من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 12:13
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 608 )
الموضوع:
حكم مصاريف التحنيط والنقل.
المفتى:
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.25 محرم 1357 هجرية
المبادئ :
لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله.
سُئل :
توفى شخص عن غير عقب عن ورثته وهم زوجته وأمه وأخوه شقيقه وأخته لأمه فى مركب تجارية، وأنزلت جثته فى ميناء تابعة لدولة غير إسلامية ولكن فيها مسلمين ومقابر للمسلمين. فهل هناك وجه شرعى لضرورة تحنيط الجثة واستحضارها لدفنها هنا على غير إرادة أخته لأمه وفى حالة التحنيط والإرسال على غير إرادة أخته لأمه هل يلزمها ما يوازى نصيبها فى مصاريف التحنيط والإرسال بقدر نصيبها فى التركة.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال. ونفيد أن نصوص الفقهاء تقضى بأنه لا يلزم تركة المتوفى شىء من مصاريف تحنيطه ونقله. وعلى ذلك فلا يلزم أخت المتوفى لأمه شىء من هذه المصاريف فى نصيبها من التركة وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم.