بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
مكتبة الفقه الإسلامي
متن بداية المبتدي
فقه الإمام أبي حنيفة
● [ كتاب الكفالة ] ●
الكفالة هي الضم لغة الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وبوجهه وكذا إذا قال صمنته أو قال على أو قال إلى وكذا إذا قال أنا زعيم أو قبيل به فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم وكذا إذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن يكون في مصر برىء الكفيل من الكفالة وإذا كفل على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برىء وإن سلمه في برية لم يبرأ وإذا مات المكفول به برىء الكفيل بالنفس من الكفالة ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء فإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل به رجل ثمادعى بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ولا يجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضي والرهن والك فالة جائزان في الخراج ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخرفهما كفيلان وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بمالك عليه أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه الأصل وإن شاء طالب كفيله ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما ويجوز تعليق الكفالة بالشروط فإن قال تكفلت بمالك عليه فقامت البينة بألف عليه ضمن الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره رجع بما أدى عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برىء للكفيل وإن أبرأالكفيل لم يبرأ الأصيل عنه وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا على الذي عليه الأصل فإن صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة فقد برىء الكفيل والذي عليه الأصل ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلى من المال رجع الكفيل على المكفول عنه وإن قال أبرأتك لم يرجع الكفيل على المكفول عنه ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت بعينهالا تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة وكذا من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهو باطل ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في المجلس إلا في مسألة واحدة وهي أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء جاز وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة وقالا تصح ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أن يعطيه صاحب المال فليس له أن يرجع فيها وإن ربح الكفيل فهو له لا يتصدق به ولو كانت الكفالة بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالربح له في الحكم قال وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه في الحكم ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريرا ففعل فالشراء للكفيل والربح الذي ربحه البائع فهو عليه ومن كفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل بأن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته ومن أقام البينة أن له على فلان كذا وإن هذا كفيل عنه بأمره فإن يقضى به على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل خاصة ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهو تسليم ولو شهد وختم ولم يكفل لم يكن تسليما وهو على دعواه
● [ فصل في الضمان ] ●
من باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع لرب المال فالضمان باطل وكذا رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي ومن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامنومن اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يؤخذ الكفيل حتى يقضي له بالثمن على البائع ومن اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل
● [ باب كفالة الرجلين ] ●
وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا عبدا بألف درهم وكفل كل واحد منهما عن صاحبه فما أدى أحدهما لم يرجع على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه قليلا كان أو كثيرا وإن شاء رجع بالجميع على المكفول عنه وإذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآخر بالجميع وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدين ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء اداه أحدهما رجع على صاحبه بنصفه
● [ باب كفالة العبد وعنه ] ●
ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق وإن لم يسم حالا ولا غيره فهو حال ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برىء الكفيل فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على صاحبه ولا يجوز الكفالة بمال الكتابة حر تكفل به أو عبد
● ● ● [ كتاب الحوالة ] ● ● ●
وهي جائزة بالديون وتصح الحوالة برضا المحيل والمحتال والمحتال عليهوإذا تمت الحوالة برىء المحيل من الدين بالقبول ولا يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوي حقه والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله أحد الأمرين وهو إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقالا هذان الوجهان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله إلا بحجة وكان عليه مثل الدين وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر فهو جائز فإن هلكت برىء ويكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض سقوط خطر الطريق
● ● ● [ كتاب أدب القاضي ] ● ● ●
ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه وينبغي إلا يطلب الولاية ولا يسألها ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه وينظر في أمره وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هي في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ويشهد الجنازة ويعود المريض ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوسوالإقبال ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة ولا يضحك في وجه أحدهما ولا يمازحهم ولا واحدا منهم ويكره تلقين الشاهد
● [ فصل في الحبس ] ●
وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ويحبس الرجل في نفقة زوجته ولا يحبس الوالد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه
● [ باب كتاب القاضي إلى القاضي ] ●
ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم المكتوب إليه بها
وهذا هو الكتاب الحكمي ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرا الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليه فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وفضائه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص
● [ فصل آخر ] ●
ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاءقاض آخر يرى غير ذلك أمضاه ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة وإن كان عامدا ففيه روايتان وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك عند أبي حنيفة ولا يقض القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق وإن أقرض الوصي ضمن
● [ باب التحكيم ] ●
وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز ولكل واحد من المحكمين أن يرجع مالم يحكم عليهما وإذا حكم لزمهما وأذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا بالإقرار وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء
● [ مسائل شتى من كتاب القضاء ] ●
وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة وقالا يصنع مالا يضر بالعلو وإذاكانت زائغة مستطيلة تتشعب منها زائغة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلهم أن يفتحوا بابا ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار ومن ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال جحدني الهبة فاشتريتها منه وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته ومن قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأها ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق ومن قاللآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم فليس عليه شيء ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته ولو قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذه الذكر الحق فهو ولي ما فيه أن شاء الله تعالى أو كتب في الشراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله وهذا عند أبي حنيفة وقالا إن شاء الله تعالى هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما استحسان ذكره في الإقرار
● [ فصل في القضاء والمواريث ] ●
وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه ولو قال المودع لآخر هذا ابنه ايضا وقال الأول ليس له ابن غيري قضى بالمال للأول وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شيء أحتاط به بعض القضاة وهو ظلم وإذا كانت الدار في يد رجل وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان الغائب قضى له بالنصف وترك النصف الآخر في يد الذي هو في يديه ولا يستوثق منه بكفيل وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن كان الذي هي في يديه جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على ثلث كل شيء ومن أوصى إليه ولم يعلم بالوصية حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم ومن أعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي ورجع الوصي على الغرماء
● [ فصل آخر ] ●
وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وإذا عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما فالقول قول القاضي وكذلك لو قال قضيت بقطع يدك في حق هذا إذا كان الذي قطعت يده والذي أخذ منه المال مقرين أنه فعل ذلك وهو قاض ولا يمين عليه ولو أقر القاطع والآخذ بما أقر به القاضي لا يضمن أيضا ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا ولو أقر القاطع أو الآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي يضمنان ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في فضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه يؤخذ منه
● ● ● [ كتاب الشهادات ] ● ● ●
الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضل إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق والشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها أربعة من الرجال ولا تقبل فيها شهادة النساء ومنها الشهادةببقية الحدود والقصاص تقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل فيها شهادة النساء وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالا أو غير مال وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته قال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ثم التزكية في السر أن يبعث المستورة إلى المعدل فيها النسب والحلى والمصلى ويردها المعدل وفي العلانية لا بد أن يجمع بين المعدل والشاهد وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم أنه عدل وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والإثنان أفضل ولا يشترط أهلية الشهادة في المزكى في تزكية السر
● [ فصل ] ●
وما يتحمله الشاهد على ضربين أحدهما ما يثبت حكمه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم فإذا سمع ذلك الشاهد أو رآه وسعه أن يشهد عليه ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهد ولو فسر للقاضي لا يقبله إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه له أن يشهد ومنه مالا يثبت حكمه فيه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة فإذا سمع شاهدا يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يشهده عليها وكذا لو سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخولوولاية القاضي فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له
● [ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ] ●
ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في القذف وإن تاب ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته ولا تقبل شهادة الوالد لولده وولده ووالده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور ولا من يغني للناس ولا من يأتي بابا من الكبائر التي يتعلق بها الحد ولا من يدخل الحمام من غير إزار أو يأكل الربا أو يقامر بالنرد والشطرنج ولا من يفعل الأفعال المستحقرة كالبول على الطريق والأكل على الطريق ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة فإن كانوا من دارين كالروم والترك لا تقبل وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألم بمعصية وتقبل شهادة الأقلف والخصي وولد الزنا وشهادة الخنثى جائزة وشهادة العمال جائزة وإذا شهد الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعى ذلك فهو جائز استحساناوإن أنكر الوصي لم يجز وإن شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الوكيل أو أنكره لم تقبل شهادتهما ولا يسمع القاضي الشهادة على جرح مجرد ولا يحكم بذلك إلا إذا شهدوا على إقرار المدعي بذلك تقبل ولو أقام المدعي البينة أن المدعى استأجر الشهود لم تقبل ومن شهد ولم يبرح حتى قال أوهمت بعض شهادتي فإن كان عدلا جازت شهادته
● [ باب الاختلاف في الشهادة ] ●
الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي هذا الألفين وعلى المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والثلاث وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة قبلت الشهادة على الألف ونظيره الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والخمسون وإن قال المدعي لم يكن لي عليه إلا الألف فشهادة الذي شهد بالألف والخمسمائة باطلة وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمسمائة قبلت شهادتهما بالألف ولم يسمع قوله أنه قضاه خمسمائة إلا أن يشهد معه آخر وينبغي للشاهد أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمسمائة وقال في الجامع الصغير رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم فشهد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض وإذا شهد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر بمكة وشهد آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل وإذا شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع وإن قال أحدهما بقرة والآخر ثورا لم يقطع عند أبي حنيفة وقالا لا يقطع في الوجهين ومن شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخمسمائة فالشهادة باطلة وكذلك الكتابة وكذا الخلع والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد إذا كان المدعي هو المرأة أو العبد أو القاتل وإن كانت الدعوى من جانب آخر فهو بمنزلة دعوى الدين وفي الرهن إن كان المدعي هو الراهن لا يقبل وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا وقالا هذا باطل في النكاح أيضا
● [ فصل في الشهادة على الإرث ] ●
ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له وإن شهدوا أنها كانت في يد فلان مات وهي في يده جازت الشهادة وإن قالوا لرجل حي نشهد أنها كانت في يد المدعي منذ أشهر لم تقبل وإن أقر بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وإن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه
● [ باب الشهادة على الشهادة ] ●
الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا يسقط بالشبهة وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع أشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي أشهد على شهادتي بذلك ومن قال اشهدني فلان على نفسه لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول له اشهد على شهادتي ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور مجلس الحاكم فإن عدل شهود الأصل شهود الفرع جاز وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر صح وإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع وإذا شهد رجلان على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا أنهما يعرفانها فجاء بامرأة وقالا لا ندري أهي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان أنها فلانة وكذا كتاب القاضي إلى القاضي ولو قالوا في هذين البابين التميمية لم يجز حتى ينسبوها إلى فخذها
● [ فصل ] ●
قال أبو حنيفة رحمه الله شاهد الزور أشهره في السوق ولا أعزره وقالا نوجعه ضربا ونحبسه وفي الجامع الصغير شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور لم يضربا وقالا يعزران
● ● ● [ كتاب الرجوع عن الشهادة ] ● ● ●
وإذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهما فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم وإذا شهدا شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه فإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهما فلا ضمان عليه فإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف الحق وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداسه عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها وكذلك إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نصف المهر وإن شهدا على أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته وإن شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية ولا يقتص منهموإذا رجع شهود الفرع ضمنوا ولو رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند محمد رحمه الله وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا ضمان عليهم ولو رجع الأصول والفروع جميعا يجب الضمان عندهما على الفروع لا غير وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في ذلك لم يلتفت إلى ذلك وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمنون وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة
● ● ● [ كتاب الوكالة ] ● ● ●
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره وتجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق وكذا بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس وقال أبو يوسف رحمه الله لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضا كما في الشهادة على الشهادة وكما في الاستيفاء وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا وقالا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام والوكيل ممن يعقل العقد ويقصده وإذا وكل الحر العاقل البالغ أو المأذون مثلهما جاز وإن وكلا صبيا محجورا يعقل البيع والشراء أو عبدا محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما والعقد الذي يعقده الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلايطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا
● [ باب الوكالة بالبيع والشراء ] ●
فصل في الشراء
فصل في الشراء
ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسا أو ما هو في معنى الأجناس لا يصح التوكيل وإن بين الثمن وإن كان جنسا يجمع أنواعا لا يصح إلا بيان الثمن أو النوع وفي الجامع الصغير ومن قال لآخر اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ومن دفع إلى آخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب ما دام المبيع في يده فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا يعتبر مفارقة الموكل وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف رحمه الله وضمان المبيع عند محمد وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يلزمه العشرون بدرهم ولو وكله بشراء شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه وإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعل ومات عندي وقال الآمراشتريته لنفسك فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف قالقول قول المأمور ومن قال لآخر يعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال أنا أمرته بذلك فإن فلانا يأخذه فإن قال فلان لم آمره لم يكن ذلك له إلا أن يسلمه المشتري له يكون بيعا عنه وعليه العهدة ومن أمر رجلا بأن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما جاز إلا فيما لا يتغابن الناس فيه ولو أمره بأن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فعند أبي حنيفة رحمه الله أن اشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر لم يلزم الآمر إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد أن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي جاز ومن له على آخر ألف درهم فأمره بأن يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري وإن قبضه الآمر فهو له عند أبي حنيفة وقالا هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره ان يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسمائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه
● [ فصل في التوكيل بشراء نفس العبد ] ●
وإذا قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للمولى اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى وإن لم يعين للمولى فهو عبد للمشتري والألف للمولى وعلى المشتري ألف مثله ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو للآمر وإن عقد لنفسه فهو حر وكذا لو قال يعني ولم يقل لفلان فهو حر
● [ فصل في البيع ] ●
والوكيل بالبيع والشراء
والوكيل بالبيع والشراء