من طرف حكماء الخميس 3 سبتمبر 2015 - 14:22
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الوصية.
رقم الفتوى: ( 1024 )
الموضوع:
وصية من توفى مرتدا باطلة.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 14 ذو الحجة 1379 هجرية
المبادئ :
1- ملك المرتد وتصرفاته موقوفة إلى أن يتبين حاله. فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ملكه ونفذت تصرفاته. وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت.
2- تركة المرتد الموصى تكون ملكا للخزانة العامة.
سُئل :
بالطلب - المتضمن أن رجلا مسيحيا توفى بتاريخ 9 أبريل سنة 1932 - عن أولاد ذكور وإناث وعن تركة بينها أطيان زراعية بمنية السيرج تبع القاهرة، وأنه بتاريخ 9 مارس سنة 1939 بموجب إعلام شرعى أمام محكمة بنى سويف اعتنق أحد أولاده الدين الإسلامى، ومكث مسلما حتى 24 يناير سنة 1949، حيث ارتد عن دين الإسلام بإقرار صدر منه لدى بطريركية الأقباط الأرثوذكس. وفى سنة 1953 تزوج هذا الشخص من سيدة مسيحية ولدت له ولدا ثم حملت، وفى أثناء حملها صدر منه إشهاد بوصية رسمية بتاريخ 30 يونية سنة 1956 برقم 8084 سنة 1956 أمام مكتب توثيق القاهرة - أوصى بموجبه بجميع أمواله التى ورثها عن والده المسيحى إلى زوجته وولده وحمله منها المستكن الذى انفصل بنتا ، لكل واحد منهم ثلث هذا المال. وأنه توفى فى شهر أغسطس سنة 1957 - وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الوصية تعتبر صحيحة ونافذة فى جميع تركته أم لا - علما بأنه ليس له ورثة مسلمون، وأن جميع أمواله ورثها عن والده المسيحى قبل أن يسلم ، وليس له مال سوى ذلك.
أجاب :
المنصوص عليه أن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تصرفات المرتد فى أمواله فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن ملك المرتد يزول عن ماله زوالا موقوفا إلى أن يتبين حاله، فيوقف بيعه وشراؤه وهبته ووصيته، فإن أسلم ورجع عن ارتداده صحت هذه العقود والتصرفات، وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت. وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد إن ملك المرتد لا يزول عن ماله، وتصح عندهما جميع تصرفاته، عدا شركة المفاوضة سواء أسلم أو بقى على ردته. وهو عند الإمام محمد كالمريض مرض الموت تنفذ تصرفاته من ثلث ماله فقط. وعند الإمام أبى يوسف كالصحيح تصح تصرفاته من جميع ماله، وهذا بشرط أن يكون التصرف قبل لحاقه بدار الحرم. وذهب الشافعية إلى أن ملك المرتد ووصيته موقوفان، فقد جاء فى كتابى الإقناع والمنهج (وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالرجة. وتصرفه إن لم يحتمل الوقف، بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية فهو فوق ، أن أسلم نفذ والا لا وذهبت المالكيه إلى أن الردة تسقط الوصيه قال فى مواهب الجليل تعليقا على قول المختصر (وأسقطت الردة صياما وصلاة ووصية) أى وأسقطت الردة وصية صدرت من المرتد فى حال ردته أو قبل ذلك. وذهب الحنابلة إلى بطلان تصرف المرتد فى ردته قال صاحب كشاف القناع ما ملخصه (ويكون ملك المرتد موقوفا ويمنع من التصرف فى ماله، لتعلق حق الغير به، فإن أسلم أخذ ماله ونفذ تصرفه، وإن مات المرتد أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم. وبطل تصرفه الذى كان تصرفه فى ردته تغليظا عليه بقطع ثوابه - وأخذ برأى الإمام أبى حنيفة الذى عليه المتون فى مذهب الحنفية، وهو الراجح فى المذهب الذى يتعين الأخذ به لقوة دليله، وموافقته لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة كما بينا. نفتى بأن الوصية المذكورة باطلة شرعا - وعليه فيكون جميع ما تركه الموصى المذكور ملكا للخزانة العامة بوفاته مرتدا وليس له ورثة مسلمون وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم.