منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم الزواج ببنت المزنى بها

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    حكم الزواج ببنت المزنى بها Empty حكم الزواج ببنت المزنى بها

    مُساهمة من طرف حكماء الأحد 16 نوفمبر 2014 - 15:08

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 91 )
    الموضوع : حكم الزواج ببنت المزنى بها
    المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 4 جمادى الآخرة 1361 هجرية .
    المبادئ:
    1ـ زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى.
    2ـ إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب.
    سئل :
    ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب. اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أ م واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب. وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س. صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا. وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفت فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب. إن كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان اللّه عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع. أما مذهب الشافعى رضوان اللّه عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب. المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم.
    أجاب :
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه. وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه تعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 9:01