بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 847 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 شوال 1389 هجرية .
المبادئ:
1- المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل.
2- عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا.
3- لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد.
4- لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد.
سئل :
من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد.
أجاب :
نفيد : بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى ، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 847 )
الموضوع : زواج باطل.
المفتى : فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 8 شوال 1389 هجرية .
المبادئ:
1- المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل.
2- عقد الزواج الذى أجراه الوكيل للموكل بعد استشهاده قد صدر من غير ذى صفة ووقع باطلا.
3- لا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى لوفاة الموكل قبل تاريخ إجراء العقد.
4- لا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد.
سئل :
من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بكتابها المتضمن أن جنديا استشهد فى ميدان التضحية والشرف بتاريخ 8/7/1969 وورد ضمن المستندات الرسمية المطلوبة من الورثة قسيمة زواج صادرة على يد مأذون بتاريخ 21/7/1969 أى بعد تاريخ الاستشهاد بحوالى 13 يوما، وبسؤال والدة الشهيد عن هذا الإجراء أفادت بأن الشهيد قد أعطى لشقيقه توكيلا موثقا قبل استشهاده بعقد قران الشهيد على الزوجة المذكورة - وطلبت الإدارة المذكورة الإفادة عن مدى صحة هذا الزواج من عدمه، ومدى استحقاق هذه الزوجة فى مستحقات الشهيد.
أجاب :
نفيد : بأن المقرر فقها وقانونا أن الوكالة تبطل بموت الموكل، وبذلك تزول صفة الوكالة عن هذا الوكيل، ويكون العقد الذى صدر منه قد وقع من غير ذى صفة فيكون باطلا، ولا يأخذ هذا الوكيل صفة الفضولى ، لأن صاحب الشأن قد توفى قبل تاريخ إجراء العقد، فلا تنعقد له هذه الصفة، ومن ثم فلا يترتب على هذا العقد أى أثر، ولا تستحق هذه المعقود عليها شيئا من مستحقات الشهيد لأنها ليست زوجة.