بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فص الخواتم فيما قيل في الولائم
● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
الثانية : وليمة الخُرس
بضم الخاء المعجمة والسين المهملة ويقال أيضاً بالصاد المهملة ويقال الخرسة: وهي الطعام الذي يصنع لسلامة المرأة من الطلق في النفاس، وهو الولادة.
يقال: نفست المرأة بضم النون إذا ولدت، وفي الحيض بفتحها. وقال الهروي: يقال في الولادة بضم النون، وفي الحيض بالفتح لا غير. والفاء مكسورة فيهما ذكره النووي في شرح مسلم. وقال الصفدي في تثقيف اللسان: يقولون امرأة نافسة، والصواب نُفَساء بضم النون وفتح الفاء وبعد السين الممدودة المهملة ألف ممدودة انتهى.
● فائدة : كيف يهنأ بالمولود
وقال في الاستقصاء ويستحب أن يُهَنَّأ الوالد بولده؛ روي أن رجلاً جاء إلى الحسن وعنده رجل قد رزق مولوداً فقال: يُهْنِك الفارس. فقال له الحسن: وما يدريك أفارس هو أم حمار فقال:كيف نقول؟ فقال: قل بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده ورزقت بعده انتهى.
● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
الثالثة : العَقِيْقَة
الثالثة : العَقِيْقَة
والعقيقة في اللغة قال الأصمعي أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، قال: وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة، لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، وأنكر الإمام أحمد ذلك وقال: إنما العقيقة الذبح نفسه. وجعلها الجوهري للأمرين. وفي الاصطلاح: أسم للشاة المذبوحة عن المولود يوم السابع من ولادته.
● حكم العقيقة
وأنكرها أبو حنيفة وأصحابه وقالوا ليست بسُنة، لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق " قالوا: ولأنها فعل أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية " ذكره البيهقي، فأبطلها الإسلام كالعتيرة. وذهبت طائفة إلى وجوبها، منهم دادو الظاهري وقالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمره الفرض. وذهب مالك إلى أنها سُنة واجب يجب العمل بها، وهو قول الشافعي وأحمد. والسنة الواجبة هي ما تأكد استحبابه، وكره تركه، فيسمونه واجباً وجوب السنن. واحتجوا بما رأوه أصحاب السنن، عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل غلام رهينة بعقيقه، يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه " ، قال الترمذي: حديث حسين صحيح، وبقول عائشة: " عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع، وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى " رواه الحاكم وأبن حبان في صحيحهما. وأستنبط الإمام أحمد من هذين الحديثين أنها إن لم تذبح يوم السابع ففي رابع عشرة وواحد وعشرين، وذهب جمهور العلماء إلى أنها سنّة عن الجارية، كما هي سنة عن الغلام. وحكى أبن المنذر عن الحسن وقتادة أنهما كانا يريان عن الجارية عقيقة، ولعلهما تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم " كل غلام رهينة بعقيقته " ، وهذا الحديث من روايتهما من حديث سمرة، والغلام أسم للذكر دون الأنثى، ويرده الحديث أم كُرْز أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: " عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكراناً كن أم إناثاً " ، صححه الترمذي وغيره.
● كيفية أكلها وتوزيعها
وكره الإمام أحمد كسر عظامها، ولكن يقطع كل عضو من مفصله، لما روى أبو داود في كتاب المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين " أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل، ويأكلوا ويطعموا، ولا يكسروا منها عظماً " . وقال أبو عمرو: قول مالك مثل قول الشافعي، إلا أنه قال تكسر عظامها ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة، لأنه لم يصلح في المنع ولا في كراهته سنة، وقال مالك: الضأن في العقيقة أحب إلي من البقر والماعز. وقال الرافعي في مجموع الصيدلاني: أنه إذا طبخ فلا يتخذ له دعوة، يل الأفضل أن يبعث به مطبوخاً إلى القراء، نص عليه الشافعي، فلو دعاهم إليه فلا بأس.
وإذا بلغ سقطت عن غيره، وهو مخير في العق عن نفسه في الكبر؛ لأنه عليه الصلاة والسلام عقّ عن نفسه بعد النبوة انتهى. وهذا رواه جماعة بسند منكر منهم عبد الرزاق في مسنده قال: أخبرنا عبد الله بن محرز، عن قتادة، عن أنس " أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة " قال عبد الرزاق إنما تركوا أبن محرز لهذا الحديث.
● هل يجوز بيعها
وقال أبن حمدان في الرعاية: ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها، والصدقة بثمن ذلك، نص عليه أحمد. وقيل: يحرم البيع ولا يصح، وقيل ينقل حكم الأضحية إلى العقيقة وعكسه،فيكون فيهما روايتان بالنقل والتخريج، والتفرقة أظهر انتهى.
● اذبحوها على أسمه
وروى بن المنذر من حديث عائشة قالت: " قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحوا على أسمه، فقولوا بسم الله اللهم لك وإليك، هذه عقيقة فلان " قال أبن المنذر: وهذا حسن. وإن نوى العقيقة ولم يتكلم به أجزأه انتهى.
● [ الولائم أثنتا عشرة ] ●
الرابعة : وليمة الوَكِيرة
الرابعة : وليمة الوَكِيرة