من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 5:02
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 743 )
الموضوع:
قضاء الفوائت.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 16 فبراير 1969م
المبادئ :
1 - التكليف بالبلوغ شرعا.
2 - من ترك صلاة من وقت بلوغه سهوا كان ذلك أو إهمالا يجب عليه قضاؤها فورا وإن كثرت إلا إذا كانت تلحقه مشقة من ذلك سواء أكانت هذه المشقة فى نفسه أو ماله فتسقط الفورية بها ويجب عليه قضاء ما وسعه من ذلك عقب أداء كل صلاة مفروضة إلى أن يتيقن من قضاء الجميع.
3 - قضاء الفوائت قاصر على الصلاة المفروضة فقط.
سُئل :
من السيد / ع ع ط بطلبه المتضمن أنه مضى عليه أكثر من عشرين سنة لم يصل فيها وأنه الآن يصلى وقتا بوقت ومع كل وقت يصلى فرضا من الفوائت التى فاتته، وأنه سأل كثيرا من العلماء على ما يجب عليه أن يفعله فى مثل حالته إلا أن أقوالهم قد تضاربت واختلفت مما أوقعه فى حيرة شديدة. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى.
أجاب :
أتفق جمهور الفقهاء على أن من ترك الصلاة من المسلمين المخاطبين بأدائها من وقت البلوغ سواء كان ذلك منه لسهو أو إهمال يجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم تلحقه مشقة من قضائها على الفور لكثرتها فى بدنه بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه، أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشته. ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعا وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته. وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سننها معها، فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافها. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم.