من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 7:05
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصيام وما يتعلق به
رقم الفتوى: ( 1134 )
الموضوع:
العمل فى نهار رمضان غير مانع من الصيام.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق. 10 رمضان 1400هجرية
المبادئ :
الصيام لا يتعارض مع العمل فكلاهما عبادة. فإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة.
سُئل :
اطلعنا على السؤال المقيد برقم 213 لسنة 1980 الموجه من الأستاذ / أ. ر بجريدة الأخبار الصادرة يوم الأثنين 9 رمضان 1400 هجرية - 21/ 7 / 1980 ونصه هل يجوز فى شهر رمضان المعظم أن تعمل لجنة تقدير الإيجارات.
أجاب :
إن صوم شهر رمضان فرض على كل بالغ عاقل من المسلمين والمسلمات قال تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 185 ، وهذا الصوم لا يستتبع تعطيل العمل أو إهماله، فالمسلمون منذ فرض الصوم عليهم يعملون وهم صائمون، بل كانوا يحاربون وهم صائمون. ولأهمية العمل فى الإسلام أبيح الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة المضطرين لمزاولتها نهارا ولا مورد لهم سواها، وتعرضوا بسبب الصوم مع العمل لمظنة حصول المرض أو الضعف المعجز عن مباشرة العمل الذى يحصل منه قوته ومن تلزمه نفقته. ومن ثم كان العمل عبادة كالصوم، وإذا تعذر العمل مع الصوم وجب تقديم العمل باعتباره وسيلة لحفظ الحياة. والله أعلم.