منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ Empty الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ

    مُساهمة من طرف حكماء الثلاثاء 2 مايو 2017 - 11:11

    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ Ashba10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة العلوم الشرعية
    الأشباه والنظائر للسيوطي
    الكتاب الخامس: في نظائر الأبواب
    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ 1410
    كتاب النكاح كاملآ
    ● [ كتاب النكاح ] ●

    قال البلقيني ليس لنا عبارة شرعت في عهد آدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا الإيمان والنكاح.
    ● ● ضابط :
    كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه ولا عكس إلا الفرج فإنه يحرم نظره في وجه ويجوز مسه بلا خلاف.
    قاعدة :
    لا يباشر مسلم عقد كافر بغير وكالة إلا الحاكم والمالك وولي المالكة المسلمة أو الخنثى وولي المحجور عليه المسلم.
    قاعدة :
    لا مدخل للوصي في تزويج الأنثى إلا في أمة السفيه.
    ● ● ضابط :
    الولي في الإجبار أقسام:
    ● أحدها يجبر ويجبر وهو الأب والجد في البكر والمجنونة والمجنون.
    ● الثاني لا يجبر ولا يجبر وهو السيد في العبد على المرجح فيهما.
    ● الثالث يجبر ولا يجبر وهو السيد في الأمة.
    ● الرابع عكسه وهو الولي في السفيه.
    ● ● الصور التي يزوج فيها الحاكم عشرون.
    ● الأولى عدم الولي حسا أو شرعا بأن يكون فيه مانع من صغر أو جنون أو فسق أو سفه ولا ولي أبعد منه.
    ● الثانية فقده بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته.
    ● الثالثة إحرامه الرابعة عضله الخامسة سفره إلى مسافة قصر.
    ● السادسة حبسه بحيث لا يصل إليه إلا السجان.
    ● السابعة والثامنة تواريه وتعززه
    ● التاسعة والعاشرة والحادية عشرة إذا أراد نكاحها لنفسه أو طفله العاقل أو ولد ولده وهو غير مجبر فإنه يقبل في الصور الثلاث ولا يتولى الطرفين.
    ● الثانية عشرة أمة المحجور حيث لا أب له ولا جد.
    ● الثالثة عشرة المجنونة البالغة حيث لا أب لها ولا جد.
    ● الرابعة عشرة أمة الرشيدة التي لا ولي لها.
    ● الخامسة عشرة أمة بيت المال.
    ● السادسة عشرة الأمة الموقوفة.
    ● السابعة عشرة إلى العشرين مستولدة الكافر ومدبرته ومكاتبته ومن علق عتقها بصفة إذا كن مسلماتز
    وقد ألفت فيه هذه الصور كراسة سميتها الزهر الباسم فيما يزوج فيه الحاكم.

    ● [ باب محرمات النكاح ] ●

    ● ● ضابط :
    يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أربعة أم مرضعة ولدك وبنتها ومرضعة أخيك وحفيدك وقد نظم بعضهم في قوله أربع في الرضاع هن حلال وإذا ما نسبتهن حرام جدة ابن وأخته ثم أم لأخيه وحافد والسلام وزاد في التعجيز أم العم وأم الخال وأخا الابن وصورته في امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة ولا يحرم عليها أن تتزوج به وهو أخو ابنها وقد ذيلت على البيتين فقلت وأخو ابن وأم عم وخال زاده بعدها إمام همام.

    ● [ باب الخيار ] ●

    ● ● ضابط :
    العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العنة على الأصح.

    ● [ باب الصداق ] ●

    قاعدة :
    يجوز إخلاء النكاح عن تسمية المهر إلا في أربع صور المحجورة والرشيدة إذا لم تفوض والوكيل عن الولي حيث لا تفوض والزوج المحجور إذا اتفقوا على مسمى أقل من مهر مثل الزوجة.
    قاعدة :
    لا يفسد النكاح بفساد الصداق إلا في صورتين نكاح الشغار وإذا تزوج العبد بحرة على أن تكون رقبته صداقها بإذن السيد.

    ● [ باب القسم ] ●

    قاعدة :
    قال البلقيني كل من استحقت النفقة من زوجة غير رجعية استحقت القسم إلا الواهبة ومن تخلفت لمرض وقد سافر لجميع نسائه والمجنونة التي يخاف منها لا قسم لها وإذا لم يظهر منها نشوز ولا امتناع فالنفقة واجبة قلته تخريجا انتهى.

    ● [ باب الطلاق ] ●

    ● ● ضابط :
    قال في الرونق واللباب كل من علق الطلاق بصفة لم يقع دون وجودها إلا في خمس مسائل:
    ● الأولى إذا قال لها إذا رأيت الهلال فأنت طالق تطلق برؤية غيرها له.
    ● الثانية أنت طالق برضا فلان.
    ● الثالثة أنت طالق أمس.
    ● الرابعة أنت طالق للسنة والبدعة.
    ● الخامسة أنت طالق طلقة حسنة قبيحة تطلق في الحال في الأربعة.
    ● ● ضابط :
    لا يقع الطلاق على أختين معا إلا في المشرك إذا نكح أختين وطلقهما في الكفر ثلاثا ثلاثا فإنه ينفذ فلو أسلم لم ينكح واحدة إلا بمحلل وزاد البلقيني أخرى تخريجا وهي ما لو طلق زوجته رجعيا فعاشرها فإن العدة لا تنقضي ولا يراجع بعد مضي قدرها ويلحقها الطلاق وله نكاح أختها وحينئذ يمكن إيقاع الطلاق عليهما معا.

    ● [ باب الإيلاء ] ●

    ● ● ضابط :
    قال البلقيني لا يوقف الإيلاء إلا في مواضع منها إذا آلى من صغيرة لا يمكن وطؤها فإنه يوقف حتى يمكن فتضرب له المدة ومنها إيلاء المرتد من المرتدة في زمن العدة قلت وإيلاء المطلق من الرجعية موقوف على الرجعة.

    ● [ باب الظهار ] ●

    ● ● ضابط :
    ليس لنا امرأة يصح ظهارها ولا تصح رجعتها إلا ثلاث الأولى المبهمة في إحداكما طالق لا تصح رجعتها مع الإبهام ويصح ظهارها الثانية والثالثة المحرمة والبائن الحامل من الزنا لا تصح رجعتهما على رأي ضعيف فيهما ويصح ظهارهما قطعا.

    ● [ باب اللعان ] ●

    ● ● ضابط :
    اللعان لا يكون إلا واجبا أو حراما فالأول لنفي النسب ودفع حد القذف والثاني الكاذب والقذف يكون واجبا وحراما وجائزا وينفرد اللعان للنسب بكونه على الفور إلا في موضعين الحمل له التأخير إلى وضعه وما إذا احتاج إلى قذف فإنه يؤخره عنه وكل لعان غير ذلك لا فور فيه.
    ● ● ضابط :
    ليس لنا امرأة تلحق بالمطلقة ثلاثا في تحريمها قبل زوج وحلها بعده إلا الملاعنة على وجه ضعيف.
    ● ● ضابط :
    ليس لنا مجهول لا يستلحقه إلا واحد معين غير المنفي باللعان عن فراش نكاح صحيح لا يستلحقه إلا نافيه.

    ● [ باب العدد ] ●

    ● ● ضابط :
    العدة أقسام:
    ● الأول معنى محض وهي عدة الحامل.
    ● الثاني تعبد محض وهي عدة المتوفي عنها زوجها ولم يدخل بها ومن وقع عليها الطلاق بيقين براءة الرحم وموطوءة الصبي الذي لا يولد لمثله والصغيرة التي لا تحبل قطعا.
    ● الثالث ما فيه الأمران والمعنى أغلب وهي عدة الموطوءة التي يمكن حبلها ممن يولد لمثله سواء كانت ذات أقراء أو أشهر فإن معنى براءة الرحم أغلب من التعبد بالعدد المعتبر.
    ● الرابع ما فيه الأمران والتعبد أغلب وهي عدة الوفاة للمدخول بها التي يمكن حملها وتمضي أقراؤها في أثناء الأشهر فإن العدد الخاص أغلب في التعبد.
    قاعدة :
    كل فرقة من طلاق أو فسخ بعد الوطء ولو في الدبر أو استدخال الماء المحترم توب العدة إلا في موضعين أحدهما الحربية إذا سبيت وزوجها حربي لا يلزمها العدة بل الاستبراء فإن كان زوجها مسلما فقال البلقيني يظهر من كلامهم في السير وجوب العدة لحرمة ماء المسلم قال والأرجح عندي الاستبراء بحيضة لعموم الأخبار في استبراء المسبيات قال أو ذميا رتب على ما سبق وأولى في الاكتفاء بحيضة الثاني الرضيع مثلا إذا استدخلت زوجته ذكره ثم فسخ النكاح فلا عدة.
    ● ● ضابط :
    كل من انقضت عدتها بالأقراء فلا تبطل إلا إذا ظهر حملها من غير زنا والمتحيرة إذا زال تحيرها بعد انقضاء عدتها فظهر أنه بقي عليها بقية تكملها أو بالأشهر فكذلك إلا بالحمل المذكور وبوجود الحيض في الآيسة على ما رجحه جماعة.
    ● ● ضابط :
    لا تنقضي العدة بالأقراء أو الأشهر مع وجود الحمل إلا في حمل الزنا وفيما لو أحبل خلية بشبهة ثم نكحها ووطئها وطلقها فلا تداخل فتعتد بعد وضعه للفراق فلو رأت الدم وجعلناه حيضا انقضت به عدة الفراق على الأرجح وكذا بالأشهر قاله البلقيني.
    ● ● ضابط :
    لا يعتبر في العدة أقصى الأجلين إلا فيما إذا طلق إحدى نسائه ومات قبل البيان أو أسلم على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار أو مات زوج أم الولد وسيدها ولم يدر السابق.
    ● ● ضابط :
    ليس لنا حرة تعتد بقرءين إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الأمة والأمة تعتد بثلاثة أقراء إلا الموطوءة بشبهة على ظن أنها زوجته الحرة في الأصح.
    ● ● ضابط :
    ليس لنا امرأة تعتد للطلاق ونحوه بثلاثة قروء وللموت بشهرين وخمسة أيام إلا اللقيطة التي تزوجت ثم أقرت بالرق فإن أولادها قبل الإقرار أحرار وبعده أرقاء وتعتد بثلاثة قروء للطلاق ونحوه وللوفاة بشهرين وخمسة أيام لأن عدة الوفاة لا تتوقف على الوطء فلم يؤثر ظن الحرية في زيادتها وتسلم ليلا ونهارا كالحرة ويسافر بها بغير إذن مالكها وقد ألغز بعضهم في ذلك فقال سل الحبر عن حر تزوج حرة حصانا تريك الشمس من طلعة البدر بتولية القاضي على مهر مثلها ومن طلب الحسناء لم تغل بالمهر فأولدها حرا وعبدا وحرة على نسق في عقدها السابق الذكر على أنه ذو الطول واليسر والغنى وللموت خير من حياة على فقر وعدتها لو طلقت وهي حامل ثلاثة أقرا عدة الكامل الحر على أنه لو مات عنها تفجعت بخمسة أيام وشهر إلى شهر وقيل بقرء واحد وهي حيضة وذلك من ذات الترقق تستبري نعم وله تسليمها دون حرفة نهارا وليلا باتفاق أولي الأمر وبوطئها شرق البلاد وغربها بلا إذن مولى نافذ النهي والأمر ولا عجب إن أعوز الحبر أمرها فإن خفايا الشرع تنبو عن الحصر وللشيخ نجم الدين الباذرائي فيها أيضا أيا فقهاء العصر هل من مخبر عن امرأة حلت لصاحبها عقدا إذا طلقت بعد الدخول تربصت ثلاثة أقراء حددن لها حدا وإن مات عنها زوجها فاعتدادها بقرء من الأقراء تأتي به فردا فأجابه تاج الدين بن يونس وكنا عهدنا النجم يهدي بنوره فما باله قد أبهم العلم الفردا سألت فخذ عني فتلك لقيطة أقرت برق بعد أن نكحت عمدا.

    ● [ باب الرضاع ] ●

    قال في التلخيص الرضاع أقسام:
    ● أحدها مالا يحرم لا على الرجل ولا على المرأة وهو لبن الرجل والخنثى والميتة والمرضع به من له حولان.
    ● الثاني ما يحرم عل المرأة دون الرجل وذلك لبن الزنا والبكر والثيب التي لم تتزوج والملاعنة والمزوجة غير المدخول بها.
    ● الثالث ما يحرم على الرجل دون المرأة وهو مالو رضع من خمس أخوات أو بنات لرجل خمس رضعات حرم عليه دونهن.
    ● الرابع ما يحرم عليهما وهو واضح.

    ● [ باب النفقات ] ●

    قاعدة :
    البائن الحامل لها نفقة بنص القرآن وهل هي للحمل لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه أو لها بسببه لأنها تجب على الموسر وغيره قولان أصحهما الثاني ويتخرج على القولين اثنان وثلاثون فرعا.
    الأول أنها تجب على العبد إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثاني تسقط بمضي الزمان إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثالث المعتدة عن فسخ منها أو بسببها إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    الرابع لاعنها ونفى الحمل ثم أكذب نفسه إن قلنا لها أخذت عما مضى وإلا فلا.
    الخامس المعتدة عن وطء نكاح فاسد أو شبهة إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    السادس طلقها ناشزة إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    السابع نشزت بعد الطلاق إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    الثامن ارتدت بعد الطلاق كذلك.
    التاسع يصح ضمان النفقة إن قلنا لها وإلا فلا.
    العاشر أعسر بها استقرت في ذمته إن قلنا لها وإلا فلا.
    الحادي عشر هي مقدرة إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثاني عشر كان الزوج حرا وهي امة والولد حر قلنا لا نفقة للأمة الحامل إذا طلقت إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    الثالث عشر كان الحمل رقيقا برق الأم إن قلنا لها وجبت وإلا فلا لأن نفقة الولد الرقيق على مالكه لا على أبيه.
    الرابع عشر مات الزوج قبل وضعه إن قلنا له سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت وإلا فوجهان.
    الخامس عشر مات الزوج عن تركة فإن قلنا له وجبت في حصته من التركة وإلا فلا.
    السادس عشر لم يخلف مالا وخلف أبا وجبت عليه إن قلنا له وإلا فلا.
    السابع عشر أبرأت الزوج منها صح إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثامن عشر أعتق أم ولده الحامل منه فإن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    التاسع عشر عجل لها النفقة بغير أمر الحاكم.
    العشرون تصرف إليها من الزكاة إن قلنا له وإلا فلا.
    الحادي والعشرون سافرت بإذنه لغرضه إن قلنا له وجبت وإلا فلا.
    الثاني والعشرون أحرمت بإذنه كذلك.
    الثالث والعشرون يجوز الاعتياض عنها إن قلنا لها وإلا فلا.
    الرابع والعشرون أسلم قبلها وجبت إن قلنا له وإلا فلا.
    الخامس والعشرون سلم إليها نفقة يوم فخرج الولد ميتا في أوله استرد إن قلنا له وإلا فلا.
    السادس والعشرون عيه فطرتها إن قلنا لها وإلا فلا.
    السابع والعشرون تملك النفقة بالتسليم إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثامن والعشرون أتلفها متلف بعد تسلمها لها البدل إن قلنا له وإلا فلا.
    التاسع والعشرون قدر المعسر على الاكتساب وجب إن قلنا له وإلا فلا.
    الثلاثون حملت الأمة من رقيق في صلب النكاح فالنفقة على سيدها إن قلنا له وإلا على العبد بحق النكاح والصورة السابقة صورتها في المبتوتة.
    الحادي والثلاثون نشزت في النكاح وهي حامل سقطت نفقتها إن قلنا لها وإلا فلا.
    الثاني والثلاثون اختلفت المبتوتة والزوج في وقت الوضع فقالت وضعت اليوم وطالبته بنفقة شهر وقال بل وضعت من شهر فالقول قولها وعليه البينة لأن الأصل عدم الولادة وبقاء النفقة ولأنها أعرف بوقت الولادة قال الرافعي وهذا ظاهر على قولنا إن النفقة للحامل فإن قلنا للحمل لم نطالبه لسقوطها بمضي الزمان.

    ● [ باب الحضانة ] ●
    ● ● ضابط قال المحاملي الأم أولى بالحضانة إلا في صور إذا امتنع كل من الأبوين من كفالته فإنه يلزم به الأب وإذا كان الأب حرا او مسلما أو مأمونا وهي بخلاف ذلك أو يريد سفر نقلة أو تزوجت زاد غيره أو إذا كانت الأم مجنونة أو لا لبن لها أو امتنعت من إرضاعهه أو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو بها برص أو جذام كما أفتى به جماعة.
    ● ● ضابط إذا اجتمع نساء القرابات فنساء الأم أولى إلا في صورة واحدة وهي إذا اجمعت الأخت للأب والأخت للأم فإن الأخت للأب أولى على الجديد.
    ● [ تم كتاب النكاح ] ●
    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ Fasel10
    الأشباه والنظائر
    تأليف : السيوطي
    منتديات الرسالة الخاتمة . البوابة

    الكتاب الخامس: كتاب النكاح كاملآ E110


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس 21 نوفمبر 2024 - 10:22