منتدى حكماء رحماء الطبى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    حكم زواج الرجل بزوجة ابنه.

    avatar
    حكماء
    Admin


    عدد المساهمات : 2700
    تاريخ التسجيل : 30/12/2013

    حكم زواج الرجل بزوجة ابنه. Empty حكم زواج الرجل بزوجة ابنه.

    مُساهمة من طرف حكماء الإثنين 17 نوفمبر 2014 - 4:30

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
    البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .

    رقم الفتوى : ( 849 )
    الموضوع : حكم زواج الرجل بزوجة ابنه.
    المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 3 ذو الحجة 1389 هجرية .
    المبادئ:
    1- يحرم على الأب الزواج بامرأة ابنه سواء دخل بها أم لم يدخل.
    2- بوفاة الابن صار ما قدمه لزوجته حقا خالصا لها، ولا يعتبر تركة موروثة عنه.
    سئل :
    رجل قال إن ابنا له كان قد تزوج بعقد صحيح شرعا بعد أن أوفى زوجته مهرها، ولكنه توفى إلى رحمة الله تعالى قبل أن يدخل بزوجته. ويرغب السائل فى التزوج من زوجة ابنه المذكور. وطلب الإفادة عما إذا كان يحل له شرعا أن يتزوجها أم لا، وبيان مآل المال الذى قدمه ابنه لزوجته. وهل يعتبر تركة أم لا.
    أجاب :
    أولا عن حل زوجة الابن لوالده - فالمقرر شرعا أنه يحرم على الأب أن يتزوج بامرأة ابنه سواء كان الابن قد دخل بزوجته أو لم يكن قد دخل بها - لإطلاق قوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } النساء 23 ،
    ثانيا عن مآل المال الذى قدمه الابن لزوجته - فالمقرر شرعا أيضا أن المهر ومنه الشبكة يجب للزوجة على زوجها بمجرد حصول عقد الزواج ويتأكد وجوبه على الزوج بأمور - منها موته قبل الدخول والخلوة. وطبقا لما ذكرناه لا يحل للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة ابنه التى لم يدخل بها. ولا حق له أيضا فى المال الذى قدمه ابنه لزوجته على أنه مهر وشبكة، لأنه لا يعتبر تركة موروثة عنه، ولأنه بموت ابنه صار حقا خالصا لزوجته. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 21:49