من طرف حكماء الجمعة 28 يونيو 2019 - 2:53
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
● [ كتاب الزكاة ] ●
تجب في خمسة اشياء
بهيمة انعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الارض وثمار بشرط اسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول الا في معشر ونتاج سائمة وربح تجارة وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع وان ابدله بجنسه فلا واذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط لها في بهيمة انعام سوم ايضا
واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع وفي خمس عشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان وفي ست وأربعين حقه وهي التي لها ثلاث وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة
وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان وفي ستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة
واقل نصاب الغنم اربعون وفيها شاة وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث الى اربعمائة ثم في كل مائة شاة والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضان والخلطة في بهيمة الانعام بشرطها تصير المالين كالواحد
● [ فصل ] ●
وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض ونصابه خمسة اوسق وهي ثلاثمائة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل بالدمشقي وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه
والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة ارباعه فيما سقي بهما فان تفاوتا اعتبر الاكثر ومع الجهل العشر
وفي العسل العشر سواء اخذه من موات او ملكه اذا بلغ مائة وستين رطلا عراقية
ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا وهو ما وجد من دفن الجاهلية
● [ فصل ] ●
واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضلا مائتا درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر
وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية
ويجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله
● [ فصل ] ●
وتجب الفطرة على كل مسلم اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته وحوائج اصلية فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه وتسن عن جنين
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر وتجوز قبله بيومين فقط ويومه قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويحرم تاخيرها عنه وتقضى وجوبا وهي صاع من بر او شعير او سويقهما اودقيقهما او تمر او زبيب او اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل حب يقتات ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه
● [ فصل ] ●
ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية
وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه ويجوز تعجيلها لحولين فقط
ولا تدفع الا الى الاصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل
ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والاقضل تعميمهم والتسوية بينهم
وتسن الى من لا تلزمه مؤونته من اقاربه ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم ولا لاصل وفرع وعبد وكافر فان دفعها لمن ظنه اهلا فلم يكن او بالعكس لم تجزئه الا لغني ظنه فقيرا
وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وحاجة أفضل
أخصر المختصرات في الفقه
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
تأليف: محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي
منتدى ميراث الرسول - البوابة