منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الحديث السابع والحديث الثامن

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    الحديث السابع والحديث الثامن Empty الحديث السابع والحديث الثامن

    مُساهمة من طرف حكماء الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 13:12

    الحديث السابع والحديث الثامن Game10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الحديث الشريف
    جامع العلوم والحكم
    الحديث السابع والحديث الثامن 1410
    ● [ الحديث السابع ] ●

    عَنْ تَميمٍ الدَّاريِّ - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( الدِّينُ النَّصيحَةُ ثلاثاً ) ، قُلْنا : لِمَنْ يا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ : ( للهِ ولِكتابِهِ ولِرَسولِهِ ولأئمَّةِ المُسلِمِينَ وعامَّتِهم ).
    رَواهُ مُسلمٌ .

    الشرح
    هذا الحديث خرَّجه مسلم(1) من رواية سُهيل بن أبي صالح ، عن عطاء بنِ يزيد الليثي ، عن تميم(2) الدَّاري ، وقد روي عن سهيل وغيره ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -(3) ، وخرَّجه الترمذي (4) من هذا الوجه ، فمن العلماء مَنْ صححه من الطريقين جميعاً ، ومنهم من قال : إنَّ الصحيح حديثُ تميم ، والإسناد الآخر وهم(5) .
    __________
    (1) في " صحيحه " 1/53 ( 55 ) ( 95 ) و( 96 ) و1/54 ( 55 ) ( 96 ) .
    وأخرجه : الحميدي ( 837 ) ، وأحمد 4/102 ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 6/248 ( 2990 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1089 ) و( 1090 ) و( 1091 ) ، وعبد الله ابن أحمد في " زياداته " 4/102 ، والنسائي 7/156 وفي " الكبرى " ، له ( 7820 ) و( 7821 ) و( 8753 ) ، وابن حبان ( 4574 ) و( 4575 ) ، والبيهقي 8/163 وفي " شعب الإيمان "، له ( 7400 ) و( 7401 ) ، والبغوي ( 3514 ) من حديث تميم الداري، به .
    (2) عن تميم ) لم ترد في ( ص ) .
    (3) أخرجه : أحمد 2/297 ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1092 ) و( 1093 ) و( 1094 ) ، والنسائي 7/157 وفي "الكبرى" ، له ( 7822 ) و( 7823 ) و( 8754 ) ، وابن حجر في " تغليق التعليق " 2/58 من حديث أبي هريرة ، به .
    (4) في " جامعه " ( 1926 ) .
    (5) قال البخاري في " التاريخ الأوسط " 2/35 : ( مدار الحديث كله على تميم ولم يصح عن أحد غير تميم ) . وانظر : فتح الباري 1/182 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد رُوي هذا الحديثُ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابنِ عمر ، وثوبان ، وابنِ عباسٍ ، وغيرهم(1) .
    وقد ذكرنا في أوَّل الكتاب عن أبي داود : أنَّ هذا الحديث أحدُ الأحاديث التي يدور عليها الفقه(2) .
    وقال الحافظ أبو نُعيم : هذا حديثٌ له شأن ، ذكر محمدُ بنُ أسلم الطوسي أنَّه أحدُ أرباع الدين(3) .
    وخرَّج الطبرانيُّ(4) من حديث حُذيفة بن اليمان ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( مَنْ لا يَهْتَمُّ بأمرِ المُسلمين فليس منهم ، ومَنْ لَمْ يُمْسِ ويُصْبِحْ ناصِحاً للهِ ولرسوله ولكتابه ولإمامِه ولعامَّة المسلمين فليس منهم ) .
    وخرَّج الإمامُ أحمد(5)
    __________
    (1) أخرجه : الدارمي ( 2757 ) ، والبزار كما في " كشف الأستار " ( 62 ) ، وابن حجر في " تغليق التعليق " 2/60 من حديث ابن عمر ، به .
    وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 2/11 ( 1522 ) ، وابن أبي عاصم في " السنة " ( 1095 ) ، والروياني في "مسند الصحابة" ( 657 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 1206 ) من حديث ثوبان ، به .
    وأخرجه : أحمد 1/351 ، والبزار كما في " كشف الأستار " ( 61 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 11198 ) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" 2/59 من حديث ابن عباس، به .
    (2) في ( ص ) : ( الدين ) .
    (3) انظر : صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح 1/221 .
    (4) في " الأوسط " ( 7473 ) وفي " الصغير " ، له ( 890 ) .
    وأخرجه : أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/252 من حديث حذيفة بن اليمان ، به ، وإسناده ضعيف ، انظر : مجمع الزوائد 1/87 .
    (5) في " مسنده " 5/254 .
    وأخرجه : عبد الله بن المبارك في " الزهد " ( 204 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7833 ) و( 7880 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 8/175 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3515 ) من حديث أبي أمامة ، به ، وإسناده ضعيف جداً لضعف عبيد الله بن زَحْر ، ولشدة ضعف علي ابن يزيد الألهاني .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    من حديث أبي أمامة ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ( قال الله - عز وجل - : أحبُّ ما تعبَّدَني به عبدي النصحُ لي ) .
    وقد ورد في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموماً ، وفي بعضها : النصح لولاة أمورهم ، وفي بعضها : نصح ولاة الأمور لرعاياهم .
    فأما الأوَّل : وهو النصحُ للمسلمين عموماً(1) ، ففي " الصحيحين " (2) عن جرير بن عبد الله قال : بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على إقامِ الصَّلاةِ ، وإيتاءِ الزكاة ، والنصح لكلِّ مسلم .
    وفي " صحيح مسلم " (3) عن أبي هريرة ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( حقُّ المؤمن على المؤمن ستّ ) فذكر منها : ( وإذا استنصحك فانصَحْ له ) . ورُوي هذا الحديث من وجوه أخر عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -(4) .
    وفي " المسند " (5)
    __________
    (1) من قوله : ( وفي بعضها : النصح لولاة ... ) إلى هنا سقط من ( ص ) .
    (2) صحيح البخاري 1/22 ( 57 ) و1/139 ( 524 ) و2/131 ( 1401 ) و3/94 ( 2157 ) و3/247 ( 2715 )، وصحيح مسلم1/54 ( 56 ) ( 97 ) و( 98 ) و( 99 ).
    وأخرجه : الحميدي ( 795 ) ( 798 ) ، وأحمد 4/360 و361 و364 و365 ، والدارمي ( 2543 ) ، والترمذي ( 1925 ) ، والنسائي 7/152 وفي " الكبرى " ، له ( 321 ) و( 7781 ) ، وابن خزيمة ( 2259 ) من حديث جرير بن عبد الله ، به.
    (3) 7/3 ( 2162 ) ( 5 ) .
    وأخرجه : أحمد 2/321 و372 و412 ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 925 )
    و( 991 ) ، والترمذي ( 2737 ) ، والنسائي 4/53 وفي " الكبرى " ، له ( 2065 ) ، وأبو يعلى ( 6504 ) ، وابن حبان ( 242 ) ، والبيهقي 5/347 و10/108 وفي "شعب الإيمان" ( 9167 ) ، والبغوي ( 1405 ) من حديث أبي هريرة ، به .
    (4) أخرجه : أحمد 1/89 ، والدارمي ( 2633 ) ، والبزار ( 850 ) من حديث علي ، به .
    وأخرجه : أحمد 2/68 من حديث ابن عمر ، به .
    (5) مسند الإمام أحمد 3/418 .
    وأخرجه : الطيالسي ( 1312 ) ، وعبد بن حميد ( 438 ) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 4/11 ، والطبراني في " الكبير " 22/( 888 ) - ( 892 ) عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه ، به ، وإسناد الحديث فيه اضطراب من قبل عطاء بن السائب ؛ لكن المتن له ما يعضده .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن حكيم بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال: ( إذا استَنْصَحَ أحَدُكُم أخاه ، فليَنْصَح له ) .
    وأما الثاني : وهو النصحُ لولاة الأمور ، ونصحهم لرعاياهم ، ففي " صحيح
    مسلم " عن أبي هريرة ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم (1) أنْ تعبُدُوه ولا تُشْرِكوا به شيئاً ، وأنْ تعتصِمُوا بحبلِ اللهِ جميعاً ولا تفرَّقوا ، وأنْ تُناصِحُوا مَنْ وَلاّه الله أمركم(2) ) .
    وفي " المسند " (3) وغيره عن جُبير بنِ مطعم : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته بالخَيْفِ مِنْ مِنى : ( ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئ مسلم : إخلاصُ العمل لله ، ومناصحةُ ولاةِ الأمر ، ولزومُ جماعة المسلمين ) . وقد روى هذه الخطبة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - جماعةٌ منهم أبو سعيد الخدري(4) .
    وقد رُوي حديثُ أبي سعيد بلفظ آخر خرَّجه الدَّارقطني في " الأفراد "(5) بإسناد جيد ، ولفظه : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ثلاثٌ لا يَغِلُّ عليهن قلبُ امرئٍ مسلم : النصيحةُ لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين ) .
    وفي " الصحيحين " (6)
    __________
    (1) عبارة : ( يرضى لكم ) سقطت من ( ص ) .
    (2) صحيح مسلم 5/130 ( 1715 ) ( 10 ) .
    أخرجه : أحمد 2/327 و360 و367 ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 442 ) ، وابن حبان ( 3388 ) من حديث أبي هريرة ، به .
    (3) مسند الإمام أحمد 4/80 .
    وأخرجه : ابن حبان في " المجروحين " 1/4-5 ، والطبراني في " الكبير " ( 1541 ) ، والحاكم 1/87 من حديث جبير بن مطعم ، به . وهو حديث قويٌّ .
    (4) أخرجه البزار كما في " كشف الأستار " ( 141 ) من حديث أبي سعيد الخدري ، به .
    (5) لم أجده في أطراف الغرائب والأفراد .
    (6) صحيح البخاري 9/80 ( 7150 ) ، وصحيح مسلم 1/87 ( 142 ) ( 229 ) و6/8 ( 142 ) ( 22 ) .
    وأخرجه : أحمد 5/27 ، وأبو عوانة 4/386 ، وابن قانع في " معجم الصحابة " 3/79 من حديث معقل بن يسار ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن معقل بن يسار ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً ثُمَّ لم يُحِطْها بنصيحةٍ إلا لم يَدْخُلِ الجنة ) .
    وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السَّلامُ أنَّهم نصحوا لأممهم كما أخبر بذلك(1) عن نوحٍ ، وعن صالح ، وقال تعالى (2) : { لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ } (3) يعني : أنَّ من تخلف عن الجهادِ لعذر ، فلا حرج عليه بشرط أنْ يكونَ ناصحاً لله ورسوله في تخلُّفِهِ ، فإنَّ المنافقين كانوا يُظهرون الأعذارَ كاذبين ، ويتخلَّفون عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله .
    وقد أخبر النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الدينَ(4) النصيحةُ ، فهذا يدلُّ على أنَّ النصيحة تَشْمَلُ خصالَ الإسلام والإيمانِ والإحسانِ التي ذكرت في حديث جبريل ، وسمَّى ذلك كُلَّه(5) ديناً ، فإنَّ النُّصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهِها ، وهو مَقام الإحسّان ، فلا يكملُ النُّصحُ لله بدون ذلك ، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة ، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرَّب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه وترك المحرَّمات والمكروهات على هذا الوجه أيضاً .
    __________
    (1) سقطت من ( ص ) .
    (2) تعالى ) لم ترد في ( ج ) .
    (3) التوبة : 91 .
    (4) زاد بعدها في ( ص ) : ( عند الله ) .
    (5) سقطت من ( ص ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وفي مراسيل الحسن ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أرأيتُم لو كان لأحدكم عبدانِ ، فكان أحدهما يُطِيعُه إذا أمره ، ويُؤدي إليه إذا ائتمنه ، وينصح له إذا غابَ عنه ، وكان الآخر يَعصيه إذا أمره ، ويخونُه إذا ائتمنه ، ويغِشُّه إذا غاب عنه كانا سواء ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( فكذاكم أنتم عند الله - عز وجل - )(1) خرَّجه ابنُ أبي الدنيا .
    وخرَّج الإمام أحمد(2) معناه من حديث أبي الأحوص ، عن أبيه ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .
    وقال الفضيل بنُ عياض : الحبُّ أفضلُ من الخوف ، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يُحبك ، والآخر يخافك ، فالذي يُحبّك منهما ينصحُك(3) شاهداً كنت أو غائباً لِحبه إيَّاك ، والذي يخافك عسى أنْ ينصحَك إذا شَهِدْتَ لما يخاف ، ويغشك إذا غبتَ ولا ينصحُك(4) .
    قال عبدُ العزيز بن رفيع : قال الحواريون لعيسى - عليه السلام - : ما الخالصُ من
    العمل ؟ قال : ما لا تُحِبُّ أنْ يَحْمَدَك الناسُ عليه ، قالوا : فما النصحُ لله ؟ قال : أنْ تبدأ بحق الله تعالى قبل حق الناس ، وإنْ عَرَض لكَ أمران : أحدهما لله ، والآخرُ للدنيا ، بدأت بحقِّ الله تعالى(5) .
    قال الخطابيُّ : النصيحةُ كلمةٌ يُعبر بها عن جملة هي إرادةُ الخيرِ للمنصوح له ، قال : وأصلُ النصح في اللغة الخُلوص ، يقال : نصحتُ العسل : إذا خلصتَه من الشمع .
    __________
    (1) أخرجه : البيهقي في كتاب " الزهد الكبير " 2/285 ، وإسناده ضعيف لإرساله.
    (2) في " مسنده " 4/137 .
    وأخرجه : الحميدي ( 883 ) ، والطبراني في " الكبير " 19/( 622 ) عن أبي الأحوص ، عن أبيه ، به ، وهو حديث صحيح .
    (3) عبارة : ( منهما ينصحك ) سقطت من ( ص ) .
    (4) انظر : التخويف من النار للمصنف : 17 .
    (5) أخرجه : أحمد في " الزهد " ( 308 ) ، وابن أبي حاتم في " التفسير " ( 10207 ) عن أبي ثمامة الصائدي ، به .
    وانظر : نوادر الأصول للحكيم الترمذي 2/27 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    فمعنى النصيحة لله سبحانه : صحةُ الاعتقادِ في وحدانيته ، وإخلاصُ النية في عبادته ، والنصيحة لكتابه : الإيمانُ به ، والعمل بما فيه ، والنصيحة لرسوله : التصديق بنبوّته ، وبذل الطاعة له فيما أمَرَ به ، ونهى عنه ، والنصيحةُ لعامة المسلمين : إرشادُهم إلى مصالحهم . انتهى(1) .
    وقد حكى الإمامُ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب " تعظيم قدر الصَّلاة " (2) عن بعض أهلِ العلم أنَّه فسَّر هذا الحديث بما لا مزيدَ على حسنه ، ونحن نحكيه هاهنا بلفظه . قال محمد بن نصر : قال بعض أهل العلم : جماعُ تفسير النصيحة هو عنايةُ القلب للمنصوح له مَنْ كان ، وهي على وجهين : أحدهما فرض ، والآخر نافلة ، فالنصيحةُ المفترضة لله : هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما افترض ، ومجانبة ما حرَّم .
    وأما النصيحة التي هي نافلة ، فهي إيثار مَحبته على محبة نفسه ، وذلك أنْ يَعْرِض أمران ، أحدهما لنفسه ، والآخرُ لربه ، فيبدأ بما كان لربه ، ويؤخر ما كان لنفسه ، فهذه جملة تفسير النصيحة لله ، الفرض منه والنافلة ، ولذلك تفسير ، وسنذكر بعضَه لِيفهم (3) بالتفسير من لا يفهم الجملة .
    __________
    (1) انظر : حاشية السندي 1/158 .
    (2) " تعظيم قدر الصلاة " 2/691-694 .
    (3) في ( ص ) : ( وكذلك فصل تفسيره بعضهم ليفهم ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    فالفرضُ منها مجانبةُ نهيه ، وإقامةُ فرضه بجميع جوارحه ما كان مطيقاً له ،
    فإنْ عَجَزَ عن الإقامة بفرضه لآفة حَلَّتْ به من مرض ، أو حبس ، أو غير ذلك ،
    عزم على أداء ما افترض عليه متى زالت عنه العلةُ المانعةُ له ، قال الله - عز وجل - : { لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ } (1) ، فسماهم محسنين لِنصيحتهم لله بقلوبهم لمَّا مُنِعُوا من الجهاد بأنفسهم .
    وقد ترفع الأعمالُ كُلُّها عن العبد في بعض الحالات ، ولا يُرفع عنه النصحُ لله ، فلو كان من المرض بحالٍ لا يُمكنه عملٌ بشيء من جوارحه بلسانٍ ولا غيره ، غير أنَّ عقلَه ثابتٌ ، لم يسقط عنه النصحُ لله بقلبه(2) وهو أنْ يندمَ على ذنوبه ، وينويَ إنْ صحَّ أنْ يقومَ بما افترض الله عليه ، ويجتنبَ ما نهاه عنه ، وإلا كان غير ناصح لله بقلبه .
    وكذلك النصحُ لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما أوجبه على الناس عن أمرِ ربه ، ومن النصح الواجب لله أنْ لا يرضى بمعصية العاصي ، ويُحِبَّ طاعةَ من أطاعَ الله ورسولَه .
    وأما النصيحةُ التي هي نافلةٌ لا فرض (3) : فبذل المجهود بإيثار الله تعالى على كُلِّ محبوب بالقلب وسائرِ الجوارح حتى لا يكونَ في الناصح فضل عن غيره ، لأنَّ الناصحَ إذا اجتهد لم يؤثر نفسه عليه، وقام بكُلِّ ما كان في القيام به سرورُه ومحبتُه ، فكذلك الناصحُ لربه ، ومن تنفَّل لله بدون الاجتهاد ، فهو ناصح على قدر عمله ، غير مستحق للنصح بكماله .
    __________
    (1) التوبة : 91 .
    (2) زاد بعدها في ( ص ) : ( وكذا النصح لرسوله فيما أوجبه على الناس ) .
    (3) عبارة : ( لا فرض ) سقطت من ( ص ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما النصيحة لكتاب الله ، فشدةُ حبه وتعظيمُ قدره ، إذ هو كلامُ الخالق ، وشدةُ الرغبة في فهمه ، وشدةُ العناية(1) لتدبره والوقوف عند تلاوتهِ ؛ لِطلب معاني ما أحبَّ مولاه أنْ يفهمه عنه ، ويقوم به له بعدَ ما يفهمه ، وكذلك الناصحُ من العباد يفهم وَصِيَّةَ من ينصحه ، وإنْ ورد عليه كتابٌ منه ، عُني بفهمه ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه ، فكذلك الناصحُ لِكتاب ربه ، يعنى بفهمه ؛ ليقوم لله بما أمر به كما يحب ويرضى ، ثم يَنْشُرُ ما فهم في العباد ويُديم دراسته بالمحبة له ، والتخلق بأخلاقه ، والتأدُّب بآدابه .
    وأما النصيحة للرسولِ - صلى الله عليه وسلم - في حياته: فبذل المجهود في طاعته ونصرته ومعاونته، وبذل المال إذا أراده والمسارعة إلى محبته . وأما بعد وفاته : فالعناية بطلب سنته ، والبحث عن أخلاقه وآدابه ، وتعظيم أمره ، ولزوم القيام به ، وشدَّة الغضب ، والإعراض عمَّن تديَّن بخلاف سنته ، والغضب على من ضيعها لأثرة دنيا ، وإنْ كان متديناً بها ، وحبّ مَنْ كان منه بسبيلٍ من قرابة ، أو صِهرٍ ، أو هِجرةٍ أو نُصرةٍ ، أو صحبة ساعة من ليلٍ أو نهارٍ على الإسلام والتشبه به في زيِّه ولباسه.
    وأما النصيحةُ (2) لأئمة المسلمين : فحبُّ صلاحِهم ورشدهِم وعدلهم ، وحبُّ اجتماع الأمة عليهم ، وكراهةُ افتراقِ الأمة عليهم ، والتدينُ بطاعتهم في طاعة الله - عز وجل - ، والبغضُ لمن رأى الخروجَ عليهم ، وحبُّ(3) إعزازهم في طاعة الله - عز وجل - .
    __________
    (1) عبارة : ( فهمه وشدة العناية ) سقطت من ( ص ) .
    (2) زاد بعدها في ( ص ) : ( لكتابه ) .
    (3) سقطت من ( ص ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما النصيحةُ للمسلمين : فأنْ يُحِبَّ لهم ما يُحِبُّ لنفسه ، ويكره لهم ما يكره لنفسه ، ويُشْفِقَ عليهم ، ويرحمَ صغيرهم ، ويُوَقِّرَ كبيرَهم ، ويَحْزَنَ لحزنهم ، ويفرحَ لفرحهم ، وإنْ ضرَّه ذلك في دنياه كرخص أسعارهم ، وإنْ كان في ذلك فواتُ ربح ما يبيعُ من تجارته ، وكذلك جميعُ ما يضرُّهم عامة ، ويحب صلاحَهم وألفتَهم ودوامَ النعم عليهم ، ونصرَهم على عدوهم ، ودفعَ كل أذى ومكروه عنهم .
    وقال أبو عمرو بن الصلاح (1) : النصيحة كلمةٌ جامعة تتضمَّنُ قيامَ الناصح للمنصوح له بوجوهِ الخير إرادةً وفعلاً.
    فالنصيحةُ لله تعالى : توحيدُه ووصفُه بصفاتِ الكمال والجلال ، وتنزيهُه عما يُضادُّها ويخالِفُها ، وتجنبُ معاصيه ، والقيامُ بطاعته ومحابه بوصفِ الإخلاصِ ، والحبُّ فيه والبغض فيه ، وجهادُ مَنْ كفر به تعالى وما ضاهى ذلك ، والدعاءُ إلى ذلك ، والحثُّ عليه .
    والنصيحةُ لكتابه : الإيمانُ به وتعظيمُه وتنزيهُه ، وتلاوتُه (2) حَقَّ تلاوته ، والوقوفُ مع أوامره ونواهيه ، وتفهُّم علومه وأمثاله ، وتدبرُ آياته ، والدعاءُ إليه ،
    وذبُّ تحريف الغالين(3) وطعنِ الملحدين عنه .
    __________
    (1) " صيانة صحيح مسلم " : 223-224 .
    (2) عبارة : ( حق تلاوته ) سقطت من ( ص ) .
    (3) الذب : يذب ذباً : دفع ومنع . تاج العروس 2/419 ( ذيب ) .
    والتحريف : هو تغيير الكلمة عن معناها . العين : 183 ( حرف ) .
    والغالين : من غلا : غلا الرجل في الأمر غُلواً : جاوز الحد . مجمل اللغة 3/683 ( غلو ) .
    ومراد المصنف راجعه في كتاب " شرح التبصرة والتذكرة " 1/332-334 مع تعليقي عليه .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    والنصيحةُ لِرسوله قريب من ذلك(1) : الإيمان به وبما جاء به وتوقيرُه وتبجيلهُ ، والتمسك بطاعته، وإحياءُ سنته واستنشارة علومه ونشرُها ومعاداةُ من عاداه وعاداها، وموالاةُ من والاه ووالاها ، والتخلقُ بأخلاقه ، والتأدبُ بآدابه ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك .
    والنصيحة لأئمة المسلمين : معاونتُهم على الحق ، وطاعتُهم فيه ، وتذكيرهم به ، وتنبيههم في رفق ولطف ، ومجانبة الوثوب عليهم ، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك .
    والنصيحةُ لعامة المسلمين : إرشادُهم إلى مصالحهم ، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم ، وستر عوراتهم ، وسدِّ خلاتهم ، ونصرتهم على أعدائهم ، والذبّ عنهم ، ومجانبة الغش والحسد لهم ، وأنْ يحبَّ لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه ، وما شابه ذلك ، انتهى ما ذكره (2).
    ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم : إيثارُ فقيرِهم وتعليمُ جاهلهم، وردُّ من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردِّهم إلى الحق ، والرفقُ بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة لإزالة فسادهم ولو بحصول ضررٍ له في دنياه ، كما قال بعضُ السَّلف : وددتُ أنَّ هذا الخلق أطاعوا الله وأنَّ لحمي قُرِضَ بالمقاريضِ(3) ، وكان عمرُ بن عبد العزيز يقول : يا ليتنِي عملتُ فيكم بكتابِ الله وعملتُم به ، فكلما عملتُ فيكم بسنة ، وقع منى عضوٌ حتى يكونَ آخر شيءٍ منها خروج نفسي .
    __________
    (1) عبارة : ( قريب من ذلك ) سقطت من ( ص ) .
    (2) أي : ابن الصلاح .
    (3) هذا قول زهير بن نعيم البابي . انظر : صفوة الصفوة لابن الجوزي 4/7 ، وتهذيب الكمال للمزي 3/40 ، وتهذيب التهذيب لابن حجر 3/312 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء - ردُّ الأهواء المضلة بالكتاب والسنة ، وبيانُ دلالتهما على ما يُخالف الأهواء كلها ، وكذلك ردُّ الأقوال الضعيفة من زلات العلماء ، وبيانُ دلالة الكتاب والسنة على ردِّها ، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ومالم يصح منه بتبين حالِ رواته ومَنْ تُقْبَلُ رواياته منهم ومن لا تُقبل ، وبيان غلط مَنْ غلط من ثقاتهم الذين تقبل روايتهم .
    ومن أعظمِ أنواع النصح أنْ يَنْصَحَ لمن استشاره في أمره ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - إذا استَنْصَحَ أحدُكُم أخاه ، فليَنْصَحْ له ) (1) ، وفي بعض الأحاديث : ( إنَّ من حقِّ المسلم على المسلم أنْ ينصحَ له إذا غابَ ) (2) ومعنى ذلك : أنَّه إذا ذكر في غيبه بالسوء أنْ ينصره ، ويرد عنه ، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبه ، كفه عن ذلك ، فإنَّ النصح في الغيب يدلُّ على صدق النصح، فإنَّه قد يظهر النصحَ في حضوره تملقاً، ويغشه في غيبه .
    وقال الحسن : إنَّك لن تَبْلُغ حقَّ نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تَعْجَزُ عنه .
    قال الحسن : وقال بعضُ أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده إنْ شئتم لأقسمنَّ لكم بالله إنَّ أحبَّ عبادِ الله إلى الله الذين يُحببون الله إلى عباده ويُحببون عباد الله إلى الله ، ويسعون في الأرض بالنصيحة(3) .
    __________
    (1) سبق تخريجه وهو في " مسند الإمام أحمد " 3/418 .
    (2) أخرجه : أحمد 2/321 ، والترمذي ( 2737 ) ، والنسائي 4/53 وفي " الكبرى " ، له
    ( 2065 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 8753 ) من حديث أبي هريرة ، به ، وقال الترمذي : ( حديث صحيح ) .
    (3) أخرجه : ابن أبي الدنيا في " الأولياء " 1/20 عن رجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقال فرقد السَّبَخِيُّ : قرأتُ في بعض الكتب : المحبُّ لله - عز وجل - أميرٌ مُؤَمَّرٌ على الأمراء ، زمرتُه أوَّلُ الزمر يومَ القيامة ، ومجلسُه أقربُ المجالس فيما هناك والمحبةُ
    منتهى القربة والاجتهاد ، ولن يسأَمَ المحبون من طول اجتهادهم لله - عز وجل - ، يحبُّونه ويُحِبُّونَ ذكره ، ويُحبِّبونه إلى خلقه ، يمشون بَيْنَ عباده بالنصائح ، ويخافون عليهم من أعمالهم يومَ تبدو الفضائح ، أولئك أولياءُ الله وأحبَّاؤه وأهلُ(1) صفوته ، أولئك الذين لا راحةَ لهم دونَ لقائه .
    وقال ابنُ عُلَيَّةَ في قول أبي بكر المزني : ما فاق أبو بكر - رضي الله عنه - أصحاب
    رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصومٍ ولا صلاةٍ ، ولكن بشيء كان في قلبه ، قال : الذي كان في قلبه الحبُّ لله - عز وجل - ، والنصيحة في خلقه .
    وقال الفضيلُ بن عياض : ما أدركَ عندنا مَنْ أدرك بكثرة الصلاة والصيام ، وإنما أدرك عندنا بسخاءِ الأنفس ، وسلامةِ الصدور ، والنصح للأمة(2) .
    وسئل ابنُ المباركَ : أيُّ الأعمال أفضلُ ؟ قال : النصحُ لله .
    وقال معمر : كان يقال : أنصحُ الناسِ لك مَنْ خاف الله فيك .
    وكان السَّلفُ إذا أرادوا نصيحةَ أحدٍ ، وعظوه سراً حتّى قال بعضهم : مَنْ وعظ أخاه فيما بينه وبينَه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنَّما وبخه(3).
    وقال الفضيل : المؤمن يَسْتُرُ ويَنْصَحُ ، والفاجرُ يهتك ويُعيِّرُ .
    وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئاً يأمره في رفق ، فيؤجر في أمره ونهيه ، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره .
    __________
    (1) سقطت من ( ص ) .
    (2) أخرجه : أبو نعيم في " الحلية " 8/103 ، والبيهقي في " شعب الإيمان "
    ( 10891 ) .
    (3) قال الشافعي : من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه ، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه .
    أخرجه : أبو نعيم في " الحلية " 9/140 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وسئل ابنُ عباس - رضي الله عنهما - عن أمر السلطان بالمعروف ، ونهيه عن المنكر ، فقال : إنْ كنت فاعلاً ولابدَّ ، ففيما بينك وبينه(1) .
    وقال الإمام أحمد رحمه الله : ليس على المسلم نصحُ الذمي ، وعليه نصحُ المسلم . وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - : ( والنصح لكل مسلم ، وأنْ ينصح لجماعةِ المسلمين وعامتهم )(2) .
    __________
    (1) أخرجه: سعيد بن منصور في " سننه " ( 846 ) ، والبيهقي في " شعب الإيمان " ( 7592 ).
    (2) سبق تخريجه .
    ● [ تم شرح الحديث ] ●

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    الحديث السابع والحديث الثامن Empty الحديث الثامن

    مُساهمة من طرف حكماء الثلاثاء 8 يناير 2019 - 7:52

    الحديث السابع والحديث الثامن Game10

    بّسم الله الرّحمن الرّحيم
    مكتبة الحديث الشريف
    جامع العلوم والحكم
    الحديث السابع والحديث الثامن 1410
    ● [ الحديث الثامن ] ●

    عَنِ ابن عُمَرَ - رضيَ الله تعالَى عَنْهُما - : أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : ( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله، وأَنَّ مُحَمَّداً رسولُ اللهِ، ويُقيموا الصَّلاةَ ، ويُؤْتُوا الزَّكاةَ ، فإذا فَعَلوا ذلكَ ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءهُم وأَموالَهُم، إلاَّ بِحَقِّ الإسلامِ ، وحِسَابُهُم على اللهِ تَعالَى ).
    رَوَاهُ البُخاريُّ ومُسلِمٌ .

    الشرح
    هذا الحديث خرّجاه في " الصحيحين " (1) من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر .
    وقوله : ( إلا بحقِّ الإسلام ) هذه اللفظة تفرَّد بها البخاري(2) دون مسلم .
    وقد روي معنى هذا الحديث عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من وجوهٍ متعددةٍ ففي " صحيح البخاري " (3)
    __________
    (1) صحيح البخاري 1/12 ( 25 ) ، وصحيح مسلم 1/39 ( 22 ) ( 36 ) .
    وأخرجه : ابن حبان ( 175 ) و( 219 ) ، والدارقطني 1/232 ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 4 ) ، وابن منده في " الإيمان " ( 25 ) ، والبيهقي 3/92 و367 و8/177 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 33 ) من حديث عبد الله بن عمر ، به .
    (2) في " صحيحه " 1/12 ( 25 ) .
    (3) صحيح البخاري 1/108 ( 392 ) .
    وأخرجه : أحمد 3/199 و224 و225 ، وأبو داود ( 2641 ) و( 2642 ) ، والترمذي ( 2608 ) ، والنسائي 7/75 و76 و8/109 وفي " الكبرى " ، له ( 3414 ) و( 3415 ) ، وابن حبان ( 5895 ) من حديث أنس بن مالك ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن أنسٍ ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أُمِرتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتّى يَشهَدُوا أنْ لا إله إلاَّ الله ، وأنَّ مُحمَّداً عبدُه ورسولُهُ ، فإذا شَهِدُوا أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسولُ الله ، وصَلَّوا صَلاتَنا ، واستَقْبَلُوا قِبلَتَنا ، وأكلُوا ذَبِيحَتنا ، فقَدْ حَرُمَتْ علينا دِماؤُهم وأموالُهم إلاَّ بحقِّها ) .
    وخرَّجَ الإمامُ أحمد(1) من حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال: ( إنَّما أُمِرْتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يُقيموا الصلاة ، ويُؤْتُوا الزكاة ، ويَشهَدوا أنْ لا إله إلاّ الله وحده لا شريكَ(2) له ، وأنَّ محمداً عبده ورسوله ، فإذا فَعَلوا ذلك ، فقد اعتصَمُوا(3) وعَصَمُوا دماءهم وأموالهم إلاَّ بحقِّها ، وحِسابُهُم على اللهِ - عز وجل - ) .
    وخرَّجه ابن ماجه مختصراً(4) .
    وخرَّج نحوه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاً(5) ، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكرُ : إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة ، ففي " الصحيحين " (6)
    __________
    (1) في " مسنده " 5/246 .
    وأخرجه : عبد بن حميد ( 113 ) ، وابن ماجه ( 72 ) ، والبزار ( 2669 )
    و( 2670 ) ، والمروزي في " تعظيم قدر الصلاة " ( 7 ) ، وإسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب .
    (2) عبارة : ( وحده لا شريك له ) لم ترد في ( ص ) .
    (3) فقد اعتصموا ) لم ترد في ( ص ) .
    (4) في " سننه " ( 72 ) .
    (5) في " سننه " ( 71 ) ، وسنده منقطع .
    (6) صحيح البخاري 2/131 ( 1399 ) و4/58 ( 2946 ) و9/19 ( 6924 ) و9/115 ( 7284 ) و( 7285 ) ، وصحيح مسلم 1/38 ( 20 ) ( 32 ) و1/38-39 ( 21 ) ( 33 ) و( 34 ) و( 35 ) .
    وأخرجه : الطيالسي ( 2441 ) ، وأحمد 1/11 و2/314 و345 و377 و423 و439 و475 و482 و502 و528 ، وأبو داود ( 2640 )، وابن ماجه ( 3927 )، والترمذي ( 2606 ) ، والنسائي 5/14 و6/4 و6 و7 و7/77 و78 و79 وفي "الكبرى" ، له ( 3418 ) و( 3419 ) و( 3420 ) و( 3421 ) و( 3422 ) و( 3423 ) و( 3424 ) و( 3425 ) و( 3426 ) ، وابن الجارود ( 1032 ) ، وابن خزيمة ( 2248 )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/115 ، وابن حبان ( 174 ) و( 216 ) و( 217 ) و( 218 ) و( 220 ) من حديث أبي هريرة ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن أبي هُريرة : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أُمِرتُ أنْ أقاتِلَ الناس حتَّى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عَصَمَ منِّي مالَه ونَفسَهُ إلا بحقِّه ، وحِسَابُه على الله - عز وجل - ) وفي رواية لمسلم (1): ( حتّى يَشهَدوا أنْ لا إله إلا الله ، ويُؤمِنوا بي وبما جئتُ به ) .
    وخرَّجه مسلم(2) أيضاً من حديث جابر - رضي الله عنه - ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بلفظ حديث أبي هريرة الأوَّل وزاد في آخره : ثم قرأ : { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ } (3) .
    وخرّج أيضاً (4) من حديث أبي مالك الأشجعي ، عن أبيه قال : سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : ( مَنْ قالَ : لا إله إلاَّ الله وكَفَرَ بما يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ حُرِّمَ مالُه ودَمُه وحسابه على الله - عز وجل - ) .
    وقد رُوي عن سفيان بن عُيينة أنَّه قال : كان هذا في أوَّل(5) الإسلام قَبْلَ فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة ، وهذا ضعيف جداً ، وفي صحته عن سفيان نَظَر ، فإنَّ رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة ، وبعضُهُم تأخَّر إسلامُه .
    __________
    (1) في " صحيحه " 1/39 ( 21 ) ( 34 ) من حديث أبي هريرة ، به .
    (2) في " صحيحه " 1/39 ( 21 ) ( 35 ) .
    وأخرجه : عبد الرزاق ( 10021 ) و( 19251 ) ، وأحمد 3/300 ، وابن ماجه ( 3928 ) ، والترمذي ( 3341 ) ، والنسائي 7/79 وفي " الكبرى " ، له ( 3425 ) و( 11606 ) ، وأبو يعلى ( 2282 ) من حديث جابر بن عبد الله ، به .
    (3) الغاشية : 21-22 .
    (4) صحيح مسلم 1/39 ( 23 ) ( 37 ) و1/40 ( 23 ) ( 38 ) .
    (5) في ( ص ) : ( بدو ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ثم قوله : ( عَصَمُوا منِّي دماءهُم وأموالَهُم ) يدلُّ على أنَّه كان عند هذا القول مأموراً بالقتال ، وبقتل من أبى الإسلام ، وهذا كُلُّه بعد هجرته إلى المدينة ، ومن المعلوم بالضرورة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل مِنْ كل منْ جاءه يريدُ الدخولَ في الإسلامِ الشهادتين فقط ، ويَعْصِمُ دَمَه بذلك ، ويجعله مسلماً ، فقد أنكر على أسامة بن زيد قتلَه لمن قال : لا إله إلا الله ، لما رفع عليه السيفَ ، واشتدَّ نكيرُه عليه(1) .
    ولم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يشترطُ على مَنْ جاءه يريدُ الإسلامَ أنَّ يلتزمَ الصلاة والزكاة ، بل قد روي أنَّه قبل من قومٍ الإسلام ، واشترطوا أنْ لا يزكوا ، ففي " مسند الإمام أحمد "(2) عن جابر قال : اشترطت ثقيفٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا صدقةَ عليها ولا جهادَ ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( سَيَصَّدَّقُون ويُجاهدون ) .
    وفيه أيضاً عن نصر بن عاصم الليثي ، عن رجل منهم : أنَّه أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فأسلم على أنْ لا يُصلي إلا صلاتين ، فقبل منه(3) .
    __________
    (1) أخرجه : أحمد 5/200 و207 ، والبخاري 5/183 ( 4269 ) ، 9/4 ( 6872 ) ، ومسلم 1/67 ( 96) ( 158 ) و1/68 ( 96 ) ( 159 ) ، وأبو داود ( 2643 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 8540 ) و( 8541 ) من حديث أسامة بن زيد ، به .
    (2) المسند 3/341 .
    وأخرجه : أبو داود ( 3025 ) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/306 ، وهو حديث صحيح .
    (3) أخرجه : أحمد 5/25 ، وإسناده كلهم ثقات غير هذا المبهم الذي حدّث نصر بن عاصم . وانظر : المغني 10/625 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث ، وقال : يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد ، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها ، واستدلَّ أيضاً بأنَّ حكيم بنَ حِزام قال : بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلاّ قائماً(1) . قال أحمد : معناه أنْ يسجد من غير ركوع(2) .
    __________
    (1) أخرجه : أحمد 3/402 ، والنسائي 2/205 وفي " الكبرى " ، له ( 675 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3106 ) ، وإسناده ضعيف لإنقطاعه .
    قوله : بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أخر إلا قائماً :من الخرور : وهو السقوط ، يقال : خَرَّ يَخِرُّ بالكسر ، وَخَرَّ يخُر بالضم : إذا سقط من عُلو .
    انظر : النهاية في غريب الحديث 1/370 .
    (2) انظر : المغنى 10/625 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وخرَّج محمد بنُ نصر المروزيُّ(1) بإسنادٍ ضعيف جداً عن أنس قال : لم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلاّ بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام ، وذلك قولُ الله - عز وجل - : { فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } (2) وهذا لا يثبت ، وعلى تقدير ثبوته ، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحداً دخل في الإسلام على ترك الصَّلاةِ والزكاة وهذا حقٌّ ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أنْ يدعُوَهُم أوَّلاً إلى الشهادتين ، وقال : ( إنْ هُم أطاعوا لذلك ، فأعلمهم بالصلاة ، ثم بالزكاة )(3) ومرادُه أنَّ من صار مسلماً بدخوله في الإسلام أمر(4) بعد ذلك بإقام الصلاة ، ثم بإيتاء الزكاة ، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان(5) الإسلام ، كما قال لجبريل - عليه السلام - لما سأله عن الإسلام(6) ، وكما قال للأعرابيِّ الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام(7) .
    __________
    (1) في " تعظيم قدر الصلاة " ( 12 ) .
    (2) المجادلة : 13 .
    (3) أخرجه : الشافعي في " مسنده " ( 673 ) بتحقيقي ، والدارمي ( 1614 ) و( 1622 ) و( 1631 ) ، والبخاري 2/130 ( 1395 ) و2/147 ( 1458 ) و2/158 ( 1496 ) و5/205 ( 4347 ) و9/140 ( 7371 ) ( 7372 ) ، ومسلم 1/38 ( 19 ) ( 30 ) من حديث ابن عباس ، به .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    (5) سقطت من ( ص ) .
    (6) تقدم تخريجه .
    (7) أخرجه: البخاري 1/18 ( 46 ) و3/30 ( 1891 ) و3/235 ( 2678 ) و9/29 ( 6956 )، ومسلم 1/31 ( 11 ) ( 8 ) و1/32 ( 11 ) ( 9 ) من حديث طلحة بن عبيد الله .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وبهذا الذي قرَّرناه يظهر الجمع بين ألفاظ(1) أحاديث هذا الباب ، ويتبين أنَّ كُلَّها
    حقٌّ ، فإنَّ كلمتي الشهادتين بمجردهما تَعْصِمُ من أتى بهما ، ويصير بذلك مسلماً ، فإذا دخل في الإسلام ، فإنْ أقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وقام بشرائع الإسلام ، فله ما
    للمسلمين ، وعليه ما عليهم ، وإنْ أخلَّ بشيء من هذه الأركان ، فإنْ كانوا جماعةً لهم مَنَعَةٌ قُوتِلوا .
    وقد ظنَّ بعضُهم أنَّ معنى الحديثِ : أنَّ الكافرَ يُقاتل حتى يأتي بالشهادتين ، ويقيمَ
    الصلاة ، ويؤتيَ الزكاة ، وجعلوا ذلك حجةً على خطاب الكفار بالفروع ، وفي هذا
    نظر ، وسيرة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في قتال الكفار تَدُلُّ على خلاف هذا ، وفي " صحيح مسلم " (2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعا علياً يومَ خيبر ، فأعطاه الراية وقال : ( امشِ ولا تَلتَفِتْ حتّى يفتَحَ الله عليكَ ) فسار عليٌّ شيئاً ، ثم وقف ، فصرخ : يا رسولَ الله على ماذا أُقاتِلُ الناس ؟ فقال : ( قاتلهم على أنْ يشهدوا أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول اللهِ ، فإذا فَعلُوا ذلك ، فقدْ عَصَموا منكَ دِماءهُم وأموالَهم إلاّ بحقِّها ، وحِسابُهُم على الله - عز وجل - ) فجعل مجرَّد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها ، ومِنْ حقها الامتناعُ من الصلاة والزكاة بعدَ الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة - رضي الله عنهم -(3) .
    __________
    (1) سقطت من ( ص ) .
    (2) الصحيح 7/121 ( 2405 ) ( 33 ) و( 2406 ) ( 34 ) .
    وأخرجه : الطيالسي ( 2441 ) ، وأحمد 2/384 ، والنسائي في " الكبرى " ( 8546 ) و( 8547 ) و( 8549 ) .
    (3) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/59 ، وفتح الباري 1/104 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ومما يدلُّ على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة من القرآن قولُه تعالى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } (1) وقولُه تعالى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ } (2) وقولُه تعالى :{ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ } (3) مع قوله تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ } (4) .
    وثبت أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا غزا قوماً لم يُغِرْ عليهم حتى(5) يُصبحَ فإنْ سمع أذاناً وإلا أغارَ عليهم ، مع احتمال أنْ يكونوا قد دخلُوا في الإسلام(6) . وكان يُوصي سراياه : ( إنْ سمعتُم مؤذناً أو رأيتم مسجداً ، فلا تقتلوا أحداً )(7) .
    __________
    (1) التوبة : 5 .
    (2) التوبة : 11 .
    (3) البقرة : 193 .
    (4) البينة : 5 .
    (5) في ( ص ) : ( إذا غزا لم يغر حتى ) .
    (6) أخرجه : مالك في " الموطأ " ( 1345 ) برواية يحيى الليثي ، والطيالسي ( 2127 ) ، وأحمد 3/159 و206 و236 و237 و263 ، والبخاري 1/158 ( 610 ) و4/58 ( 2943 ) و( 2944 ) و( 2945 ) ، وأبو داود ( 2596 ) و( 2638 ) ، والترمذي ( 1550 ) ، والنسائي في "الكبرى" ( 8544 ) ، وأبو يعلى ( 2908 ) و( 3804 ) ، وابن حبان ( 4745 ) و( 4746 ) ، والبيهقي 9/79 و80 و108 ، والبغوي ( 2702 ) من حديث أنس بن مالك ، به .
    (7) أخرجه : الحميدي ( 820 ) ، وسعيد بن منصور ( 2385 ) ، وأحمد 3/448 ، وأبو داود ( 2635 ) ، والترمذي ( 1549 ) ، والبزار ( 1731 ) ، والطبراني في "الكبير" 17/( 467 ) ، والبيهقي 9/108 ، والبغوي ( 2703 ) من حديث عصام المزني ، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عصام .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد بعث عُيينة بنَ حِصنٍ إلى قوم من بني العنبر ، فأغار عليهم ولم يسمع أذاناً ، ثم ادَّعوا أنَّهم قد أسلموا قبل ذلك .
    وبعث - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل عُمان كتاباً فيه : ( مِنْ محمد النَّبيِّ إلى أهل عُمان ، سلامٌ أما بعدُ : فأقِرُّوا بشهادةِ أنْ لا إله إلا الله ، وأنِّي رسولُ الله ، وأدُّوا الزكاة ، وخُطوا المساجد ، وإلا غَزَوْتُكم ) خرَّجه البزار والطبراني وغيرهما(1) .
    فهذا كله يدلُّ على أنَّه كان يعتبر حالَ الداخلين في الإسلام ، فإنْ أقاموا الصلاة ، وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قِتالهم ، وفي هذا وقع تناظرُ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما(2) كما في " الصحيحين "(3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : لمَّا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر الصديق بعده(4) ، وكَفَرَ مَنْ كَفَر مِنَ العربِ ، قال عمر لأبي بكر : كيف تُقاتلُ الناسَ وقد قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أُمِرتُ أنْ أقاتِلَ الناسَ حتّى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله ، فقد عَصَم منِّي ماله ونفسَه إلا بحقه وحسابُه على الله - عز وجل - ) فقال أبو بكر : والله لأقاتلَنَّ من فرَّق بين الصَّلاة والزكاة فإنَّ الزكاة حقُّ المال ، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتُهم على منعه ، فقال عمر : فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنَّه الحق .
    __________
    (1) أخرجه : البزار ( 880 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 6849 ) من حديث أبي شداد ، به ، وإسناده ضعيف ، انظر : مجمع الزوائد 3/64 .
    (2) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/53 .
    (3) أخرجه : البخاري 2/131 ( 1399 ) و4/58 ( 2946 ) و9/19 ( 6924 ) و9/115 ( 7284 ) و( 7285 ) ، ومسلم 1/38 ( 20 ) ( 32 ) و1/38-39 ( 21 ) ( 33 ) و( 34 ) و( 35 ) .
    (4) سقطت من ( ص ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    فأبو بكر - رضي الله عنه - أخذ قتالهم من قوله : ( إلا بحقه ) فدلَّ على أنَّ قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز ، ومن حقه أداء حقِّ المالِ الواجب ، وعمر - رضي الله عنه - ظنَّ أنَّ مجرَّد الإتيان بالشهادتين يَعصِمُ الدمَ في الدنيا تمسكاً بعموم أوَّل الحديث كما ظنَّ طائفة من الناس أنَّ من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكاً(1) بعموم ألفاظ وردت ، وليس الأمر على ذلك ، ثم إنَّ عمر رجع إلى موافقة أبي بكر - رضي الله عنه -(2) .
    __________
    (1) قوله : ( أول الحديث كما ظن ... ) إلى هنا لم يرد في ( ص ) .
    (2) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/53 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وقد خرَّج النسائي قصةَ تناظر أبي بكر وعمر بزيادة : وهي أنَّ أبا بكر قال لعمر : إنَّما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( أُمرت أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتّى يَشهدُوا أنْ لا إله إلا الله ، وأنِّي رسولُ الله ، ويُقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة )(1) وخرجه ابنُ خزيمة في " صحيحه " (2) ، ولكن هذه الرواية أخطأ فيها عمران القطان إسناداً ومتناً ، قاله أئمة الحفاظ ، منهم : علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي والنسائي ، ولم يكن هذا الحديث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ عند أبي بكر ولا عمر ، وإنَّما قال أبو بكر : والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإنَّ الزكاة حقُّ المال ، وهذا أخذه - والله أعلمُ - من قوله في الحديث(3) ( إلاّ بحقها ) . وفي رواية : ( إلاّ بحقِّ الإسلام ) فجعل من حقِّ الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، كما أنَّ من حقه أنْ لا يرتكب الحدود ، وجعل كل ذلك مما استثنى بقوله : ( إلا بحقها )(4) .
    وقوله : لأقاتلنَّ مَنْ فرّق بين الصلاة والزكاة ، فإنَّ الزكاة حقُّ المال ، يدلّ على أنَّ من ترك الصلاة ، فإنَّه يقاتل ؛ لأنَّها حقُّ البدن ، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حقُّ المال .
    وفي هذا إشارة إلى أنَّ قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه ؛ لأنَّه جعله أصلاً مقيساً عليه ، وليس هو مذكوراً في الحديث الذي احتج به عمر(5) وإنَّما أخذ من قوله : ( إلا بحقها ) فكذلك الزكاة ؛ لأنَّها من حقها ، وكلّ ذلك من حقوق الإسلام(6) .
    __________
    (1) أخرجه : النسائي في " المجتبى " 5/14-15 عن أبي هريرة ، به .
    (2) مختصر المختصر ( 2247 ) من حديث أنس بن مالك ، به ، وانظر تعليقي هناك.
    (3) عبارة : ( في الحديث ) لم ترد في ( ص ) .
    (4) انظر : السنن للبيهقي 8/177 ، وشرح النووي لصحيح مسلم 2/53 ، وفتح الباري 1/104 .
    (5) لم ترد في ( ص ) .
    (6) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/53 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    ويُستدلُّ أيضاً على القتال على ترك الصلاة بما في " صحيح مسلم " (1) عن أمِّ سلمةَ ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( يُستَعْمَل عليكُم أُمراءُ ، فتَعرِفون وتُنكِرون ، فمن أنكرَ فقد بَرِئ ، ومن كَرِهَ فقد سَلِم ، ولكن من رَضِي وتَابَع ) فقالوا : يا رسول الله ألا نُقاتِلُهم ؟ قال : ( لا ما صلَّوا ) .
    وحكمُ من ترك شيئاً من(2) أركانِ الإسلام أنْ يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على تركِ الصلاة والزكاة .
    وروى ابنُ شهاب ، عن حنظلة بن علي بن الأسقع : أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق بعث خالدَ بن الوليد ، وأمره أنْ يقاتل الناسَ على خمسٍ ، فمن ترك واحدةً من الخمس ، فقاتله عليها كما تُقاتل على الخمس : شهادةِ أنْ لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، وإقام الصلاةِ ، وإيتاءِ الزكاةِ ، وصوم رمضان(3) .
    وقال سعيد بن جبير : قال عمرُ بن الخطاب : لو أنَّ الناس تركوا الحجَّ لقاتلناهم عليه ، كما نُقاتِلُهم على الصلاة والزكاة . فهذا الكلامُ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات .
    __________
    (1) الصحيح 6/23 ( 1854 ) ( 64 ) وعقب 6/24 ( 1858 ) ( 64 ) .
    وأخرجه : ابن أبي شيبة ( 37296 ) ، وأحمد 6/295 و302 و305 و321 ، وأبو داود ( 4760 ) و( 4761 ) ، والترمذي ( 2265 ) ، وأبو يعلى ( 6980 ) ، وأبو عوانة 4/471 و473 ، والطبراني في " الكبير " 23/( 760 ) و( 761 ) و( 762 ) ، والبيهقي 3/367 و8/158 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 4/234 ، والبغوي ( 2459 ) .
    (2) في ( ج ) : ( سائر ) .
    (3) انظر : تعظيم قدر الصلاة ( 975 ) .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما قتلُ الواحد الممتنع عنها ، فأكثرُ العلماء على أنَّه يُقتَلُ الممتنع من الصلاة ، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد ، وغيرهم(1) ، ويَدلُّ على ذلك ما في " الصحيحين "(2) عن أبي سعيد الخدريّ : أنَّ خالدَ بنَ الوليد استأذن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل ، فقال : ( لا ، لعله أنْ يكونَ يُصلي ) ، فقال خالد : وكم مِنْ مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إنِّي لم أُومَر أنْ أُنَقِّبَ عن قلوبِ الناسِ ولا أشُقَّ بُطونَهُم(3) ) .
    وفي " مسند الإمام أحمد "(4)
    __________
    (1) قال الإمام ابن رشد القرطبي : ( وأما الواجب على من تركها عمداً وأُمر بها فأبى أنْ يصليها لا جحوداً لفرضها ، فإنَّ قوماً ما قالوا : يقتل ، وقوماً قالوا : يُعزر ويحبس ، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفراً ، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك وأبو إسحاق بن شاقلا والحسن البصري والنخعي وأيوب السختياني والشعبي والأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن حزم وحماد بن زيد وابن حامد ، ومنهم من أوجبه حَدَّاً وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه . وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يُصلي . والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار ) .
    انظر : بداية المجتهد 1/117 ، والأم 2/563 ، والحاوي الكبير 2/525 ، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 1/352 ، والمحلى 2/155-156 ، والانتصار في المسائل الكبار 2/603-604 ، والمغني 2/297-298 ، والذخيرة في فروع المالكية 2/305 ، والواضح في شرح مختصر الخرقي 1/447 ، ومنتهى الإرادات 1/52، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب 1/111-112، والفقه الإسلامي وأدلته 1/658 ، وفقه العبادات للعلامة محمد بن صالح العثيمين : 58 و109-110
    (2) أخرجه : البخاري 5/207 ( 4351 ) ، ومسلم 3/110 ( 1064 ) ( 144 ) .
    (3) في ( ص ) : ( قلوبهم ) .
    (4) المسند 5/432 و433 .
    وأخرجه : أبو داود ( 4928 ) ، والبيهقي 3/367 و8/196 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 10/150 و162 و163 و164 و165 و166 و167 ، وهو حديث صحيح .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن عُبيد الله بن عدي بن الخيار : أنَّ رجلاً منَ الأنصار حدَّثه أنَّه أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين ، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ( أليس يَشهَدُ أنْ لا إله إلا الله ؟ ) قال : بلى ، ولا شهادة له ، قال : ( أليس
    يُصلي ؟ ) قال : بلى ، ولا صلاةَ له ، قال : ( أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم ) .
    وأما قتلُ الممتنع عن أداءِ الزكاة ، ففيه قولان لمن قال : يقتل الممتنع من فعل الصلاة :
    أحدهما: يقتل أيضاً، وهو المشهورُ عن أحمد ، ويستدلُّ له بحديث ابن عمر هذا(1).
    والثاني : لا يقتل ، وهو قولُ مالك ، والشافعي ، وأحمد في رواية(2) .
    وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه : يُقتل بتركه(3) ، وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يقتلُ بذلك ، ويستدلُّ له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه ، فإنَّه ليس في شيء منها ذكرُ الصوم ، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب : الصوم لم يجئ فيه شيء(4) .
    قلتُ : قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً : أنَّ من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام ، فهو كافر حلال الدم(5) بخلاف الزكاة والحجِّ(6) . وقد سبق ذكرُه في
    شرح (7) حديث : ( بني الإسلام على خمس )(8) .
    __________
    (1) انظر : الحاوي الكبير 2/526 ، والانتصار في المسائل الكبار 2/613 ، والمغني 2/298 .
    (2) انظر : الانتصار في المسائل الكبار 2/613-614 .
    (3) انظر : الانتصار في المسائل الكبار 2/613 .
    (4) انظر : الانتصار في المسائل الكبار 2/613 .
    (5) في ( ص ) : ( المال والدم ) .
    (6) أخرجه : اللالكائي في " أصول الاعتقاد " ( 1576 ) ، وأبو يعلى ( 2349 ) .
    (7) سقطت من ( ص ) .
    (8) انظر : الحديث الثالث .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وأما الحج ، فعن أحمد في القتل بتركه روايتان ، وحمل بعضُ أصحابنا روايةَ قتله على من أخَّره عازماً على تركه بالكلية ، أو أخَّره وغلب على ظنه الموت في عامه ، فأما إنْ أخَّره معتقداً أنَّه على التراخي كما يقولُهُ كثيرٌ من العلماء ، فلا قَتلَ بذلك(1) .
    وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إلا بحقِّها ) وفي رواية : ( إلاّ بحقِّ الإسلام ) قد سبق أنَّ أبا بكر أدخل في هذا الحقِّ فعلَ الصلاة والزكاة ، وأنَّ من العلماء من أدخل فيه فعلَ الصيامِ والحج أيضاً .
    ومن حقها ارتكابُ ما يُبيح دمَ المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسيرُ حقها بذلك، خرَّجه الطبراني وابنُ جرير الطبري من حديث أنس ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتّى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها ، عَصَمُوا منِّي دماءهُم وأموالَهم إلا بحقِّها ، وحِسَابُهم على الله - عز وجل - ) قيل : وما حَقُّها ؟ قال : ( زِنىً بعد إحصانٍ ، وكفرٌ بعد إيمانٍ ، وقتلُ نفسٍ ، فيُقتل بها(2) ) ولعلَّ آخِرَه من قولِ أنس ، وقد قيل : إنَّ الصوابَ وقفُ الحديث كله عليه .
    ويشهدُ لهذا ما في " الصحيحين "(3)
    __________
    (1) انظر : الانتصار في المسائل الكبار 2/613-614 ، والمغني 2/298 .
    (2) أخرجه : الطبراني في " الأوسط " ( 3221 ) ، وقال : ( لم يرو هذا اللفظ الذي في آخر الحديث عن حُميد إلاّ أبو خالد الأحمر ، تفرد به عمرو بن هاشم ) .
    قلت : عمرو بن هاشم صدوق يخطئ كما في " التقريب " ( 5127 ) .
    (3) صحيح البخاري 9/6 ( 6878 ) ، وصحيح مسلم 5/106 ( 1676 ) ( 25 ) و( 26 ) .
    وأخرجه : الطيالسي (289 ) ، وعبد الرزاق ( 18704 ) ، والحميدي ( 119 ) ، وأحمد 1/382 و428 و444 و465 ، والدارمي ( 2303 ) و( 2451 ) ، وأبو داود ( 4352 ) ، وابن ماجه ( 2534 ) ، والترمذي ( 1402 ) ، والنسائي 7/90 و8/13 ، وابن الجارود ( 832 ) ، وأبو يعلى ( 5202 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 1804 ) ، والشاشي ( 375 ) و( 376 ) و( 377 ) و( 379 ) ، وابن حبان ( 4407 ) و( 4408 ) و( 5976 ) و( 5977 ) ، والدارقطني 3/68 ( 3071 ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ، والبيهقي 8/19 و194 و202 و213 وفي "شعب الإيمان" ، له ( 5331 ) من حديث عبد الله بن مسعود ، به .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    عن ابن مسعود ، عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم يَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله ، وأني رسولُ الله إلاّ بإحدى ثلاثٍ : الثَّيِّبِ الزَّاني ، والنفسِ بالنفسِ ، والتَّاركِ لدينه المفارق للجماعة ) ، وسيأتي الكلامُ على هذا الحديث مستوفى عندَ ذكره في موضعه من هذا الكتاب إنْ شاء الله تعالى(1) .
    وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وحسابُهُم على الله - عز وجل - ) يعني : أنَّ الشهادتين مع إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة تَعصِمُ دمَ صاحبها وماله في الدنيا إلا أنْ يأتيَ ما يُبِيحُ دَمَهُ، وأما في الآخرة، فحسابُه على اللهِ - عز وجل - ، فإنْ كان صادقاً ، أدخله الله بذلك الجنة ، وإنْ كان كاذباً فإنَّه من جملة المنافقين في الدَّرْك الأسفل من النار .
    وقد تقدَّم أنَّ في بعض الروايات في " صحيح مسلم " (2) ثم تلا : { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذَابَ الأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ } (3) والمعنى : إنَّما عليك تذكيرُهم بالله ، ودعوتهم إليه، ولستَ مسلطاً على إدخالِ الإيمانِ في قلوبهم قهراً ولا مكلفاً بذلك، ثم أخبر أنَّ مرجعَ العبادِ كلهم إليه وحسابُهم عليه(4) .
    __________
    (1) سيأتي عند الحديث الرابع عشر .
    (2) انظر : .
    (3) الغاشية : 21-26 .
    (4) انظر : تفسير الطبري 15/207-208 ، وتفسير البغوي 5/246 ، والمحرر الوجيز 15/427 ، وتفسير ابن الجوزي 9/100-101 ، وتفسير القرطبي 20/37-38 ، والبحر المحيط 8/459 ، والدر المنثور 6/576 .
    ● [ الصفحة التالية ] ●
    وفي " مسند البزار "(1) عن عياض الأنصاري ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال : ( إنَّ لا إله إلا الله كلمةٌ على اللهِ كريمةٌ ، لها عندَ اللهِ مكانٌ ، وهي كلمةٌ من قالها صادقاً ، أدخله الله بها الجنةَ ، ومن قالها كاذباً حقنت مالَه ودمَه ، ولَقِيَ الله غداً فحاسبه(2) ) .
    وقد استدلَّ بهذا من يرى قبولَ توبةِ الزنديقِ ، وهو المنافق إذا أظهر العودَ إلى الإسلام ، ولم يرَ قتله بمجرَّدِ ظهورِ نفاقه ، كما كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعامِلُ المنافقين ، ويُجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن ، وهذا قولُ الشافعي وأحمد في رواية عنه ، وحكاه الخطابيُّ عن أكثر العلماء ، والله أعلم(3) .
    __________
    (1) كشف الأستار ( 4 ) .
    (2) في ( ص ) : ( وفي غداً فحاسبه ) .
    (3) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم 2/56 .
    ● [ تم شرح الحديث ] ●

    الحديث السابع والحديث الثامن Fasel10

    جامع العلوم والحكم
    لإبن رجب الحنبلي
    منتدى ميراث الرسول . البوابة
    الحديث السابع والحديث الثامن E110


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024 - 19:09