من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 5:52
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 10 )
الموضوع:
تعدد صلاة الجمعة.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد بخيت. محرم 1336 هجرية
المبادئ :
يجوز تعدد الجمعة فى البلد الواحدة متى كانت مصرا إذا استوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا.
سُئل :
يوجد فى بعض البلدان جامع تقام فيه صلاة الجمعة، ولكنه لا يتسع لصلاة المكلفين بها. ويوجد بهذه البلدة سوق وبها صنايع لا تحتاج لغيرها وبها مساجد أخرى. فهل يجوز إقامتها فى أحد هذه المساجد.
أجاب :
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قال فى متن التنوير وشرحه ( وتؤدى فى مصر واحد بمواضع كثيرة ) مطلقا على المذهب وعليه الفتوى شرح المجمع للعينى وإمامة فتح القدير دفعا للحرج - انتهى -. قال فى حاشية رد المحتار عليه فقد ذكر الإمام السرخسى أن الصحيح من مذهب أبى حنيفة جواز إقامتها فى مصر واحد فى سجدين وأكثر وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا فى مصر شرط المصر فقط. وبما ذكرنا اندفع ما فى البدائع من أن ظاهر الرواية جوازها فى موضعين لا فى أكثر وعليه الاعتماد - انتهى -. فإن المذهب الجواز مطلقا بحر - انتهى -. ولأن فى إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد بل قضية الضرورة عدم اشتراطه لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال - انتهى -. طحطاوى كذا فى رد المحتار أيضا. ومن ذلك يعلم جواز تعدد الجمعة فى البلد المذكورة متى كانت مصرا وأذن بإقامتها فى المسجد الذى تقام فيه من قبل ولى الأمر واستوفيت باقى الشروط اللازمة شرعا لذلك.