من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 10:12
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 598 )
الموضوع:
نقل الميت.
المفتى:
فضيلة الشيخ بكرى الصدفى.28 محرم 1328 هجرية.
المبادئ :
عدم جواز نبش القبور التى هى مسبلة لدفن الموتى ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن، متى كانت الأرض موقوفة لدفن الموتى.
سُئل :
يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء وقباب على قبور بعض الأمراء بناؤها متقن الصناعة ويعتبر من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها وصيانتها. ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار إخلاء جوانبها بعرض 40 مترا ومجلس مدينة القاهرة جعلها عشرين مترا. وهذا يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها. وهذه القرافات أراض موقوفة لدفن موتى المسلمين. فما رأى الشريعة الغراء فى ذلك.
أجاب :
وردت لنا إفادة سيادتكم بتاريخ 12 يناير الجارى سنة 1910 نمرة 265 تتضمن أنه يوجد بين قبور أموات المسلمين بقرافات صحراء المقطم أضرحة لبعض الأولياء. وقباب على قبور بعض الأمراء. بناؤها متقن الصناعة ومقبرة من الآثار العربية التى يجب التحفظ عليها. وتعهدها بأعمال الصيانة ولذلك قررت لجنة حفظ الآثار العربية إخلاء جوانبها وترك مسافة خالية حول كل منها بعرض أربعين مترا من كل جهة فيكون بصفة ميادين عمومية وأن مجلس تنظيم مدينة القاهرة قرر هذه الميادين، ولكنه جعل عرض كل جهة منها عشرين مترا فقط وبما أن إنشاء الميادين المذكورة يستدعى نقل القبور الموجودة فى موضعها. ومن المعلوم أن أراض القرافات بتلك الصحراء وقف لدفن موتى المسلمين. ولكل مسلم الحق فى حفر القبور والدفن فيها ويراد قبل اعتماد هذا القرار الإفادة منا عما تقتضيه الشريعة الغراء فى ذلك والإفادة عن ذلك أن الذى تقتضيه أحكام الشريعة الغراء عدم جواز نبش القبور المذكورة التى هى مسبلة لدفن الموتى. ولا نقل من فيها وإن طال عليها الزمن. وللاحاطة لزم تحريره أفندم.