بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 825 )
الموضوع : صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6 يناير 1962 م.
المبادئ:
1- عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء.
2- متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد.
3- إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم. وطلب السائل الإفادة عن الآتى :
1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا.
2- وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا.
3- وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت. هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس. وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 825 )
الموضوع : صحة العقد لا تتوقف على صلاحية المرأة للوطء
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 6 يناير 1962 م.
المبادئ:
1- عقد الزواج الشرعى لا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء.
2- متى صدر العقد صحيحا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد.
3- إذا لم تكن المرأة من ذوات الأقراء تعتد بثلاثة أشهر ولها نفقة العدة.
سئل :
بالطلب المقيد برقم 1236 سنة 1961 المتضمن أن رجلا تزوج بامرأة وعند دخوله عليها اكتشف أنها رتقاء بها سد لحمى فى الفرج من بدايته وليس لها رحم، ولم تحض من بدء ولادتها حتى اليوم. وطلب السائل الإفادة عن الآتى :
1 - ما حكم هذا الزواج هل هو صحيح أم لا.
2- وهل تستحق الزوجة النفقة أم لا.
3- وإذا كان العقد صحيحا رغم ذلك وطلقت. هل تستحق نفقة عدة أم لا وما مدة العدة فى هذه الحالة.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية انعقد صحيحا شرعا، ولا تتوقف صحته على صلاحية المرأة للوطء، وأن العقد متى كان صحيحا شرعا وجبت للزوجة النفقة من تاريخ العقد لأن النفقة نظير الاحتباس. وأن المطلقة بعد الخلوة ولو كانت فاسدة تجب عليها العدة استحسانا، ومتى وجبت العدة وجبت نفقة العدة على المطلق، وأن العدة تكون بالأشهر بدل الأقراء إذا لم تكن المعتدة من ذوات الأقراء بأن كانت صغيرة أو آيسة أو كبيرة لم تر العادة قط بعد بلوغها بالسن خمس عشرة سنة، وفى هذه الحالة تكون العدة ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الطلاق وعلى ذلك يكون عقد الزواج المسئول عنه صحيحا شرعا، وتجب للزوجة النفقة من تاريخ العقد، وإذا طلق الزوج زوجته المذكورة تجب عليها العدة ولها نفقة العدة، وعدتها تكون بالأشهر على الوجه السابق بيانه. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.