منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Empty فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى

    مُساهمة من طرف حكماء السبت 10 أكتوبر 2015 - 11:48

    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Iuy_010
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى U10

    بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
    رقم الفتوى : ( 829 )
    الموضوع: الشبكة من المهر عرفا.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 16 نوفمبر 1963 م.
    المبادئ :
    1- العرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع.
    2- الشبكة من المهر عرفا وتكون قيمتها مع جميع المهر المسمى هو المهر كاملا.
    3- لا يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة أى تعويض عن أضرار مادية أو أدبية شرعا.
    سُئل :
    بطلب مقيد برقم 77 سنة 1963 متضمن أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول والخلوة بمقتضى إشهاد طلاق على يد مأذون، وكان قبل العقد عليها قد قدم لها شبكة عبارة عن حلية ذهبية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حقه هذه الشبكة أم لا وهل للمطلقة المذكورة حق طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها أم لا.
    أجاب :
    جرى العرف على أن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته من شبكة يعتبر من المهر وذلك فى المدن وفى العائلات الكبيرة فى القرى، ولذلك يجرون على زيادة قيمة الشبكة إذا قل المهر والتقليل من قيمتها إذا كبر المهر لأنها فى نظرهم جزء منه ومتمم له. والعرف السائد المقرر له اعتباره فى الشرع. ومادامت الشبكة قد اعتبرت من المهر عرفا فتكون قيمة الشبكة وجميع المهر المذكور بوثيقة الزواج هو المهر كاملا. والمنصوص عليه فقها أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر المسمى. وعلى ذلك يكون من حق هذه المطلقة نصف المهر المقدم والمؤخر ونصف ثمن الشبكة والنصف الآخر من حق مطلقها. أما عن حق هذه المطلقة فى طلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقتها، فليس فى الأحكام المعمول بها الآن ما يرتب للمطلقة حقا فى التعويض فى مثل هذه الحالة ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 830 )
    الموضوع: زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 25 مارس 1964 م.
    المبادئ :
    1- المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها.
    2- العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا.
    3- العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة.
    سُئل :
    من السيد ص م أ بطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور ، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960. ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن. ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن.
    أجاب :
    يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 831)
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 17 مايو 1965 م.
    المبادئ :
    1- الدخول بالأم يحرم بناتها من غيره على زوجها سواء كن فى حجره أم لا ولو طلق الأم بعد ذلك.
    2- زواجه ببنت لها يقع غير صحيح شرعا، وواجب عليهما أن يتفرقا وإلا فرق الحاكم بينهما.
    3- الدخول بالبنت يثبت به النسب ولو كان العقد فاسد.
    سُئل :
    من السيد أ م ص بطلبه أنه تزوج بامرأة لها بنات من رجل آخر، وقد دخل بزوجته المذكورة وأنجب منها أولادا، ثم طلقها وتزوج بإحدى بناتها من غيره بعقد عرفى وأنجب منها ولدا، وطلب بيان الحكم الشرعى فى ذلك.
    أجاب :
    المقرر شرعا أن من تزوج بامرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها من غيره سواء كن فى حجره أو لا لقوله تعالى { وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } النساء 23 ، وقد نص الفقهاء على أن ذكر الحجر فى الآية الكريمة أخرج مخرج العادة لا لتعلق الحكم به. وبزواج السائل بتلك المرأة والدخول بها وطلاقها حرمت عليه جميع بناتها المرزوقة بهن من غيره سواء كن فى حجره أولا. وعلى ذلك يكون زواجه ببنت زوجته بعد ذلك زواجا غير صحيح شرعا ويجب على الزوجين أن يتفرقا. وإلا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء للتفريق بينهما جبرا. هذا والنكاح المذكور فاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح الصحيح بالدخول ومنها ثبوت نسب الولد. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 832 )
    الموضوع: الزواج العرفى بغير شهود.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 جمادى الأولى 1385 هجرية
    المبادئ :
    1- الزواج بغير شهود فاسد، ومن أحكامه أنه لا يحل للرجل فيه أن يدخل بالمرأة غير أنه إن دخل بها كان عاصيا ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما.
    2- الدخول الحقيقى فى العقد الفاسد يرتب آثارا منها ثبوت حرمة المصاهرة، ومنها وجوب العدة من تاريخ المفارقة أو التفريق من القاضى بينهما، ومنها ثبوت النسب.
    3- مجرد الخلوة بها لا يترتب عليه شىء من ذلك.
    سُئل :
    فى زواج عرفى محرر بين كل من السيد ع ك م والسيدة ط ح ق وقد تم الاتفاق بينهما على زواجهما ببعض، وتليت الصيغة الشرعية بينهما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، واصبحت السيدة ط ح ق زوجة شرعية للسيد ع ك م بإيجاب وقبول شرعيين بعد تلاوة الصيغة الشرعية بينهما، وبيد كل منهما نسخة منه وذلك بتاريخ 17/5/1963 دون شهادة شاهدين على هذا العقد. وطلبت السائلة بيان ما إذا كان العقد العرفى بزواجهما دون شهادة شاهدين يعتبر عقد زواج رسمى. وبالتالى هل يكون صحيحا شرعا أم لا.
    أجاب :
    المنصوص عليه فى فقه الحنفية أن عقد الزواج باعتباره عقدا موصلا لاستباحة الوطء وإحلاله يجب أن يظهر امتيازه بهذا الاعتبار عن الوطء المحرم، وطريق ذلك إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، ولهذا أوجب عامة العلماء إعلانه وإشهاره والإشهاد عليه، واستدلوا على ذلك بما روى عن عمران ابن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل ) ذكره أحمد بن حنبل فى رواية ابنه عبدالله وذكره الإمام الشافعى رضى الله عنه من وجه آخر عن الحسن مرسلا وقال هذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به، وروى ابن حبان عن طريق عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ( لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) ( ورد هذا الحديث فى كتاب نيل الأوطار للشوكانى ص 125 جزء سادس بالنص الآتى ( عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له ) . ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. والمقرر فى فقه الحنفية أيضا أنه إذا خلا عقد الزواج من شهادة الشاهدين يكون عقدا فاسدا لفقده شرطا من شروط الصحة وهو شهادة الشاهدين ، ويكون دخول الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد معصية. وحكم الزواج الفاسد أنه لا يحل للرجل فيه الدخول بالمرأة ولا يترتب على هذا العقد شىء من آثار الزوجية، فإن دخل الرجل بالمرأة بناء على هذا العقد الفاسد كان ذلك معصية ووجب تعزيرهما والتفريق بينهما. ويترتب على الدخول الآثار الآتية :
    1 - يدرأ حد الزنا عنهما لوجود الشبهة.
    2- إن كان قد سمى مهر كان الواجب الأقل من المسمى ومهر المثل.
    3-بت بالدخول حرمة المصاهرة.
    4- تجب فيه العدة على المرأة، وابتداؤها من وقت مفارقة الزوجين أو أحدهما للآخر إن تفرقا باختيارهما ومن وقت تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، وتعتد المرأة لهذه الفرقة عدة طلاق حتى فى حالة وفاة الرجل.
    5- يثبت به نسب الولد من الرجل إذا حصل حمل من ذلك الدخول وذلك للاحتياط فى إحياء الولد وعدم تضييعه.
    ولا يثبت شىء من هذه الأحكام إلا بالدخول الحقيقى، فالخلوة ولو كانت صحيحة لا يترتب عليها شىء من هذه الأحكام، أما غير ذلك من أحكام الزوجية فلا يثبت فى الزواج الفاسد. فلا يثبت توارث بين الرجل والمرأة، ولا تجب فيه نفقة ولا طاعة زوجية، وطبقا لما ذكر يكون العقد العرفى المبرم بين السائلة وبين الشخص الذى ذكرته على فرض أنه أبرم بالألفاظ التى تستعمل فى إنشاء عقد الزواج شرعا عقدا فاسدا لخلوه من شهادة الشاهدين، وتترتب عليه الآثار التى سبق بيانها، وأنه يجب عليهما أن يتفرقا فورا، وإن لم يتفرقا فرق القاضى بينهما وتجب عليها العدة من تاريخ تفرقهما إن تفرقا اختيارا، ومن تاريخ تفريق القاضى بينهما إن لم يتفرقا اختيارا، والعدة هى أن ترى الحيض ثلاث مرات كوامل من تاريخ التفرق، وأقل مدة تصدق فيها أنها رأت الحيض ثلاث مرات كوامل ستون يوما إذا كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، فإن لم تكن من ذوات الحيض ولا حاملا فعدتها ثلاثة أشهر أى تسعون يوما، فإذا انقضت عدتها حل لها أن تتزوج بآخر متى تحققت الشروط الواجبة فى ذلك شرعا، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 833 )
    الموضوع: فسخ الخطبة...
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 15 ديسمبر 1965 م.
    المبادئ :
    فسخ الخطبة يقتضى رجوع الخاطب على مخطوبته بما قدمه إليها من مهر وشبكة للعرف على أنها من المهر.
    سُئل :
    بالطلب المقيد برقم 772 سنة 1965 المتضمن أن شابا خطب فتاة وقدم لها المهر والشبكة المتفق عليهما، ثم شجر بينهما خلاف أدى إلى فسخ الخطبة والعدول عن إتمام الزواج قبل أن يتم العقد عليها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان من حق الخاطب استرداد ما قدمه من شبكة أم لا.
    أجاب :
    من المقرر فقها أن الخاطب يرجع على مخطوبته عند فسخ الخطبة. وعدم العقد بما قدمه إليها من مهر - ومن المهر ما قدمه من الشبكة لجريان العرف على أن الشبكة جزء من المهر. وقد جرينا فى الإفتاء على ذلك. وبما أن السائل يقرر أن الخطبة فسخت بين الشاب والفتاة قبل إتمام العقد فيكون للخاطب الحق فى أن يسترد ما قدمه إلى مخطوبته من شبكة لأنها جزء من المهر عرفا كما سبق بيانه. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : (834)
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 5 فبراير 1966 م.
    المبادئ :
    1- حرمة نساء أصول الرجل مؤبدة، فلا تحل له أى زوجة من زوجات أصوله فى أى وقت من الأوقات.
    2- إذا تزوجن بالغير بعد طلاقهن وانقضاء عدتهن من أصوله فلا تأثير لهذا الزواج على حرمتهن المؤبدة عليه.
    سُئل :
    من السيد م م ك بطلبه المتضمن أن رجلا يرغب أن يتزوج امرأة جده المتوفى عنها هل يحل ذلك شرعا وإذا تزوجت امرأة الجد بآخر وطلقت منه وانقضت عدتها هل تحل له أم لا ، وطلبت بيان الحكم الشرعى فى هذا الشأن.
    أجاب :
    المنصوص عليه شرعا أنه يحرم على الرجل أن يتزوج أحدا من نساء أصله - أى زوجة أبيه وجده وإن علا - وهذه الحرمة مؤبدة دائمة على معنى أنها لا تحل أن تكون زوجة له فى وقت من الأوقات لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف } النساء 22 ، والآية الكريمة نص فى تحريم نساء الأصول. ولا يؤثر على هذه الحرمة زواج نساء الأصول من الغير وطلاقهن وانقضاء عدتهن لأن حرمتهن على الفروع على التأبيد كما ذكرنا. ومن ثم لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج امرأة جده شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 835 )
    الموضوع: أسباب منع زواج المحرمات لا استثناء فيه.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 30 أبريل 1966 م.
    المبادئ :
    1- القرابة رابطة قوية تستدعى التكريم والاحترام، وتتطلب كل معانى العطف والحنو، وإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل ذلك فساد فى الوضع ونكسة فى فهم معانى الإنسانية.
    2- حياة الإنسان ليست عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية.
    3- رابطة الزوجية حينما تتعدى حدود الله تكون مثار قلق واضطراب ولا تلبث أن تنهار من أساسها.
    سُئل :
    بطلب قيد برقم 270 سنة 1966 تضمن أن شابا غير متزوج يعيش مع خالته الشابة المطلقة فى غرفة واحدة لعدم وجود أقارب لها، وأن حالتها العصبية سيئة للغاية، وليس لها عمل ولا كسب وأن دخل الشاب من عمله لا يكاد يكفيهما معا، ولا يستطيع الزواج لضيق المورد، ومخافة أن تسىء الزوجة إلى خالته فتتعرض لسوء المصير وأنه يخشى على نفسه وعلى خالته الوقوع فى المحظور إذا لم يتزوجا. وقد نشأ بينهما نوع من الحب نتيجة الاشتراك فى المعيشة، ويريد الزواج بها. ويسأل عن حكم الشرع فى هذا الزواج. ويقول إن آية تحريم النساء فى قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } النساء 23 ، لم تنص على عقوبة لمن يخالف الحكم. كما حدد الشارع عقوبات للجرائم الأخرى - كالكفر والقتل والزنا والسرقة - وايضا فإن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فى سورة البقرة فى قوله تعالى { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله } البقرة 173 ، قد استثنى الله فيها حالات الضرورة، وأباح فيها التناول ونفى الإثم بقوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم } البقرة 173 ، وحالة الشاب وخالته فى نواحيها كلها حالة ضرورة وينطبق عليها هذا الاضطرار بالفعل - فهل يمكن أن يستفيد من هذه الآية الثانية وهو لا يقصد من هذا الزواج إلا إنقاذ خالته من حالتها النفسية، ومن الجوع والزنا، وإنقاذ نفسه من الوقوع فى الزنا وغيره، وتهيئة حالة اطمئنان لهما يعيشان فى ظلها عيشا هادئا - ويختم السائل حديث سؤاله بقوله إن مزايا هذا الزواج كثيرة، وربما لا توجد مساوىء تنتج عنه، والدين وضع ليعالج جميع الحالات، ولو ترك الناس لأنفسهم لأساءوا باسم الدين ثم يطلب الإفادة عن أسباب منع زواج المحرمات، وعما إذا كان هناك استثناء فى مثل هذه الحالة موضع السؤال أم لا.
    أجاب :
    شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتتكون الأسرة وهى أساس المجتمع، واللبنة الأولى فى بنائه الراسخ، وليستقيم نظام العالم ويبقى الإنسان فى عمارة الكون إلى ما شاء الله له من مدى، وجعل الله جلت حكمته صلة الزوجية مبعث مودة ورحمة وسكن قال تعالى { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } الروم 21 ، ووضعت الشريعة الإسلامية السمحة الأسس القوية ليتم هذا النظام على الوجه الأكمل حتى لا يكون الزواج مبعث قلق وشحناء فتنهار دعائم الأسرة ويؤتى بنيانها من القواعد من حيث يراد تدعيمها وتقويتها والمحافظة عليها. والقرابة فى جملتها رابطة تستدعى التكريم والاحترام. وهى إذا كانت قريبة وقوية فإنها تتطلب مع ذلك كل معانى العطف والحنو، فإحلال عاطفة المتعة بدافع الشهوة محل التكريم والاحترام فساد فى الوضع وانتكاس فى فهم معانى الإنسانية، وليست حياة الإنسان عاطفة تقوم على المادة وللمادة، ولكنها المعانى الروحية السامية، وما حبا الله به الإنسان من عقل هى التى تنظم حياة الإنسان وتحد من سلطان المادة وتسمو به فى مدارج الكمال وتقتضيه رعاية الأسرة ورعاية المجتمع، ورابطة الزوجية حين تتخطى فيها حدود الله وينحرف بها عن نظام التشريع الإلهى العادل تكون مثار قلق واضطراب، ومبعث أثرة وأنانية يقويها تقارب المصالح، وتذكى نارها عوامل الحقد والبغضاء، فتقضى على الوفاق والمودة وعاطفة الرحمة والمحبة، وتنهار الأسرة من أساسها - تلك هى الحكمة التى من أجلها شرع تحريم النساء المذكورات فى الآية الكريمة ولم يستثن الله سبحانه وتعالى من هذا التحريم حالات الضرورة والاضطرار كما استثناها فى آية تحريم بعض أنواع الأطعمة فى سورة البقرة، لأن الحكمة التى اقتضت التحريم فى النكاح قائمة فى جميع الأحوال والظروف ولا تتخلف مطلقا، وحالات الضرورة والاضطرار التى اقتضت الاستثناء فى الآية الأخرى لا تتحقق أبدأ فى تحريم الزواج ، ولا مجال للقياس فى هذا الشأن مطلقا، أما أمر العقوبة على مخالفة الحكم فى تحريم الزواج فهو مقرر وثابت فى نصوص أخرى، لأن الشارع لما قضى بتحريم زواج النساء المذكورات رتب على مخالفة الحكم بطلان هذا الزواج، وإذن تكون المعاشرة فى هذه الحالة زنا، ويعاقب الفاعل عقاب مرتكب جريمة الزنا وعند من يرى أن العقد شبهة تدرأ الحد المقرر يجب أن يعاقب الشخص بعقوبة تردعه وتزجره - فليس صحيحا أن الشارع لم يقرر عقوبة على مخالفة الحكم هنا - وإذن فلا يحل زواج الشخص من خالته مطلقا فى أية حال مهما كانت الأسباب والدواعى ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 836 )
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 5 يونية 1966 م.
    المبادئ :
    1- المبانة بينونة كبرى لا يجوز لمطلقها العقد عليها إلا بعد زواجها بآخر ودخوله بها دخولا حقيقيا وانقضاء عدتها منه.
    2- تطليقها من الآخر قبل الدخول الحقيقى مانع من العقد عليها للأول.
    سُئل :
    رجل طلق امرأته طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، وقد تزوجت هذه المطلقة من زوج آخر ثم طلقها هذا الزوج قبل الخلوة والدخول بها. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجوز لمطلقها الأول أن يعيد مطلقته المذكورة إلى عصمته بعد طلاقها من زوجها الثانى الذى لم يختل ولم يدخل بها أو لا.
    أجاب :
    المقرر شرعا أن البائنة بينونة كبرى لا تحل لمطلقها بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا شرعا، ويدخل بها هذا الزوج الأخير دخولا حقيقيا بأن يعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها ذلك الزوج أو يتوفى عنها ثم تنقضى عدتها منه شرعا، أما إذا لم يدخل بها دخولا حقيقيا فلا تحل لمطلقها. وفى الحادثة موضوع السؤال أن الزوج الثانى لم يدخل بالزوجة وطلقها قبل أن يدخل بها. ومن ثم فلا يحل للسائل إعادة مطلقته المذكورة إلى عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 837 )
    الموضوع: زواج باطل.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م.
    المبادئ :
    زواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثر من آثار العقد الصحيح.
    سُئل :
    بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار. وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا.
    أجاب :
    المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا. وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 838 )
    الموضوع: الجمع بين المرأة وزوجة ابنها.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 19 يناير 1967 م.
    المبادئ :
    1- يحرم الجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين.
    2- جمع الرجل بين المرأة وزوجة ابنها من غيره جائز شرعا.
    سُئل :
    بالطلب المقيد برقم 840 سنة 1966 أن رجلا تزوج امرأة لها ابن من زوج آخر، ثم توفى ذلك الابن عن زوجته، ويريد ذلك الرجل أن يتزوج بزوجة ابن زوجته على أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها فى عصمته. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج، وهل يحل لذلك الرجل أن يجمع بين زوجته وزوجة ابنها أو لا.
    أجاب :
    المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، بحيث أن لو فرضت امرأة الرجل ذكرا لحرم عليه التزوج بامرأة ابنه، ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز له التزوج بامرأة ذلك الرجل لأنه أجنبى عنها، وعلى ذلك فإنه يحل للرجل المسئول عنه أن يتزوج بزوجة ابن زوجته وله أن يجمع بينهما شرعا. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 796 )
    الموضوع: عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 16 يناير 1967 م.
    المبادئ :
    1- عرض الزواج على المرأة ليس إيجابا، ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح.
    2- وضع الخاتم فى يدها وحده لا يتحقق به عقد الزواج، بل لابد فى تحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع المعروفة شرعا.
    3- لا تسمع دعوى الزوجية فى جمهورية مصر العربية إلا بوثيقة رسمية.
    سُئل :
    بكتاب السيد الأستاذ وزير العدل رقم 95 المقيد برقم 38 سنة 1967 المتضمن أنه أثناء مرور أحد الأجانب بالجمهورية العربية المتحدة فى قنال السويس قضى بعض الوقت بمدينة بورسعيد ، وأنه عرض الزواج على زميلته، وتلقى منها الرد بالإيجاب، فاشترى خاتم الزواج ووضعه فى إصبعها بحضور ثلاثة شهود مصريين. وسأل هل يعتبر هذا زواجا شرعيا وطلب إرشاده إلى الشروط التى يجب توافرها ليصبح الزواج صحيحا فى الجمهورية العربية المتحدة.
    أجاب :
    لم يشر السائل إلى ديانته حتى يمكن تعرف الشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا شرعا. إذ أن شروط الزواج تختلف باختلاف الديانات، وسنقتصر فى بيان شروط عقد الزواج على حكم الشريعة الإسلامية. التى هى قانون الأحوال الشخصية فى الجمهورية العربية المتحدة، ولأن دار الإفتاء هى جهة الاختصاص فى هذا الشأن. والشروط التى يجب توافرها فى عقد الزواج ليصبح صحيحا فى الشريعة الإسلامية هى أن يكون العقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر. وأن يتلاقى الإيجاب والقبول فى المقصود من العقد وهو الزواج وفى مجلس واحد، وبألفاظ تدل على التمليك وعلى تنجيز العقد وتأبيده، وأن تتوفر فى العاقدين الأهلية الكاملة بشروطها وأوصافها، وأن تكون المرأة المراد العقد عليها محلا للعقد غير محرمة على من يريد الزواج منها بأى سبب، وأن يكون العقد بحضرة شاهدين تتوفر فيهما الأهلية للشهادة ويسمعان كلام العاقدين ويفهمان المقصود منه فى وقت واحد، ويشترط إسلام الشاهدين إذا كان الزوجان مسلمين. ويشترط لسماع دعوى الزوجية وما يترتب عليها من الآثار أمام القضاء فى الجمهورية العربية المتحدة أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية صادرة من الموظف المختص بإجراء هذه العقود. وإذا نظرنا إلى ما جرى بين السائل وخطيبته فى ضوء الشروط المذكورة تجد أنه لم يظهر منه بصفة واضحة أنه جرى على مقتضى هذه الشروط إذ أن ما صدر منه أولا لها كان عرضا للزواج منها، ولم يكن إيجابا بالمعنى المطلوب، وكذلك لم يحصل ما صدر من الطرفين أمام الشهود، وإنما الذى حصل أمامهم هو وضع الخاتم فى إصبعها، وهذا القدر لا يحقق عقد الزواج، لأن هذا العقد لا يتم بالفعل كوضع الخاتم فى الإصبع، وإنما لابد لتحققه من التلفظ بالإيجاب والقبول بالشروط والأوضاع. السابق ذكرها والله سبحانه وتعالى أعلم. تعليق : نص القانون 78 لسنة 1931 فى المادة 99 منه على أن عدم السماع إنما يكون عند الإنكار فقط.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 840 )
    الموضوع: الجمع بين الزوجة وزوجة جدها.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 فبراير 1967 م.
    المبادئ :
    يحل الجمع بين الزوجة وزوجة جدها شرعا.
    سُئل :
    بالطلب المقيد برقم 851 سنة 1966 المتضمن أن السائل يريد أن يتزوج امرأة جد زوجته التى فى عصمته، على أن يجمع بينهما فى وقت واحد. وطلب بيان الحكم الشرعى.
    أجاب :
    المنصوص عليه فقها أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى على أن يكون ذلك من الجانبين، أما إذا كان من جانب واحد فإنه يحل له الجمع بينهما، وعلى ذلك لو فرضت زوجة الرجل ذكرا لا يحل لها أن تتزوج بزوجة جدها ، وإذا فرضت زوجة الجد رجلا فإنه يحل لها أن تتزوج بنت ابن زوجها لكونها أجنبية منها. وعلى ذلك فإنه يحل لهذا السائل أن يجمع بين زوجته وزوجة جدها فى عصمته إذا لم يكن هناك مانع آخر. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 841 )
    الموضوع: زواج فاسد.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 31 مايو 1967 م.
    المبادئ :
    1- الزواج بشهادة شاهدين أحدهما مسلم والآخر مسيحى فاسد ولا يحل به أحد الزوجين للآخر.
    2- الدخول فى العقد الفاسد يرتب بعض الآثار كثبوت النسب ووجوب العدة.
    سُئل :
    من رجل قال إنه بينما كان فى لندن تم عقد زواج مدنى حسب القانون الإنجليزى بينه وبين آنسة مصرية الجنسية مسلمة الديانة، وكان أحد شاهدى العقد إنجليزيا مسيحى الديانة والآخر ملسما، ولم يوثق هذا العقد فى القنصلية المصرية أو أية جهة مصرية أو غيرها، ومنذ إجراء هذا العقد وهو ينتظر عودة هذه الآنسة من الخارج، ولكنها لا تنوى العودة وآثرت الهجرة نهائيا. وطلب بيان ما إذا كان هذا الزواج زواجا شرعيا أم لا علما بأنه لم يدخل بها.
    أجاب :
    العقد المذكور على الوجه الوارد بالسؤال عقد عرفى، ولم يستوف أحد شروط الصحة شرعا وهو الشهادة الصحيحة، إذ يشترط فى شاهدى عقد زواج المسلمين إسلام الشهود، ومن ثم يكون هذا العقد عقدا فاسدا ويجب التفريق بين الزوجين شرعا. والمنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج الفاسد لا يحل أحد الزوجين للآخر، وإن ترتبت عليه بعض الآثار إذا حصل دخول فيه، أما إذا لم يحصل فيه دخول كما هو الحال فى حادثة السؤال فلا يترتب على هذا العقد أى أثر من آثار الزوجية لفساده. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 842 )
    الموضوع: زواج غير صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 27 ابريل 1968 م.
    المبادئ :
    زواج الرجل من بنت ابن زوجته المدخول بها غير صحيح شرعا سواء طلق الزوجة أو كانت على عصمته.
    سُئل :
    من سيدة قالت إن امرأة متزوجة ومعها ابنة ابنها المتوفى، وأن هذه المرأة تريد الطلاق من زوجها لأنها لم تنجب منه أولادا مطلقا على أن تزوجه ابنة ابنها المذكورة. وتطلب السائلة الإفادة عما إذا كان يجوز شرعا لهذا الزوج أن يتزوج بابنة ابن زوجته بعد أن تطلق منه أو لا يجوز.
    أجاب :
    نص القرآن الكريم على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بنت امرأته التى دخل بها لقوله تعالى { وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } النساء 23 ، وقد نص الفقهاء على أن التحريم ليس قاصرا على بنت الزوجة المدخول بها، وإنما يشمل سائر فروعها كبنت البنت وبنت الابن وإن نزلن، وظاهر من السؤال أن الزوج الذى يريد الزواج ببنت ابن زوجته قد دخل بهذه الزوجة، وإذن فيحرم عليه أن يتزوج ببنت ابنها حرمة مؤبدة سواء طلق زوجته أم بقيت على عصمته. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 843 )
    الموضوع: تزويج الوصى الصغيرة.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 18 يولية 1968 م.
    المبادئ :
    1- تزويج الوصى الصغيرة بإذن الأب قبل وفاته أو القاضى صحيح، وتترتب عليه آثاره شرعا وقانونا، وإلا كان غير صحيح ويجب عليهما المتاركة وعليها العدة إن كان قد دخل بها.
    2- إذا كان زواجها بإذن فلا يجوز لها التزوج بالغير ولو بعد مدة طويلة دون تطليق من الأول، أو وفاته وانقضاء العدة منه شرعا فى الحالين.
    3- إذا كان زواجها غير صحيح لعدم الإذن فتزوجت بآخر دون طلاق أو وفاة من عقد عليها أولا كان عقدها الثانى صحيحا، وتكون عدتها قد انقضت بطول مدة المتاركة.
    سُئل :
    من سيدة قالت إنها يتيمة الأبوين، وقد زوجها الوصى عليها من رجل وكانت دون سن الزواج، وأن هذا الزوج داوم على تعذيبها ولم تجد من يدافع عنها لأنه ليس لها أحد من عائلتها على قيد الحياة - وأنه فى يوم ما اشتد بها التعذيب فخرجت من منزل الزوجية، وكان سنها إذ ذاك لا تتجاوز الحادية عشرة سنة، وكانت حالتها النفسية فى هذا اليوم سيئة جدا، فخرجت هائمة على وجهها حتى وصلت مسيرتها إلى خارج الحدود اليمنية بدولة عربية شقيقة واستقر بها المقام فيها، وقضت بها اثنتى عشرة سنة بعيدة عن بيت الزوجية ولا تعلم عن زوجها شيئا، وبعد هذا تقدم إليها رجل آخر ليتزوجها، وتزوجته بالفعل بعقد شرعى بعد أن بينت للمسئولين قصتها من أولها إلى آخرها، وقد قال لها البعض حينذاك إن طول السنوات الماضية لغياب الزوج تجعل عقد الزواج الثانى الجديد شرعيا ولا غبار عليه. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعى فى هذا الزواج الثانى الذى تم بعد اثنى عشر عاما من بعدها عن الزوج الأول - وهل هذا العقد الأخير صحيح شرعا وهل هناك أى حقوق عليها بالنسبة للزوج الأول.
    أجاب :
    المقرر شرعا أن تزويج الوصى للصغيرة إما أن يكون بإذن من الأب قبل وفاته أو يكون بإذن من القاضى، فإن كان بإذن واحد من هذين الاثنين كان عقد الزواج الأول صحيحا شرعا ونافذا، وتترتب عليه جميع آثاره ولا يجوز شرعا للزوجة والحالة هذه أن تتزوج بآخر إلا بعد رفع الأمر للقضاء وحصول الطلاق وانقضاء العدة بعده، أو يتبين أن الزوج الأول قد توفى وانقضت عدة الوفاة قبل عقد الزواج الثانى. أما تزويج الوصى للصغيرة بغير إذن من الأب قبل وفاته وبغير إذن من القاضى فإنه يكون غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وقد نص فى كتب الحنفية - أن الصغيرة إذا زوجها غير الأب والجد كان لها خيار الفسخ عند البلوغ، فعند بلوغ الصغيرة إما أن تجيز العقد فيستمر الزواج ويبقى قائما بينهما - وإما أن تختار الفسخ فترفع أمرها إلى القضاء ليفسخ عقد الزواج بينهما. فإذا كان الوصى الذى زوج السائلة مأذونا بهذا التزويج من الأب قبل وفاته أو كان مأذونا به من القاضى كان عقد الزواج المذكور صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، وبالتالى يكون زواجها بالرجل الثانى زواجا غير صحيح شرعا، ويجب على الزوجين أن يتفارقا برضاهما واختيارهما، فإن لم يتفارقا رضا واختيارا وجب على من يهمه الأمر أن يرفع أمرهما إلى القضاء ليفرق بينهما. وإن كان الوصى الذى زوج السائلة غير مأذون بهذا التزويج لامن الأب قبل وفاته ولا من القاضى كان عقد الزواج المذكور غير صحيح شرعا ولا تترتب عليه آثاره، ويجب على الزوجة أن تعتد من تاريخ المتاركة. وبناء على هذا يكون عقد الزواج الثانى صحيحا شرعا ونافذا وتترتب عليه جميع آثاره، لاسيما وطول وقت المتاركة ربما يحقق انقضاء العدة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 844 )
    الموضوع: زواج صحيح.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 21 أكتوبر 1968 م.
    المبادئ :
    زواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة.
    سُئل :
    من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
    أجاب :
    بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك. وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة. وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى Ieo10
    رقم الفتوى : ( 845 )
    الموضوع: زواج الأخت فى عدة أختها.
    المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 13 أغسطس 1969 م.
    المبادئ :
    1- الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية، فلا يزيل ملكا ولا يرفع حلا، وليس له أثر سوى نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته.
    2- زواج المطلق لها من أختها فى عدتها غير صحيح شرعا، ولا يترتب عليه شىء من آثار العقد الصحيح إلا إذا دخل بها، فإن الدخول يرتب بعض الآثار فقط.
    3- دخوله بأختها يحرم عليه قربان الأولى مادامت الثانية فى العدة.
    4- يجب على الزوج وأخت مطلقته المذكورة أن يتفرقا اختيارا، وإلا رفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرا.
    سُئل :
    امرأة قالت إنها كانت زوجة لرجل بصحيح العقد الشرعى ودخل بها، وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجبت منه ولدا عمره الآن ثلاث سنوات، وبتاريخ 14/7/1969 طلقها زوجها المذكور طلاقا أول رجعيا. وفى نفس التاريخ 14/7/1969 عقد قرانه على أختها الشقيقة، وقد دخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج رغم بقاء زوجته الأولى أخت زوجته الثانية فى عدته. وطلبت السائلة الإفادة عن حكم زواج مطلقها بأختها وهى ما زالت فى العدة.
    أجاب :
    المقرر فقها أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئا من أحكام الزوجية. فهو لا يزيل الملك ولا يرفع الحل، وليس له أثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته، ومن ثم يملك المطلق أن يراجع مطلقته بالقول أو الفعل من غير عقد جديد مادامت فى العدة، وكما يحرم على الرجل المتزوج بامرأة أن يتزوج بأختها لما بينهما من المحرمية الموجبة لقطيعة الرحم الثابتة بقوله تعالى { وأن تجمعوا بين الأختين } النساء 23 ، فإنه يحرم عليه كذلك أن يتزوج بالأخت إذا كان قد طلق زوجته ولا تزال فى العدة، لأن للعدة حكم الزواج القائم، وبما أن طلاق امرأته والزواج من أختها قد وقع فى تاريخ واحد هو 14/7/1969 فتكون امرأته فى عدته بيقين. وعلى ذلك يكون زواج هذا المطلق من أخت المطلقة زواجا غير صحيح شرعا، لا يترتب عليه شىء من آثار الزواج الصحيح إذا لم يحصل دخول بها، ويبقى عقد زواج امرأته الأولى التى طلقها رجعيا هو الصحيح، ويقع العقد الثانى فاسدا ، غير أن دخوله بزوجته الثانية يحرم عليه قربان الأولى التى عقدها صحيح مادامت أختها فى العدة، لأنه يترتب على الدخول فى الزواج الثانى الفاسد وجوب العدة وثبوت النسب، ويجب على الزوجين أن يتفرقا اختيارا، فإن لم يفعلا وجب على كل من يهمه الأمر رفع أمرهما إلى القضاء المختص ليحكم بالتفريق بينهما. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.
    فسخ الخطبة والزواج الفاسد واحكام اخرى End_010


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 20:39