من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 5:07
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 736 )
الموضوع:
صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة.
المفتى:
فضيلة الشيخ حسن مأمون. 21محرم 1379 هجرية
المبادئ :
لا تجوز الصلاة على مرتد عند موته، كما لا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين.
سُئل :
من الشيخ / ع أ أ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة الخلوتية البكرية المقيم بميناء طرابلس لبنان بطلبه المتضمن أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا باللّه جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة.
هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا. وهل يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا.
أجاب :
إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. واللّه سبحانه وتعالى أعلم .