بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 80 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 23 جماد أول 1352 هجرية.
المبدأ :
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة.
سئل :
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج.
أجاب :
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 80 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى : فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم. 23 جماد أول 1352 هجرية.
المبدأ :
لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة.
سئل :
تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته. فما حكم ذلك الزواج.
أجاب :
نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا. وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. واللّه تعالى أعلم.