله وفى شهادته أنه لا يوجد من يرتكب هذا الحادث سوى ولده المتهم. وقد وجد بجسم المتهم بعض سجحات يرجح أنها نشأت من تسلقه سور بيت المجنى عليه للتوصل بواسطته إلى حجرة نومه وارتكاب الحادث. وقد استخلصنا من دراستنا أوراق هذه القضية ما يرجح عندنا أن المتهم قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بعد أن عرف أنه لم يقبل وساطة والده العمدة فى إرجاع زوجته إليه وأنه فعل ذلك وقد عرف فى وسطه بسوء الخلق وكثرة مشاغباته مما يجعلنا نطمئن إلى أن الحكم بإعدامه لا يخالف أحكام الشريعة.