من طرف حكماء الإثنين 6 يناير 2014 - 5:54
بّسم اللّه الرّحمن الرّحيم
من فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام
الباب: من أحكام الصلاة وما يتعلق بها
رقم الفتوى: ( 7 )
الموضوع:
صلاة أسير الحرب.
المفتى:
فضيلة الشيخ محمد بخيت. شعبان 1334 هجرية .
المبادئ :
إذا أقام أسير الحرب فى مكان صالح للإقامة فإنه يصلى صلاة المقيم إذا غلب على ظنه أنه يقيم خمسة عشر يوما فأكثر.
سُئل :
ما الحكم الشرعى فى صلاة أسير الحرب هل يصليها تماما أم يصليها قصرا.
أجاب :
نفيد أن أسير الحرب متى كان مسافرا وقت وقوعه فى الأسر ثم أقام فى مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم فى المكان الذى هو فيه خمسة عشر يوما فأكثر بإخبار من أسره أو غير ذلك كان مقيما وأتم صلاته وإلا فلا واللّه تعالى أعلم.