من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 7:41
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الزكاة وما يتعلق بها.
رقم الفتوى : ( 1142)
الموضوع :
زكاة الفطر لا تسقط إلا بالأداء.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 24 جمادى الأولى 1399 هجرية.
المبادئ :
1 - زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم عيد الفطر، ويستحب إخراجها قبل صلاة العيد إغناء للفقراء والمساكين.
2- إن قدمت قبل يوم الفطر جاز، وإن أخرت لم تسقط إلا بالأداء.
3- من تأخر فى إخراجها لعذر لا يأثم إن شاء الله.
سُئل :
بالطلب المقدم من السيد / أ م ع - المصرى الذى يعمل بالسعودية المتضمن أن السائل صام شهر رمضان الماضى بالسعودية، وذهب فى الأسبوع الأخير منه إلى مكة وقام بأداء العمرة - وأراد إخراج زكاة الفطر. فسأل أحد السعوديين عن كيفية إخراجها فقال له أخرجها ليلة العيد، وقبل العيد بيوم ذهب السائل إلى الرياض لقضاء عطلة العيد مع صديق له مصرى سبقه بعام للملكة السعودية، وفى الساعة الثانية عشر مساء ليلة العيد علم السائل أن العيد سيكون صباح اليوم التالى فسأل صديقه المصرى أين يخرج الزكاة فقال له عند ذهابنا لصلاة العيد فى الخلاء ستجد كثيرين جالسين فى الطريق لأخذ الزكاة من الناس فتعطى منهم من تشاء. وفى الصباح ذهب للصلاة ولكنه فوجىء بعدم وجود أحد فى الطريق إطلاقا، ونتج عن هذا عدم إخراج الزكاة المقررة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع. وهل يخرج الزكاة أم أنها أسقطت عنه وهل تجب كفارة عليه أم ماذا يصنع.
أجاب :
المقرر فى فقه الحنفية أن زكاة الفطر تجب بطلوع فجر يوم العيد ( عيد الفطر ) ويستحب للناس أن يخرجوا هذه الزكاة صباح يوم الفطر قبل صلاة العيد، إغناء للفقراء والمساكين فى يوم العيد عن السؤال، فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز، وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط عنهم وكان واجبا عليهم إخراجها، لأنها قربة مالية تثبت بالذمة فلا تسقط بعد الوجوب إلا بأداء كالزكاة ، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب وعلى هذا فيجب على السائل شرعا أن يخرج زكاة الفطر الواجبة عليه، لأنها صارت دينا فى ذمته. والظاهر من السؤال أن تأخيره فى دفعها لمستحقيها كان بعذر فنرجو ألا يأثم فى ذلك. ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم..