من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 4:50
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 1129 )
الموضوع:
صلاة المريض ومن به سلس بول.
المفتى:
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق 21ذو الحجة 1401هجرية
المبادئ :
1 - فقهاء المذاهب متفقون على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع، وإلا بطلت صلاته.
2 - من لا يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين ولا يتأذى بالقيام، لزمه الاستعانة إما بمتبرع، وإما بأجرة المثل، أو إن قدر متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط، ووجب عليه القيام فى صلاة الفرض لأنه صار فى حكم القادر ، فإن عجز عن ذلك سقط عنه الوقوف.
3 - الأصل أن الوضوء ينقض بخروج أى شىء من القبل أو الدبر. وهذا قدر متفق عليه بين فقهاء المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح.
4 - على الإنسان الصحيح أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا ، وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول ، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول.
5 - من به سلس بول أو مذى، وهو نزول قطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة لا يتحكم فى منع نزولها، حكم حكم المستحاضة يغسل ويحشو ويربط ربطا محكما ثم يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويبادر بالصلاة بعد الوضوء.
6 - من هذا حال يصلى بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات ، وينقض وضوؤه بانتهاء وقت الصلاة المفروضة التى توضأ لها، ويتوضأ لفرض آخر بدخول وقته.
7 - عليه التطهير للصلاة بقدر الاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
سُئل :
بالطلب المقيد م من السيد / ج م م المتضمن : أولا : أنه قد بلغ من العمر 78 عاما ومريض بروماتيزم المفاصل مما لا يمكنه أداء الصلاة قائما إلا إذا كان مستندا على حائط أو عصا. ويسأل عن حكم ذلك شرعا.
ثانيا : فى بعض الأوقات يخرج منه نقطة من البول بدون أى مناسبة كما يحصل ذلك بعد الوضوء وفى أثناء الصلاة. ويسأل عن تأثير ذلك على صحة الوضوء والصلاة.
أجاب :
أولا : اتفق فقه المذاهب على أن القيام فى الصلاة المفروضة فى موضعه منها فرض على المستطيع - وأنه متى أخل المصلى بالقيام مع القدرة بطلت صلاته استدلالا بقوله تعالى { وقوموا للّه قانتين } البقرة 238 ، وبحديث ( رواه البخارى ج 1 ص 183 وفى سنن أبى داود ج 1 ص 151 ) عمران بن الحصين رضى الله عنه قال : كانت بى بواسير فسألت النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخارى وأبو داود وزاد النسائى ( فإن لم تستطع فمستلقيا ) كما اتفق الفقهاء على أن من لم يستطع القيام فى صلاة الفرض كان له أن يؤديها قاعدا كما جاء فى هذا الحديث وأنه إذا لم يقدر على النهوض للوقوف فى الصلاة إلا بمعين وكان إذا نهض لا يتأذى بالقيام لزمه الاستعانة، إما بمتبرع وإما بأجرة المثل إن وجدها وكذلك إن قدر على القيام متكئا على عصا أو مستندا إلى حائط من غير ضرر ولا أذى يلحقه فى جسده، وجب عليه القيام فى صلاة الفرض. لأنه صار فى حكم القادر. لما كان ذلك كان للسائل إذا استطاع القيام فى صلاة الفرض سواء بنفسه أو بأية وسيلة مما تقدم دون ضرر ولا أذى لزمه ذلك، فإن عجز عن الوقوف بنفسه أو بوسيلة مساعدة كان له أن يصلى قاعدا ، ويسقط عنه الوقوف لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } البقرة 286 ، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( رواه أبو هريرة رضى الله عنه فى النسائى ج 5 ص 110 (باب الحج) ). (فإذا أمرتكم بالشىء فخذوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه). وقد أجمل ابن جزى ( القوانين الفقهية ص 74 تحقيق المرحوم عبد العزيز سيد الأهل ج 1 دار العلم للملايين بيروت ) أحوال صلاة المريض اتفاقا استنباطا من السنة الشريفة بقوله : صلاة المريض له أحوال - أن يصلى قائما غير مستند فإن لم يقدر أو قدر بمشقة فادحة صلى قائما مستندا ، ثم جالسا مستقلا ثم جالسا مستندا ، ثم مضطجعا ، ثم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ثم مستلقيا على ظهره مستقبل القبلة برجليه. وقيل يقدم الاستلقاء على الاضطجاع ، ثم مضطجعا على جنبه الأيسر ويومىء بالركوع والسجود فى الاضطجاع والاستلقاء. فإن لم يقدر على شئ نوى الصلاة بقلبه وفاقا للشافعى، وقيل تسقط عنه وفاقا لأبى حنيفة.
ثانيا : الأصل أن الوضوء ينتقض بخروج أى شىء من القبل أو من الدبر لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } المائدة 6 ، وبالسنة المستفيضة وبالإجماع وبالقياس على الغائط - هذا قدر مقرر متفق عليه بين فقهاء
المذاهب بالنسبة للإنسان الصحيح، إذ عليه أن يتحقق من صحة طهارته بالاستنجاء وغسل القبل والدبر جيدا - وألا يتسرع فى الغسل بمجرد انقطاع نزول البول، بل يتريث ريثما ينقطع نهائيا وينتهى إحساسه بالحاجة إلى التبول. أما من به مرض مما سماه الفقهاء سلس البول أو سلس المذى، وهو نزولقطرات ماء من القبل فى فترات متقطعة مع العجز عن التحكم فى منع نزولها. فقد قال الفقهاء إن من هذا حاله حكمه حكم المرأة المستحاضة التى يسيل منها الدم مرضا ونزيفا لا حيضا - ذلك الحكم هو وجوب غسل محلالنجاسة، ثم حشو عضو التبول والربط عليه ربطا محكما ، ثم الوضوء لكل وقت صلاة مفروضة والمبادرة بالصلاة بعد الوضوء - ويصلى من هذا حالة بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات وينتقض وضوؤه بانتهاء وقتالصلاة المفروضة التى توضأ لها ويتوضا لفرض آخر بدخول وقته. والأصل فى هذا حديث عدى بن ثابت ( رواه أبو داود والترمذى ) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المستحاضة ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة ) وفى الباب أحاديث أخرى لما كان ذلك : كان على السائل المبادرة بالصلاة عقب الوضوء إذا كان نزول نقط الماء منه فى أوقات متباعدة، وأن يتريث ولا يسارع إلى الاستنجاء إلا إذا انتهى إحساسه بحاجته للتبول، فإذا لم يستطع أو كان نزول نقط البول أو المذى اضطرارا ولا يمكن التحكم فيه وقت الصلاة كان عليه بعد الاستنجاء أن يحشو فتحة عضو التبول منه ويربط عليه ربطا جيدا محكما ثم يتوضأ لوقت كل صلاة. وبهذا لا تتنجس ثيابه بما ينزل منه، وليعلم أن عليه التطهر للصلاة بقدر الاستطاعة وفى نطاق ما تقدم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وهو القائل فى كتابه : { فاتقوا الله ما استطعتم } 16 سوره التغابن والله سبحانة وتعالى أعلم.