من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 7:50
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 663 )
الموضوع:
تشييع النساء للجنازة وتلقين الميت.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.7 ربيع الآخر 1341 هجرية
المبادئ :
1 - خروج النساء لتشييع الجنازة مكروه كراهة تحريمية.
2 - تلقين الميت بعد دفنه غير ممنوع.
سُئل :
ما الحكم الشرعى فى منع تشييع النساء للجنازات أو تعقهن لها ومنع تلقين الموتى داخل حدود الجبانات.
أجاب :
أما تشييع النساء وإتباعهن للجنائز فهو مكروه تحريما. كما صرح به فى الدر المختار. واستدلوا له بما رواه أبو يعلى على أنس رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة فرأى نسوة فقال أتحملنه قلن لا، قال أتدفنه قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات نقله العلامة الطهطاوى فى حاشيته مراقى الفلاح عن شرح البدر البين على البخارى ومتى كان حكم الخروج الكراهة التحريمية كما علم كان المنع عنه سائغا وأما تلقين الميت بعد دفنه فقيل فى حكمه إنه مشروع، وقيل لا يلقن وقيل لا يؤمر به ولا ينهى عنه. والذى أجنح إليه عدم المنع أخذا مما روى عن القاضى الكرمانى حينما سئل عنه فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وإنما لا ينهى عن التلقين بعد الدفن لأنه لاضرر فيه، بل فيه نفع فإن الميت يستأنس بالذكر على مارود فى الآثار - ملخصا من حاشية مراقى الفلاح ورد المحتار - وتحرر هذا للمعلومية.