من طرف حكماء الجمعة 4 سبتمبر 2015 - 13:33
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من احكام المقابر والجنائز وتكفين الموتى ونقلهم
رقم الفتوى: ( 1044 )
الموضوع:
تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 26 ديسمبر 1963 م.
المبادئ :
1 - تحديد رسوم لحفظ وصيانة ومقابل أجر الخفر وغيره لا مانع منه شرعا.
2 - أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره، لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها جائز شرعا.
3 - لا يجوز شرعا تحصيل رسوم على الدفن فى ذاته.
4 - ما جمع من أموال لصيانة المقابر وحفرها يكون أمانة فى يد من قبضها، وعلى من يقوم بالإنفاق المحافظة عليها وإنفاقها فيما خصصت له.
5 - بتعديه عليها يكون آثما شرعا، ويجب عليه رد ما أخذه منها.
سُئل :
طلبت وزارة الأوقاف ( المدير العام للمكتب الفنى لوزير الأوقاف ) بكتابها رقم 3747 الخاص بالشكوى المقدمة من مسلمى مدينة الكاب. الإفادة عن الحكم الشرعى فى مسألتين الأولى تحصيل رسم على دفن موتى المسلمين من جماعة يقومون بإدارة هذه المدافن، الثانية حكم الإسلام على هؤلاء الناس.
أجاب :
نفيد بأنه تبين من الاطلاع على دستور مجلس إدارة مقبرة المسلمين بمدينة الكاب، وعلى الأوراق المرافقة، أنه ليس بها ما يفيد أن الجمعية فرضت رسوما محددة بدستورها نظير الدفن. وكل ما جاء بذلك الدستور فى الفقرة السادسة عشرة منه ما يأتى يمكن لمجلس الإدارة من وقت لآخر أن يصدر أحكاما وتنظيمات تهدف لبقاء المقبرة فى حالة جيدة، وبخصوص إعطاء التصاريح وتحديد الأماكن الخاصة بدفن الأعضاء، ومن أجل تنسيق وتقوية سور المقبرة أو عمل مقابر أخرى، أو صيانة الموجود فعلا، يمكنهم تحديد أو فرض رسوم أو مصاريف تتطلبها تلك المدافن وظاهر من تلك الفقرة أنه إن كانت هناك رسوم، حددها مجلس إدارة المقبرة ، فإنه جاء تنفيذا للفقرة المذكورة، وتكون تلك الرسوم نظير الحفر والصيانة والأعمال الأخرى المتعلقة بالمقبرة، وليست نظير الدفن. وتحديد الرسوم على تلك الصورة لا مانع منه شرعا، مادامت الجمعية لا تمنع المسلمين من الدفن فى تلك المقبرة، التى صارت وقفا يدفن فيها عامة المسلمين بمجرد إعدادها لتكون مقبرة وإباحة الدفن فيها. ومن حق كل مسلم الدفن فيها فى أى مكان منها لم يعد ويهيأ بالحفر للغير. وإن دفن فيما أعد للغير ضمن قيمة الحفر شرعا. جاء فى كتاب الاسعاف فى أحكام الأوقاف ( ولو حفر قبرا فى موضع يباح له الحفر فيه فى غير ملكه فدفن غيره فيه لا ينبش القبر، ولكن يضمن قيمة حفره، ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما ) فهذا النص يفيد أن للجمعية أخذ قيمة تكاليف الحفر وغيره لتهيئة المقبرة للدفن والمحافظة عليها. ومن ذلك يتبين أن عمل الجمعية غير مناف لتعاليم الشريعة الإسلامية، مادامت الجمعية لا تمنع أحد من المسلمين من الدفن فى تلك المقابر. وما دامت الرسوم التى تحصلها هى نظير حفر المقابر وصيانتها، والأعمال الأخرى، وليست أجرا على الدفن ، وأما الأموال التى فى عهدة الجمعية والتى حصلت من المسلمين لهذا الغرض، فإنها ليست ملكا للجمعية ولا لأحد فيها. وإنما هى أموال تبرع بها المتبرعون الإنفاق على هذا المشروع الخيرى. وعلى من يقوم بالإنفاق على هذا المشروع الخيرى. وعلى من يقوم بالإنفاق أن يحافظ عليها، وينفقها فى وجوه الخير المخصصة لها. وإن هو تعدى أو اغتال منها شيئا لنفسه، أو أعان الغير على ذلك كان آثما شرعا، ووجب عليه رد ما أخذه. والله أعلم.