بسم الله الرحمن الرحيم
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 3328 )
الموضوع : إسلام زوجة اليهودى.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 15 / 5 / 1966م .
المبادئ:
1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
2- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام.
3- إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة.
4- إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة.
سئل :
من السيد / ع ف أ بطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية. وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى :
1- هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم.
2- هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى.
3- هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا.
أجاب :
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. ( قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته.وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه الفرقة.والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالأباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد. فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب ) ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ( وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض.وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما.وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة.وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب.لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب.فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبى حنيفة. وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
الكتـــاب : فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
البــاب : من أحكام الزواج وما يتعلق به .
رقم الفتوى : ( 3328 )
الموضوع : إسلام زوجة اليهودى.
المفتى :
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. التاريخ 15 / 5 / 1966م .
المبادئ:
1- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما.
2- إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى غير دار الإسلام لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فبمضى ثلاثة أشهر من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى وكذا الحكم إذا أسلمت الزوجة فى دار الحرب ثم خرجت إلى دار الإسلام.
3- إذا أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث حيض أو قبل أن تمضى ثلاثة أشهر فهما على نكاحهما وإن لم يسلم حتى انقضت المدة وقعت الفرقة.
4- إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لذمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة.
سئل :
من السيد / ع ف أ بطلبه المتضمن بأن امرأة مسيحية الديانة متزوجة برجل يهودى الديانة وقد أشهرت هذه المرأة إسلامها بتاريخ 15/11/1965 على يدامام المسلمين بالنمسا وتقوم الآن بأداء الشعائر الدينية الإسلامية. وإنها بعد إسلامها لم تعاشر زوجها اليهودى وسكنت منزلا آخر وقد لاحقها زوجها وأهلها بالاهانة والايذاء لاسلامها وطلب السائل بيان الآتى :
1- هل يصح شرعا أن تعاشر هذه الزوجة المسلمة زوجها الغير مسلم.
2- هل يجوز شرعا أن تتزوج هذه المرأة بمسلم الآن. أم لابد لها من الحصول على حكم بالطلاق من زوجها اليهودى.
3- هل يجوز لها أن تطلب الطلاق بالجمهورية العربية المتحدة أم لا.
أجاب :
المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم وكانا فى دار الإسلام عرض عليه الإسلام من القاضى فإن أسلم فهى امرأته وإن أبى فرق بينهما. أما إذا كانا فى غير دار الإسلام وأسلمت الزوجة وزوجها غير مسلم لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض. وإلا فبعد مضى ثلاثة أشهر. ثم تبين من زوجها إن لم يسلم قبل انقضاء هذه المدة. ( قال صاحب الهداية. وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهى امرأته.وإن أبى فرق القاضى بينهما. لأن المقاصد قد فاتت فلابد من سبب تنبنى عليه الفرقة.والإسلام طاعة فلا يصح سببا فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام أو تثبت الفرقة بالأباء. ثم قال وإذا أسلمت المرأة فى دار الحرب وزوجها كافر لم تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض ثم تبين من زوجها. وهذا لأن الإسلام ليس سببا للفرقة والعرض على الإسلام متعذر لقصور الولاية ولابد من الفرقة دفعا للفساد. فأقمنا شرطها وهو مضى الحيض مقام السبب ) ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ( وقال صاحب الفتح تعليقا على قول صاحب الهداية حتى تحيض ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض.وإلا فثلاثة أشهر فإن أسلم الآخر قبل انقضاء هذه المدة فهما على نكاحهما.وإن لم يسلم حتى انقضت وقعت الفرقة.وقال صاحب تبيين الحقائق - ولو أسلم أحدهما ثمة فى دار الحرب لم تبن حتى تحيض ثلاثا - فإذا حاضت ثلاثا بانت - ثم قال - وكذلك الحكم إذا خرج أحدهما إلى دار الإسلام بعد اسلام أحدهما فى دار الحرب.لا تقع الفرقة بينهما حتى تحيض ثلاث حيض لعدم ولاية القاضى على من بقى فى دار الحرب.فإن لم يجتمعا فى دار الإسلام لا يعرض على المصر سواء خرج المسلم أو الآخر.ثم اذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث تلزمها العدة عند الصاحبين ولا تلزمها عند أبى حنيفة. وبما أن هذه المرأة قد أسلمت فى النمسا بتاريخ 15/11/1965 وزوجها يهودى مقيم بالنمسا فلا تقع الفرقة بينهما إلا بعد مضى ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو مضى ثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض من تاريخ اسلامها من غير حاجة إلى عرض الإسلام أو إلى حكم القاضى. ثم إذا وقعت الفرقة بعد انقضاء الحيض الثلاث لزمها قبل أن تتزوج من آخر عدة عند الصاحبين ولا يلزمها عند أبى حنيفة. فيحل لها الزواج بعد انقضاء الحيض الثلاث الأولى التى تقع بعدها الفرقة عنده وبعد انقضاء العدة عقب الفرقة عندهما. هذا ولا يحل لها أن تمكن زوجها اليهودى من أن يعاشرها معاشرة الأزواج من وقت اسلامها شرعا - كما أن خروجها إلى الجمهورية العربية المتحدة أو أى بلد اسلامى لا يغير الحكم بالنسبة لعدم وقوع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض من غير عرض الإسلام عل الزوج لعدم ولاية القاضى على من بقى فى غير دار الإسلام كما سبق بيانه. ويحل لها الزواج بعد مضى الحيض المذكورة سواء بقيت فى النمسا أو خرجت وحدها إلى أى بلد اسلامى. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.