منتدى حكماء رحماء الطبى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!
يشرفنا أن تقوم
بالدخول
أو
التسجيل
إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
منتديات الرسالة الخاتمة
منتدى ميراث الرسول
منتدى غذاؤك دواؤك
منتدى دليل الثقافة الغذائية
منتدى بنات بنوتات
منتدى قوت القلوب
منتدى نافذة ثقافية
منتدى دنيا الكراكيب
منتدى صبايا مصرية
منتدى همسات الحموات
منتدى الف توتة و حدوتة
منتدى حكماء رحماء الطبى
مكتبة العلوم الشرعية والثقافة الإسلامية
مكتبة الفقه الإسلامى
الفقه الحنبلى
فقه العبادات [ سؤال وجواب ]
أسئلة من كتاب الصلاة [ 9 ]
حكماء
حكماء
Admin
عدد المساهمات
:
2700
تاريخ التسجيل
:
30/12/2013
مساهمة رقم 1
أسئلة من كتاب الصلاة [ 9 ]
من طرف
حكماء
الإثنين 18 يونيو 2018 - 10:51
بّسم الله الرّحمن الرّحيم
مكتبة العلوم الشرعية
فقه العبادات
سؤال وجواب
{ أسئلة من كتاب الصلاة }
وقد يتناول غيرها من بقية العبادات
● السؤال الأربعون
مَا هِيَ الأُمورُ الَّتي اشتَركَتْ فِيهَا الجمعَةُ مَعَ العِيدَينِ والَّتي افترقَتْ ؟
● الجواب
اعلَمْ أنَّ الشَّارِعَ مِن حِكمَتِه ، ومحَاسِنِ شَرعِهِ ، شَرَعَ للمسلِمِينَ الاجتماعَ للصَّلَواتِ وأنوَاعِ اَلتَّعَبُّدَات . وَهُوَ :
إما اجتماعٌ خَاص كاجتمَاعِ أَهْلِ المحالِّ المتقَارِبَةِ لجماعةِ الصَّلَواتِ الخَمسِ .
وإِمَّا اجتمَاعٌ عَام يجتَمِعُ فيه أهلُ البَلَدِ في مَسْجِدٍ وَاحِدٍ للجمعَةِ .
وإِمَّا اجْتمَاعٌ أَعَم مِن ذَلِكَ كاجتماعِ أَهْلِ البَلَدِ رجَالهم ونِسَائهم أحرارِهِم وأَرِقَّائِهم في الأَعيَادِ .
وإِمَّا اجتماعٌ أَعمَّ مِن ذَلِكَ كُلِّه كاجتماعِ المسلِمين مِن جَمِيعِ أَقْطَارِ الأَرضِ فِي عَرَفَةَ ومَنَاسِكِ الحجِّ .
وفي هَذِه الاجتِمَاعَاتِ مِنَ الحِكَمِ وَالأَسْرَار ومَحَاسِنِ الشَّرِيعَةِ ومَصْلَحَةِ الأُمَّة مَالا يُعدُّ وَلا يُحصَرُ .
فمنهَا : إِظْهَار شَعَائِرِ الدِّين وبُرُوزِهَا مُشَاهَدًا جمالها عِندَ الموافِقين والمخالِفين ، فإِن الدِّين نفسَه وَشَعَائِره مِن أكبرِ اَلأَدلَّة على أَنَّه الحَقُّ ، وأَنَّهُ شرعَ لِوُصُولِ الخلقِ إِلَى صَلاح دينهِم ودُنيَاهُم وَصِلاح أخلاقِهِم وأعمَالِهم وسَعَادَتهِم اَلدُّنْيَوِيَّة وَالأُخْرَوِيَّة ، فوقُوف الخلقِ عَلَى حَقِيقَةِ دِينِ الإسْلامِ وشرحِه لإِفهام النَّاسِ كافٍ وَحْدَهُ لِكُلِّ مُنصِفٍ قصده الحقيقةُ لمحبته وبَيَانُ أنَّه لا دِينَ إلاَّ هوَ ، وأَنَّ ما خَالَفَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ وإِيصَالُ هَذَا المعنَى لأَفهَامِ الخَلقِ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ مِن أَبْلَغهَا وأَجلِّهَا إِظْهَارُ هَذِهِ الشَّعَائرِ ، ومَا احتَوَتْ عَلَيهِ مِنَ التَّقَرُّبَاتِ ، وأصنَافِ العِبَادَاتِ، ولِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الشَّعَائر عَلمًا على بَلَدِ الإِسْلامِ وظُهُورِ الدِّينِ وعُلُوِّه عَلَى سَائِر الأَديَانِ .
ومِنهَا : أَنُّ حَقَائقَ هَذِهِ العِبَادَاتِ لا تَحصُلُ بِدُونِ الاجتِمَاعَاتِ المذكُورَةِ ، فالحكَمُ الَّتِي شُرِعَتْ لأَجْلهَا مُتَوَقِّفَةٌ على هَذَا الاجتِمَاعِ .
ومِنهَا : أَنَّ اجتِمَاعَ الخَلقِ لهَذِه العِبَادَاتِ مِن أَعظَمِ مَحبُوبَاتِ الربِّ ، لما فِيهَا مِن تَنشِيطِ العِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّهم ، وزِيَادَةِ رَغْبَتهمْ ، وتنافُسِهِم في قُربهِ ، وحُصُولِ ثَوَابِه ، وسُهُولَةِ العِبَادَةِ عَلَيهم وخفتِهَا ، وكثرَةِ ما تَشتَمِلُ عَلَيهِ مِن الانكِسَارِ لعظَمَةِ الرّبِّ ، وَالتَّذَلُّل لَهُ والتَّضَرُّعِ وخُشُوعِ القُلُوبِ ، وحُضورِهَا بين يَدَي اللَّهِ ، واجتمَاعِهِم عَلَى طَلَبِهِم مِن رَبِّهِم مَصَالحهم العَامَّة المشتَرَكَة والخاصة.
ومنهَا : مَا في اجتِمَاعِ المسلِمين مِن قِيَامِ اَلأُلْفَة والمودَّة ؛ لأَنَّ الاجتِمَاعَ الظَّاهِرَ عِنوَانُ الاجتِمَاعِ البَاطِنِ ، وتفكِيرُهُم في مَصَالحِهم ، والسَّعيُ للعَمَلِ لها، وتَعلِيمُ بعضِهِم بَعضًا، وتَعَلُّمُ بعضِهِم مِن بَعضٍ .
فالعِلمُ الَّذِي لابِد مِنهُ للصَّغِيرِ والكَبِيرِ والذكَرِ والأُنثَى فَد تَكَفلتْ هَذِه الاجتماعَاتُ بحصُولِه .
وَلَولا هذه الاجتِمَاعَاتِ لم يَعرِفِ النَّاسُ مِن مَبَادِئِ دِينهِم وأصُولِه شَيئًا إِلا أَفذاذًا مِنهُم . وَلِهَذَا كَانَ الوَافِدُ يَفِدُ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ويسألُه عَنِ الصَّلَوَاتِ الخَمسِ فَيأمُرُه بحضورِ الصَّلاةِ مَعَه يَومًا أو يَومَينِ ثم ينصَرفُ مِن عِندِهِ فَاهِمًا لِصَلاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، وقَالَ : « صَلَوَا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلي ».
وَقَد حَج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعدَ فَرضِ الحجِّ مَرَّة وَاحِدَة وَحَجّ مَعَهُ المسلِمُونَ وَقَالَ : « خُذُوا عَنّي مَنَاسِكَكُمْ ».
فانصرَفَ النَّاسُ آخِذِينَ عن نَبِيّهمْ - صلى الله عليه وسلم - أحكَامَ اَلْحَجّ الكُلِّيَّة والتَّفصِيلِيَّةِ والتَّعليمُ العَمَليُّ أبلَغُ مِنَ التَّعلِيمِ القَوليِّ ، والجمعُ بينهُمَا أكمَلُ .
ومِنهَا : أَن فِي هَذِه الاجتمَاعَاتِ مِن مَعرِفَةِ مَرَاتِبِ المسلِمين ، ومَا هُمْ عَلَيهِ مِنَ العِلمِ والدِّينِ والأخلاقِ ، والمحافَظَةِ على الشَّرائِعِ أَو غَيرِ ذَلِكَ مِن أَعظَمِ الفَوَائِدِ المميِّزةِ ؛ لتحصُلَ مُعَامَلَتُهُم بحسَبِ ذَلِكَ .
وَلَولا هَذَا الاجتمَاعُ لَكانَ نَاقِصُ الدِّينِ قَلِيلُ الاهتِمَامِ به يَتَمَكَّنُ مِن تَركِ شَرَائِعه ، وَلا يُمكِنُ إِلزَامُه بهَا ، وفي ذَلِكَ مِنْ مَضَرَّته ، وَمَضَرَّة العُمُومِ مَا فِيهِ .
وفي الجملةِ : فِيهَا مِن صَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا هُوَ مِنَ الضرُورَاتِ الَّتي لا بُدَّ مِنهَا .
فَهَذِه الفَوَائِدُ وغَيرُهَا قد اشتَرَكَتْ فِيهَا .
وبأنها مِن شُرُوطِ الدِّين وَوَاجِبَاتِه .
وبأنها رَكعتَانِ يجهر فِيهِمَا في القِرَاءةِ .
وبمشروعيَّة الخُطبَتين فيهمَا .
فالَّذِي اشْتَرَكَتْ فيه أَكثَرُ ممَّا افترقت .
واستِحبَابُ اَلتَّجَمُّل والتَّطَيُّب وتَبْكِيرُ المأمُومِ إليهِما وتأخر الإِمَامِ إِلَى وَقتِ الصَّلاةِ والاستِيطَانِ والعَدَدِ عَلَى القَولِ بِه .
وافتَرقَتْ بِأَشْيَاء بحسَبِ أحوَالِها ، وَمُنَاسَبَة الحَالِ الوَاقِعَةِ :
فمنها : الوَقتُ : الجمعةُ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى وَقتِ العَصرِ عندَ أَكْثَرِ العُلَمَاءِ وعِندَ الإِمَامِ أَحمد مِن أَوَّلِ صَلاةِ العِيدِ إِلَى وَقتِ العَصرِ ، وَوَقتُ العِيدِ مِن ارتفَاعِ الشَّمسِ قَيدَ رُمحٍ إِلى قُبَيلَ الزَّوَالِ .
ومِنهَا : أَنَّ صَلاةَ الجمعَةِ إِذَا فَاتَتْ لا تُقضَى بَل يُصَلُّونَ ظُهرًا ، وأَمَّا العِيدُ فتُقضَى مِنَ الغَد بِنَظِيرِ وَقتِهَا .
والفَرقُ : أَن العِيدَ لما كَانَ لا يَتَكَرَّرُ إلاَّ بتَكَرُّرِ العَامِ وَلا يُمكِنُ تَفوِيتُ مَا في ذَلِكَ الاجتِمَاعِ مِنَ المصَالِحِ شُرِعَ قَضَاؤُه ، وأَمَّا الجُمعَةُ فتتكرَّرُ بالأُسبُوعِ ، فإذَا فَاتَ أسبوعٌ حَصَلَ المقصُودُ بِالآخَرِ ، مَعَ حِكمَةٍ أُخرَى وَهِيَ أَنَّ العِيدَ كَثِيرًا مَا يُعذَرُ النَّاسُ بفَوَاتِه ؛ لتعلُّقِه بالأَهِلَّة بِخِلافِ الجمعَةِ .
ومِنهَا : أَنَّ الجمعَة الخُطبَتانِ قَبَلَهَا والعِيدَينِ بعدَهُما ، وفد ذكر الحِكمَة في ذَلِكَ أَنَّهمَا في العِيدِ سُنَّةٌ ، وفي الجمعَةِ شَرط لازِمٌ ، فاهتَمّ بتَقدِيمه وهَذَا أَيضًا فَرق آخَرُ .
ومِنهَا : أَنَّه يُشرَعُ في صَلاةِ العِيدِ تَكبِيرَاتٌ زَوَائِد في أَوَّلِ كُلِّ ركعَةٍ في الأُولَى سِتًّا بَعدَ تَكبِيرَةِ الإِحْرَامِ ، وفي الثَّانِيَةِ خَمسًا بَعدَ تَكبِيرَةِ الانتِقَالِ .
ومِنهَا : أَنَّ المشْرُوعَ أَن تَكُونَ صَلاة العِيدَين في الصَّحرَاءِ إِلا لِعُذرٍ ، والجُمعَةُ المشرُوعُ أن تَكُونَ في قصَبَةِ البَلَدِ إلاَّ لِعذرٍ .
ومِنَ الحِكمَةِ في ذَلِكَ لاشتِهَارِ العِيدِ ، وزِيَادَةِ إِظهَارِه ، ولاشتِرَاكِ اَلرِّجَال والنِّسَاءِ فِيهِ ، وهَذَا أيضًا مِنَ اَلْفُرُوق بينَهُمَا .
ولِذَلِكَ كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ النِّسَاءَ بالخُرُوجِ للعِيدِ حَتَّى يَأمُرُ ذَوَات اَلْخُدُورِ ، وحتَّى يَأْمُرُ الحُيَّضَ لِيُحْضَرْنَ دَعْوةَ المسلِمين ، فَإنَّ دعوتَهُم مجتمعةً أقرَبُ للإِجَابَة .
كَما أنَّ العِبَادَةَ المشتَرَكَة أفضَلُ مِنَ اَلْمُنْفرِدَة حتَّى فُضِّلَتْ صَلاةُ الجماعَةِ عَلَى صَلاةِ الفَذِّ بِسَبعٍ وعِشرِينَ ضِعفًا .
وهَذَا مِنَ المعَاتي المشتَرَكَةِ .
ومِنهَا : وُجُوبُ فِطْرِ يَومِ العِيدِ دُونَ الجمعَةِ ، فإنَّ إِفرَادَ صَومِه مَكرُوهٌ لِكَونِ العِبَادِ أَضيافَ كَرَمِ الكَرِيمِ فِيهمَا .
وَمِنها : أنه في العِيدِ ينبغِي أن يَخرُجَ مِن طَرِيقٍ ويَرجِعَ فِي آخَر بِخِلافِ الجمعَةِ .
ومِنهَا : كَرَاهَةُ التنفُّلِ في مُصَلَّى العِيدِ قَبلَ الصَّلاةِ وبَعدَهَا بخِلافِ الجمعَةِ..
ومِنهَا : أن الجمعَةَ فَرضُ عَينٍ بالإِجمَاعِ ، وأمَّا العِيدَانِ ففيهمَا خِلافٌ مَعرُوفٌ ، المشهُورُ مِنَ المذهَبِ أَنَّهُمَا فَرضَا كِفَايَة .
والصَّحِيحُ : أَنَّهُمَا فَرضَا عَينٍ ، وَهُوَ إِحدَى اَلرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحمد ، اختَارَهَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
ومِنها : ما يتعلَّقُ بالعِيدَينِ مِن زَكَاةِ الفِطرِ والتَّكبِيرِ المطلَقِ والمقَيَّدِ ومِنَ اَلأَضَاحِيّ والهَدْي فَلا تُشَارِكُهَا الجمعَةُ فِيهَا .
ومِنهَا : أنَّ في الجمعَةِ سَاعَة ، لا يُوافِقُهَا مُسلِمٌ يَدعُو اللَّه إِلا استُجِيبَ لَهُ ، ولم يَرِد مِثلُ هَذَا في العِيدَينِ .
وكذَلِكَ : استَحبَّ العُلَمَاءُ زِيَارَةَ القُبُورِ يَومَ الجُمعَةِ دونَ العِيدَينِ ؛ فالجُمعَةُ تتأكدُ فِيهَا الزِّيارَةُ والعِيدُ استحبَابٌ مطلَقٌ كسائِرِ اَلأَيَّام .
ومِنَ الفُرُوقِ : ما قَالَهُ الأَصحَابُ : أَنَّ خطْبتِي العِيدَينِ تُستَفتَحُ الأُولَى بتِسعِ تَكبِيرَاتٍ ، والثَّانِيَةُ بِسَبعٍ ، بخِلافِ الجمعَةِ فإِنَّهَا تُستَفتَحُ بالحَمْدِ .
والصَّحِيحُ : استِوَاؤهُمَا بالاستِفتَاحِ بالحمدِ كَما كَانَ النَّبيُّ ص يستَفتِحُ جَمِيعَ خُطَبِه بالحمدِ .
وتَشتَرِكُ صَلاةُ عِيدِ الفِطرِ وصَلاةُ عِيدِ النَّحرِ في جَمِيعِ هَذِهِ الأحكَامِ ، ويفتَرِقَانِ في أَمُورٍ يَسِيرَةٍ بحَسَبِ وَقتِهِمَا :
فَفِي الفِطرِ : يَنْبَغِي أَن لا يَخرُجَ مِن بيته حتَّى يأكل تَمرَاتٍ وَتْرًا تحقِيقًا للفَرقِ بينهُ وبين اَلأَيَّام الَّتي قَبلَهُ فِي وُجُوبِ الصِّيَامِ وَوُجُوبِ الفِطرِ .
كَما يُكْرَهُ أَن يتقدَّمَ شَهر رَمَضَانَ بِصِيامِ يَومٍ أَو يَومَينِ ، وكَما يُكرَهُ قَرنُ الفَرَائِضِ بِسُنَنِهَا ، وَكُرِهَ للإِمَامِ أَن يَتَطَوَّع مَوضِعَ المكتُوبَةِ .
والحِكْمَةُ في ذَلِكَ لأَجلِ أن يَتمَيزَ الفَرضُ مِن غَيرِه .
وأمَّا النَّحرُ : فَلا ينبَغِي أَن يأكل إِلا مِنْ أُضحِيته بَعدَ الصَّلاةِ .
وعِيدُ الفِطرِ تتعلَّقُ به أَحكَامُ صَدَقَةِ القِطرِ ، وعِيدُ النَّحرِ تَتَعَلَّق بِه أَحْكَامُ الأَضَاحِي .
ولِهَذَا يَنبَغِي فِي خُطبة عِيدِ الفِطرِ أَن يَذكُرَ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الفِطرِ ، وفي النَّحرِ أَنْ يَذكُرَ أحكَامَ اَلأَضَاحِيّ . وهَذَا مِنَ الفُرُوقِ .
بَل يَنبَغِي لِكُلِّ خَاطِبٍ وَمُذَكِّرٍ أَن يَعْتَنِي بِهَذَا المقصُودِ ، فيُذكِّر النَّاسَ مَا يحتَاجُونَ إِلَيهِ بحسَبِ الزَّمَانِ والمكَانِ والأَحْوَالِ وَالأَسْبَاب كما كَانَتْ خُطْبُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - على هَذَا النَّمَطِ ؛ لأنَّ المقصُودَ بالخُطَبِ أَمرَانِ تَعلِيمُ النَّاسِ ما يَنْفَعُهُم مِن مُهِمَّاتِ دِينهِم وتَرغِيبُهُم وتَرهِيبُهُم بالوَعْظِ عَنِ التَّقصِيرِ بِالْمَأْمُورِ ، والوُقُوع في المحظُورِ.
● السؤال الأخير فى هذا الباب
مَاهِيَ الأَحْكَامُ المتعلِّقَةُ بالميِّتِ على وَجهِ الإِجمَالِ ؟
● الجواب
أحكَامُه نَوعَانِ :
1- نَوعٌ يتعلَّقُ بذَاتِهِ .
2- ونَوعٌ يتعلَّقُ بمخَلَّفاتِه .
أَمَّا النَّوعُ الأَوَّلُ :
فَهُو تجهِيزُه بِالتَّغْسِيلِ والتَّكفين والصَّلاةِ عَلَيهِ ودفنُه وحملُه .
وَهِيَ فَرضُ كِفَايَةٍ لشِدَّةِ حَاجَتِه ، وضَرُورَتهِ إِلَى هَذِه الأُمُورِ ، وتجهِيزِه إِلَى رَبّه بأَحسَنِ الأَحْوَالِ مِن تَمامِ النَّظَافَةِ ، وشَفَاعَةِ إِخْوَانه المسلِمين ودُعَائهم لَه ، وإِكرَامِهِ ، واحتِرَامِه الشَّرعيَّاتِ .
وأَمَّا المتعلِّقُ بمخلَّفاتِهِ :
فيتعلَّقُ بِتَرِكتِهِ أربَعَةُ حُقُوقٍ مرتبة :
1- مُؤَنُ اَلتَّجْهِيز تُقَدَّمُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ .
2- ثُمّ اَلدُّيُونُ الَّتِي عَلَيهِ .
3- ثم تنفذ وَصَايَاهُ مِن ثُلُثِه .
4- ثم يُقَسَّمُ اَلْبَاقِي على وَرَثَتِهِ .
والحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمينَ
كتاب: إرشاد أولى البصائر والألباب
لنيل الفقة بأيسر الطرق والاسباب
تأليف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي
منتدى ميراث الرسول ـ البوابة
أعجبني
لم يعجبني
مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة
»
أسئلة من كتاب الصلاة [ 7 ]
»
أسئلة من كتاب الصلاة [ 8 ]
»
أسئلة من كتاب الصلاة [ 1 ]
»
أسئلة من كتاب الصلاة [ 2 ]
»
أسئلة من كتاب الصلاة [ 3 ]