من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 5:03
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 741 )
الموضوع:
صلاة المريض.
المفتى:
فضيلة الشيخ أحمد هريدى. 31 يناير 1968 م
المبادئ :
1 - إذا عجز المريض عن الصلاة قائما أو خاف زيادة المرض عليه صلى قاعدا كيف شاء لأن ذلك أيسر له، ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات من باب أولى.
2 - إذا تعذر ركوعه وسجوده أو مأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وبذلك تكون صلاته صحيحة مادام العذر قائما.
سُئل :
من س ع ص قال إنه مسلم الديانة، ويريد أداء فريضة الصلاة ولكنه مريض برجله ولا يستطيع الجلوس إلا على كرسى، كما أنه لا يستطيع الركوع. وطلب السائل بيان كيفية الصلاة وهو بهذا المرض.
أجاب :
المنصوص عليه شرعا أن المريض إذا عجز عن الصلاة وهو قائم أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا كيف شاء. لأن ذلك أيسر على المريض. ولأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن تسقط عنه الهيئات أولى، وإذا تعذر الركوع والسجود أومأ برأسه قاعدا إن قدر على القعود وجعل سجوده بالإيماء أخفض من ركوعه. والسائل يقرر أنه لا يستطيع الجلوس إلا على كرسى وأنه لا يستطيع الركوع، وفى هذه الحالة يصلى وهو جالس على الكرسى ويومىء للركوع برأسه ويسجد فعلا إن كان يستطيع السجود. فإن لم يستطعه أيضا أومأ له برأسه كالركوع وجعل إيماءه للسجود أخفض من الركوع، وصلاته صحيحة مادام العذر قائما ، فإن زال عنه المرض وجب عليه أن يصلى وهو قائم بركوع وسجود لعدم وجود العذر حينئذ. واللّه تعالى أعلم.